1591- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»(1) 1592- عن محمد بن إسحاق في قوله: «لا جلب، ولا جنب»، قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، والجنب، عن غير هذه الفريضة أيضا، لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه (2)
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث.
عند أحمد (7024) وغيره.
ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم السلمي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 235، وأحمد في "مسنده" (6692) و (7024)، وابن الجارود في "المنتقى" (345) و (1052)، وابن خزيمة (2280)، والبيهقي 8/ 29، والبغوي في "شرح السنة" (2542) من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (7012) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به.
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن عمران بن حصين سيأتي برقم (2581).
وآخر عن عبد الله بن عمر، عند أحمد في "مسنده" (5654).
وثالث عن أنس بن مالك، عند النسائي (3336).
وقوله: لا جلب: هو بفتحتين، ومعناه: لا يقرب العامل أموال الناس إليه لما فيه من المشقة عليهم بأن ينزل الساعي محلا بعيدا عن الماشية ثم يحضرها، وإنما ينبغي له أن ينزل على مياههم أو أمكنة مواشيهم لسهولة الأخد حينئذ، وقوله: ولا جنب بفتحتين، أي: لا يبعد صاحب المال المال بحيث تكون مشقة على العامل.
"ولا تؤخذ إلا في دورهم" أي: في منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم على سبيل الحصر، لأنه كنى بها عنه، فإن أخذ الصدقة في دورهم لازم لعدم بعد الساعي عنها فيجلب إليه، ولعدم بعد المزكي، فإنه إذا بعد عنها لم يؤخذ فيها.
"مرقاة المفاتيح" وانظر "شرح السنة"10/ 205.
(٢)تفسير ابن إسحاق هذا أخرجه البيهقي ٤/ ١١٠ من طريق المصنف.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ لَا جَلَب ) : أَيْ بِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى لَا يُقَرِّبُ الْعَامِل أَمْوَال النَّاس إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّة عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَنْزِلَ السَّاعِي مَحِلًّا بَعِيدًا عَنْ الْمَاشِيَة ثُمَّ يُحْضِرُهَا وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى مِيَاههمْ أَوْ أَمْكِنَة مَوَاشِيهمْ لِسُهُولَةِ الْأَخْذ حِينَئِذٍ.
وَيُطْلَقُ الْجَلَبُ أَيْضًا عَلَى حَثّ فَرَس السِّبَاق عَلَى قُوَّة الْجَرْي بِمَزِيدِ الصِّيَاح عَلَيْهِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ إِضْرَار الْفَرَس ( وَلَا جَنَب ) : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ لَا يُبْعِدُ صَاحِب الْمَال الْمَال بِحَيْثُ تَكُونُ مَشَقَّة عَلَى الْعَامِل ( وَلَا تُؤْخَذُ ) : بِالتَّأْنِيثِ وَتُذَكَّرُ ( إِلَّا فِي دُورهمْ ) : أَيْ مَنَازِلهمْ وَأَمَاكِنهمْ وَمِيَاههمْ وَقَبَائِلهمْ عَلَى سَبِيل الْحَصْر , لِأَنَّهُ كَنَّى بِهَا عَنْهُ فَإِنَّ أَخْذَ الصَّدَقَة فِي دُورِهِمْ لَازِم لِعَدَمِ بُعْد السَّاعِي عَنْهَا فَيَجْلِبُ إِلَيْهِ وَلِعَدَمِ بُعْد الْمُزَكِّي فَإِنَّهُ إِذَا بَعُدَ عَنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ فِيهَا.
وَحَاصِله أَنَّ آخِرَ الْحَدِيث مُؤَكِّدٌ لِأَوَّلِهِ أَوْ إِجْمَال لِتَفْصِيلِهِ , كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
( وَالْجَنَب عَنْ هَذِهِ الْفَرِيضَة ) : أَيْ فِي فَرِيضَة الزَّكَاة وَلَا فِي السِّبَاق ( أَيْضًا ) : يَجِيءُ بِمَعْنَى ( لَا يُجْنَبُ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( أَصْحَابهَا ) : أَيْ أَصْحَاب الْأَمْوَال ( وَلَا يَكُونُ الرَّجُل ) : السَّاعِي الْمُصَدِّق ( أَصْحَاب الصَّدَقَة ) : أَيْ مَالِك الْمَوَاشِي ( فَتُجْنَبُ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ تُحْضَرُ الْمَوَاشِي ( إِلَيْهِ ) : إِلَى الْمُصَدِّق ( لَكِنْ تُؤْخَذُ ) : الْمَوَاشِي ( فِي مَوْضِعه ) : أَيْ صَاحِب الْأَمْوَالِ.
قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : الْجَلَب يَكُونُ فِي شَيْئَيْنِ أَحَدهمَا فِي الزَّكَاة وَهُوَ أَنْ يَقْدَمَ الْمُصَدِّق عَلَى أَهْل الزَّكَاة فَيَنْزِلُ مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِلُ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الْأَمْوَال مِنْ أَمَاكِنهَا لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهَا , فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتهمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ.
الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السِّبَاق وَهُوَ أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فَيَزْجُرُهُ وَيَجْلِبُ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْي فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.
وَالْجَنَب بِالتَّحْرِيكِ فِي السِّبَاق أَنْ يُجْنِبَ فَرَسًا إِلَى فَرَسه الَّذِي يُسَابِقُ عَلَيْهِ فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَجْنُوب وَهُوَ فِي الزَّكَاة أَنْ يَنْزِلَ الْعَامِلُ بِأَقْصَى مَوَاضِع أَصْحَاب الصَّدَقَة ثُمَّ يَأْمُرُ بِالْأَمْوَالِ أَنْ تُجْنَبَ إِلَيْهِ أَيْ تُحْضَرُ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ.
وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُجْنِبَ رَبّ الْمَال بِمَالِهِ أَيْ يُبْعِدُهُ عَنْ مَوَاضِعه حَتَّى يَحْتَاجَ الْعَامِل إِلَى الْإِبْعَاد فِي اِتِّبَاعه وَطَلَبه اِنْتَهَى كَلَامه قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْجِهَاد مِنْ حَدِيث الْحَسَن الْبَصْرِيّ عَنْ عِمْرَانَ بْن الْحُصَيْن وَلَيْسَ فِيهِ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دُورِهِمْ.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ ذَكَرَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ الْأَئِمَّة أَنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ اِنْتَهَى كَلَامه.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ فِي قَوْلِهِ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا يَقُولُ وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ
عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فق...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة»
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النض...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر»
قال وكيع: «البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء»، قال: ابن الأسود، وقال يحيى يعني ابن آدم: سألت أبا إياس الأسدي، عن البعل، فقال: «الذي يسقى بماء السم...
عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر»، قال أبو...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا، يقال له: سلبة...
عن عتاب بن أسيد، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا» (1) 1604- عن ابن ش...