1595- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة»
إسناده صحيح.
وهو عند مالك في"الموطأ" 1/ 277، ومن طريقه أخرجه مسلم (982)، والنسائي في "الكبرى" (2262).
وأخرجه البخاري (1463)، وابن ماجه (1812)، والترمذي (633)، والنسائي (2258) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، والنسائي (2261) و (2263) من طريق خثيم بن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك، به.
وهو في "مسند أحمد" (7295)، و"صحيح ابن حبان" (3271) و (3272).
وانظر ما قبله.
وليس في الفرس والعبد إذا كانا للخدمة زكاة إجماعا، وفيها زكاة إجماعا خلافا للظاهرية إذا كانا للتجارة، واختلفوا في غيرهما، فقال الثلاثة وصاحب أبي حنيفة والطحاوي: لا زكاة فيهما.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم ) قَالَ اِبْن حُجْرٍ الْمَكِّيُّ : يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ شَرْطَ وُجُوب زَكَاةِ الْمَال بِأَنْوَاعِهَا الْإِسْلَام , وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الصِّدِّيقِ فِي كِتَابِهِ.
قَالَ عَلِيّ الْقَارِيّ : هَذَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ فِي الدُّنْيَا بِخِلَافِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْكَافِر مُخَاطَب بِفُرُوعِ الشَّرِيعَة بِالنِّسْبَةِ لِلْعِقَابِ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَة كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى { فَوَيْل لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاة } وَقَالُوا { لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } وَعَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ الْحَنَفِيَّة وَالْأَصَحُّ عِنْد الشَّافِعِيّ ( فِي عَبْده وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَة ) : أَيْ اللَّذَيْنِ لَمْ يُعَدَّا لِلتِّجَارَةِ , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَغَيْرهمَا , وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَة فِي أَنَاثِي الْخَيْل دِينَارًا فِي كُلِّ فَرَس أَوْ يُقَوِّمُهَا صَاحِبهَا وَيُخْرِجُ مِنْ كُلّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَة دَرَاهِم.
كَذَا ذَكَرَهُ اِبْن حَجَرٍ الْمَكِّيّ : قَالَ اِبْن الْمَلَك : هَذَا حُجَّة لِأَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد فِي عَدَم وُجُوب الزَّكَاة فِي الْفَرَس وَلِلشَّافِعِيِّ فِي عَدَم وُجُوبهَا فِي الْخَيْل وَالْعَبِيد مُطْلَقًا فِي قَوْله الْقَدِيم , وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى وُجُوبهَا فِي الْفَرَس وَالْعَبِيد إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْخِدْمَةِ وَحَمَلَ الْعَبْدَ عَلَى الْعَبْد لِلْخِدْمَةِ وَالْفَرَس عَلَى فَرَس الْغَازِي وَفِي فَتْح الْبَارِي قَالَ اِبْن رَشِيد : لَا خِلَافَ فِي عَدَم وُجُوب الزَّكَاة فِي الْعَبْد الْمُتَصَرِّف وَالْفَرَس الْمُعَدّ لِلرُّكُوبِ , وَلَا خِلَافَ أَيْضًا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ الرِّقَاب , وَإِنَّمَا قَالَ بَعْض الْكُوفِيِّينَ يُؤْخَذُ مِنْهَا بِالْقِيمَةِ.
وَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ فِي تَرْجَمَة الْبَاب إِلَى حَدِيث عَلِيّ مَرْفُوعًا : عَفَوْت عَنْ الْخَيْل وَالرَّقِيق فَهَاتُوا صَدَقَة الرِّقَة الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ حَسَن وَالْخِلَاف فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة إِذَا كَانَتْ الْخَيْل ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا نَظَرًا إِلَى النَّسْل فَإِذَا اِنْفَرَدَتْ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ , ثُمَّ عِنْده أَنَّ الْمَالِك يَتَخَيَّرُ بَيْن أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلّ فَرَس دِينَارًا أَوْ يُقَوِّمَ وَيُخْرِجَ رُبْع الْعُشْرِ.
وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيث.
وَأُجِيبَ بِحَمْلِ النَّفْي فِيهِ عَلَى الرَّقَبَة لَا عَلَى الْقِيمَة.
وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْل الظَّاهِر بِعَدَمِ وُجُوب الزَّكَاة فِيهِمَا مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَا لِلتِّجَارَةِ وَأُجِيبُوا بِأَنَّ زَكَاة التِّجَارَة ثَابِتَة بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره فَيَخُصُّ بِهِ عُمُوم هَذَا الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَحَدِيث مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى وَمُحَمَّد بْن يَحْيَى بِلَفْظِ : لَيْسَ فِي الْخَيْل قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول.
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَبْد صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفِطْر اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النض...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر»
قال وكيع: «البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء»، قال: ابن الأسود، وقال يحيى يعني ابن آدم: سألت أبا إياس الأسدي، عن البعل، فقال: «الذي يسقى بماء السم...
عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر»، قال أبو...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا، يقال له: سلبة...
عن عتاب بن أسيد، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا» (1) 1604- عن ابن ش...
عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي حثمة، إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرصتم، فجذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعو...
عن عائشة، رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل من...
عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه ، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور، ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة»، قال الزهري: «لونين من تمر المدينة»