1593- عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك»
إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 282، ومن طريقه أخرجه البخاري (2971) و (3002)، ومسلم (1621) (3).
وأخرجه البخاري (2775)، ومسلم (1621) (3) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (1489)، ومسلم (1621) (4)، والترمذي (674)، والنسائي (2409) و (2410) من طريق سالم بن عبد الله، وابن ماجه (2392) من طريق عمر ابن عبد الله، كلاهما عن عبد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (5177)، و"صحيح ابن حبان" (5124).
وأخرجه البخاري (1490) و (2623) و (2636) و (2970) و (3003)، ومسلم (1620)، والنسائي (2615) من طريق أسلم مولى عمر، عن عمر بن الخطاب قال:حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا تشتر، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه.
وأخرجه ابن ماجه (2390) من طريق أسلم عن عمر بن الخطاب، به.
مختصرا، بلفظ: "لا تعد في صدقتك".
وهو في "مسند أحمد" (258) و (281)، و "صحيح ابن حبان" (5125).
وقوله: "ولا تعد في صدقتك" قال الحافظ: وسمى شراءه برخص عودا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص، فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف بالمتصدق، فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه.
وفيه دليل على أن فرس الصدقة ما كان على سبيل الوقف، بل ملكه له ليغزو عليه إذ لو وقفه لما صح أن يبتاعه.
قاله القسطلاني.
وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر رضي الله عنه، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي سواء كانت الصدقة فرضا أو نفلا، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه وأولى به التنزه عنه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ) : أَيْ أَصَابَهُ حَال كَوْنِهِ يُبَاعُ بِضَمِّ الْيَاء مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ.
وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ فَرَسَ الصَّدَقَة مَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْوَقْف بَلْ مِلْكه لَهُ لِيَغْزُوَ عَلَيْهِ إِذْ لَوْ وَقَفَهُ لَمَا صَحَّ أَنْ يَبْتَاعَهُ.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ( فَقَالَ لَا تَبْتَاعُهُ ) : فِيهِ النَّهْي عَنْ الرُّجُوع فِي الْهِبَة وَعَنْ شِرَاء الرَّجُلِ صَدَقَته.
قَالَ اِبْنُ بَطَّال : كَرِهَ أَكْثَر الْعُلَمَاء شِرَاء الرَّجُل صَدَقَته لِحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِك وَالْكُوفِيِّينَ وَالشَّافِعِيّ سَوَاء كَانَتْ الصَّدَقَة فَرْضًا أَوْ نَفْلًا , فَإِنْ اِشْتَرَى أَحَدٌ صَدَقَتَهُ لَمْ يُفْسَخْ بَيْعُهُ وَأَوْلَى بِهِ التَّنَزُّهُ عَنْهَا , وَكَذَا قَوْلُهُمْ فِيمَا يُخْرِجُهُ الْمُكَفِّر فِي كَفَّارَة الْيَمِين وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا فَإِنَّهَا حَلَالٌ لَهُ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ.
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا لِلنَّهْيِ الثَّابِت وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ فَسَاد الْبَيْع إِلَّا إِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاع عَلَى جَوَازِهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة»
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النض...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر»
قال وكيع: «البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء»، قال: ابن الأسود، وقال يحيى يعني ابن آدم: سألت أبا إياس الأسدي، عن البعل، فقال: «الذي يسقى بماء السم...
عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر»، قال أبو...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا، يقال له: سلبة...
عن عتاب بن أسيد، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا» (1) 1604- عن ابن ش...
عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي حثمة، إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرصتم، فجذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعو...