1653- عن ابن عباس، قال: «بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل، أعطاها إياه من الصدقة» (1) 1654- عن كريب، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، نحوه زاد أبي: «يبدلها له» (2)
(١) إسناده صحيح.
الأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" مطولا (1341) من طريق محمد بن إسماعيل عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
قال البيهقي: هذا الحديث لا يحتمل إلا معنيين، أحدهما: أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم فصار منسوخا، والآخر: أن يكون قد استسلف من العباس للمساكين إبلا ثم ردها عليه من إبل الصدقة.
(٢) إسناده صحيح.
ابن أبي عبيدة: هو عبد الملك بن معن الهذلي.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فِي إِبِل أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ) : أَيْ عَبَّاس بْن عَبْد الْمُطَّلِب ( مِنْ الصَّدَقَة ) : قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ : لَا أَدْرِي مَا وَجْهه , وَاَلَّذِي لَا أَشُكّ فِيهِ أَنَّ الصَّدَقَة مُحَرَّمَة عَلَى الْعَبَّاس وَالْمَشْهُور أَنَّهُ أَعْطَاهُ مِنْ سَهْم ذِي الْقُرْبَى مِنْ الْفَيْء , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون مَا أَعْطَاهُ مِنْ إِبِل الصَّدَقَة إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيث قَضَاء عَنْ سَلَف كَانَ اِسْتَلَفَهُ مِنْهُ لِأَهْلِ الصَّدَقَة , فَقَدْ رُوِيَ أَنْ شَكَا إِلَيْهِ الْعَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي مَنْع الصَّدَقَة فَقَالَ هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلهَا كَأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَة عَامَيْنِ فَرَدَّهَا أَوْ رَدَّ صَدَقَة أَحَد الْعَامَيْنِ عَلَيْهِ لَمَّا جَاءَتْهُ إِبِل الصَّدَقَة , فَرَوَى مَنْ رَوَاهُ عَلَى الِاخْتِصَار مِنْ غَيْر ذِكْر السَّبَب اِنْتَهَى كَلَامه.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا الْحَدِيث لَا يَحْتَمِل إِلَّا مَعْنَيَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَكُون قَبْل تَحْرِيم الصَّدَقَة عَلَى بَنِي هَاشِم فَصَارَ مَنْسُوخًا , وَالْآخَر أَنْ يَكُون اِسْتَسْلَفَ مِنْ الْعَبَّاس لِلْمَسَاكِينِ إِبِلًا ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ إِبِل الصَّدَقَة اِنْتَهَى.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : وَأَمَّا صَدَقَة التَّطَوُّع فَلِلشَّافِعِيِّ فِيهَا ثَلَاثَة أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّهَا تَحْرُم عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحِلّ لِآلِهِ , وَالثَّانِي تَحْرُم عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ , وَالثَّالِث تَحِلّ لَهُ وَلَهُمْ.
وَأَمَّا مَوَالِي بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِب فَهَلْ تَحْرُم عَلَيْهِمْ الزَّكَاة فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحّهَا تَحْرُم وَالثَّانِي تَحِلّ , وَبِالتَّحْرِيمِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَسَائِر الْكُوفِيِّينَ وَبَعْض الْمَالِكِيَّة وَبِالْإِبَاحَةِ قَالَ مَالِك , وَادَّعَى اِبْن بَطَّال الْمَالِكِيّ أَنَّ الْخِلَاف إِنَّمَا هُوَ فِي مَوَالِي بَنِي هَاشِم وَأَمَّا مَوَالِي غَيْرهمْ فَتُبَاح لَهُمْ بِالْإِجْمَاعِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ الْأَصَحّ تَحْرِيمهَا عَلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِب وَلَا فَرْق بَيْنهمَا وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
( زَادَ ) : أَيْ أَبُو عُبَيْدَة عَنْ الْأَعْمَش فِي رِوَايَته هَذِهِ الْجُمْلَة ( أَبِي ) : بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة بَيْن الْأَلِف وَالْيَاء التَّحْتَانِيَّة أَيْ عَبَّاس بْن عَبْد الْمُطَّلِب ( يُبْدِلهَا ) : بِصِيغَةِ الْمُضَارِع وَالضَّمِير الْمَنْصُوب يَرْجِع إِلَى الْإِبِل , هَكَذَا فِي بَعْض النُّسَخ أَبِي يُبْدِلهَا وَفِي بَعْضهَا أَيْ يُبْدِلهَا بِحَرْفِ التَّفْسِير , وَفِي بَعْضهَا أَنْ يُبْدِلهَا بِأَنْ الْمَصْدَرِيَّة , وَفِي بَعْضهَا أَتَى بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم مِنْ الْإِتْيَان وَيُبْدِلُهَا بِحَرْفِ الْبَاء الْجَارّةِ وَالْبَدَل مَصْدَر فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة النُّسَخ الَّتِي وَقَفْت عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْجُمْلَة وَلَمْ يَتَرَجَّح لِي وَاحِدَة مِنْهَا مِنْ الْأُخْرَى.
وَالْمَعْنَى أَنَّ عَبْد اللَّه بْن الْعَبَّاس يَقُول : إِنَّ أَبِي الْعَبَّاس أَرْسَلَنِي إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَجْلِ أَنْ يُبْدِل الْإِبِل الَّتِي أَعْطَاهَا الْعَبَّاس مِنْ إِبِل الصَّدَقَة , فَقَوْله مِنْ الصَّدَقَة مُتَعَلِّق بِأَنْ يُبْدِل لَا بِقَوْلِهِ أَعْطَاهَا , بَلْ أَعْطَاهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل ذَلِكَ مِنْ غَيْر الصَّدَقَة , فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِل الصَّدَقَة إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ عَبَّاس أَنْ يُبْدِل تِلْكَ الْإِبِل مِنْ إِبِل الصَّدَقَة , فَعَلَى رِوَايَة أَبِي عُبَيْدَة لَا حَاجَة إِلَى التَّأْوِيل الْمَذْكُور مِنْ كَلَام الْإِمَامَيْنِ الْخَطَّابِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَاَللَّه أَعْلَم.
كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنْ الصَّدَقَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ زَادَ أَبِي يُبَدِّلُهَا لَهُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي» فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني...
عن أبي نضرة، حدثني شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا، ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أ...
عن زيد بن أرقم، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث"
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبا أعظم من...
عن ابن عباس " أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقا...
عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج، عن كراء الأرض، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال: أبالذهب والورق، فقال: أما بالذهب و...
عن أبي ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها.<br> فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك».<br> قا...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»
عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رقية إلا من عين، أو حمة، أو دم يرقأ» لم يذكر العباس العين وهذا لفظ سليمان بن داود