1726- عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها»
إسناده صحيح.
هناد: هو ابن السري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم، ووكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات.
وأخرجه مسلم (1340)، والتر مذي (1203) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1340)، وابن ماجه (2898) من طريق وكيع، به.
وأخرجه البخاري (1197) و (1864) و (1996)، ومسلم بإثر الحديث (1338) من طريق قزعة بن يحيي، عن أبي سعيد بلفظ: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم".
وبعض روايات مسلم كرواية المصنف.
وهو في "مسند أحمد" (11515)، و"صحيح ابن حبان" (2719).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يَحِلّ ) : نَفْي مَعْنَاهُ نَهْي ( فَصَاعِدًا ) : هُوَ مَنْصُوب عَلَى الْحَال.
قَالَ اِبْن مَالِك فِي شَرْح التَّسْهِيل : هُوَ بِحَذْفِ عَامِله وُجُوبًا أَيْ فَارْتَقَى ذَلِكَ صَاعِدًا أَوْ فَذَهَبَ صَاعِدًا ( ذُو مَحْرَم ) : بِفَتْحِ الْمِيم أَيْ حَرَام ( مِنْهَا ) : بِنَسَبٍ أَوْ صِهْر أَوْ رَضَاع , إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ تَنْزِيهًا سَفَرهَا مَعَ اِبْن زَوْجهَا لِفَسَادِ الزَّمَان وَحَدَاثَة الْحُرْمَة وَلِأَنَّ الدَّاعِي إِلَى النَّفْرَة عَنْ اِمْرَأَة الْأَب لَيْسَ كَالدَّاعِي إِلَى النَّفْرَة عَنْ سَائِر الْمَحَارِم , وَالْمَرْأَة فِتْنَة إِلَّا فِيمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النُّفُوس مِنْ النَّفْرَة عَنْ مَحَارِم النَّسَب.
وَقَوْله أَوْ زَوْجهَا وَفِي مَعْنَاهُ السَّيِّد وَلَوْ لَمْ يُرِدْ ذِكْر الزَّوْج لَقِيسَ عَلَى الْمَحْرَم قِيَاسًا جَلِيًّا.
وَلَفْظ اِمْرَأَة عَامّ فِي جَمِيع النِّسَاء , وَنَقَلَ عِيَاض عَنْ بَعْضهمْ أَنَّهُ فِي الشَّابَّة أَمَّا الْكَبِيرَة الَّتِي لَا تُشْتَهَى فَتُسَافِر فِي كُلّ الْأَسْفَار بِلَا زَوْج وَلَا مَحْرَم.
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَهُوَ تَخْصِيص لِلْعُمُومِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَعْنَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث قَزَعَة بْن يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيد بِنَحْوِهِ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعًا حَدَّثَاهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
عن جابر، قال: « كنا نعفي السبال، إلا في حج أو عمرة» قال أبو داود: " الاستحداد: حلق العانة "
عن أبي المليح، عن أبيه، أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مناديه: أن الصلاة في الرحال ".<br> (1) 1058- حدثنا سعيد، عن صاحب له...
عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال: «لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثو...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين، وخميس فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبي...
عن أنس، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه»
عن الحسن، أن عمر قال: أيكم يعلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، «ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس»، قال: مع من؟ ق...
ن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه»
عن سليمان الأعمش، قال: جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش، قال: فيها «فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله، وصفيه عبد الملك بن مروان» وساق الحديث قا...
عن جابر، «أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه، فرجم»