1726- عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها»
إسناده صحيح.
هناد: هو ابن السري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم، ووكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات.
وأخرجه مسلم (1340)، والتر مذي (1203) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1340)، وابن ماجه (2898) من طريق وكيع، به.
وأخرجه البخاري (1197) و (1864) و (1996)، ومسلم بإثر الحديث (1338) من طريق قزعة بن يحيي، عن أبي سعيد بلفظ: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم".
وبعض روايات مسلم كرواية المصنف.
وهو في "مسند أحمد" (11515)، و"صحيح ابن حبان" (2719).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يَحِلّ ) : نَفْي مَعْنَاهُ نَهْي ( فَصَاعِدًا ) : هُوَ مَنْصُوب عَلَى الْحَال.
قَالَ اِبْن مَالِك فِي شَرْح التَّسْهِيل : هُوَ بِحَذْفِ عَامِله وُجُوبًا أَيْ فَارْتَقَى ذَلِكَ صَاعِدًا أَوْ فَذَهَبَ صَاعِدًا ( ذُو مَحْرَم ) : بِفَتْحِ الْمِيم أَيْ حَرَام ( مِنْهَا ) : بِنَسَبٍ أَوْ صِهْر أَوْ رَضَاع , إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ تَنْزِيهًا سَفَرهَا مَعَ اِبْن زَوْجهَا لِفَسَادِ الزَّمَان وَحَدَاثَة الْحُرْمَة وَلِأَنَّ الدَّاعِي إِلَى النَّفْرَة عَنْ اِمْرَأَة الْأَب لَيْسَ كَالدَّاعِي إِلَى النَّفْرَة عَنْ سَائِر الْمَحَارِم , وَالْمَرْأَة فِتْنَة إِلَّا فِيمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النُّفُوس مِنْ النَّفْرَة عَنْ مَحَارِم النَّسَب.
وَقَوْله أَوْ زَوْجهَا وَفِي مَعْنَاهُ السَّيِّد وَلَوْ لَمْ يُرِدْ ذِكْر الزَّوْج لَقِيسَ عَلَى الْمَحْرَم قِيَاسًا جَلِيًّا.
وَلَفْظ اِمْرَأَة عَامّ فِي جَمِيع النِّسَاء , وَنَقَلَ عِيَاض عَنْ بَعْضهمْ أَنَّهُ فِي الشَّابَّة أَمَّا الْكَبِيرَة الَّتِي لَا تُشْتَهَى فَتُسَافِر فِي كُلّ الْأَسْفَار بِلَا زَوْج وَلَا مَحْرَم.
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَهُوَ تَخْصِيص لِلْعُمُومِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَعْنَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث قَزَعَة بْن يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيد بِنَحْوِهِ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعًا حَدَّثَاهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم»
أن ابن عمر، كان «يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صرورة في الإسلام»
عن ابن عباس، قال: كانوا يحجون ولا يتزودون، قال أبو مسعود: " كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فأنزل الله سبحا...
عن عبد الله بن عباس، قال: قرأ هذه الآية {ليس عليكم جناح} [البقرة: 198] أن تبتغوا فضلا من ربكم قال: «كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد الحج فليتعجل»
حدثنا أبو أمامة التيمي، قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا ال...
عن عبد الله بن عباس، " أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله سبحانه {ليس عليكم جنا...
عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم، قال: «من القوم؟»، فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟، قالوا: رسول ا...