حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قال لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب المناسك باب فرض الحج (حديث رقم: 1722 )


1722- عن ابن لأبي واقد الليثي، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الحصر»

أخرجه أبو داوود


إسناده حسن في المتابعات والشواهد، وابن أبي واقد الليثي - واسمه واقد - مختلف في صحبته، وقد تفرد بالرواية عنه زيد بن أسلم العدوي.
النفيلي: هو عبد الله ابن محمد، وعبد العزيز بن محمد: هو ابن عبيد الدراوردي.
وأخرجه أحمد في"مسنده" (21905) و (21910)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (903)، وأبو يعلى (1444)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5604)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 173، والطبراني في "المعجم الكبير" (3318)، والبيهقي في "سننه" 4/ 327 و5/ 228، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 3/ 326 و 7/ 110، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 56/ 135، والمزي في ترجمة واقد بن أبي واقد الليثي من "تهذيبه" 415/ 3 من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8812) عن معمر، عن زيد بن أسلم.
مرسلا.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد في"مسنده" (9765).
وآخر من حديث عبد الله بن عمر عند ابن حبان في"صحيحه" (3706).
وثالث من حديث أم سلمة عند أبي يعلى في"مسنده" (6885)، والطبراني في "المعجم الكبير" 23/ (706).
وقوله: ثم ظهور الحصر، قال السندي: قوله: هذه، أي: حجتكن هذه، ثم ظهور الحصر بضمتين وتسكين الصاد تخفيفا جمع حصير يبسط في البيوت، أي: ثم لزوم البيت، ولعل المراد به تطييب أنفسهن بترك الحج بعد وإن لم يتيسر، أو جواز الترك لهن، لا النهي عن الحج، فقد ثبت حجهن بعده - صلى الله عليه وسلم -، وأذن لهن في الحج عمر ابن الخطاب في آخر حجة حجها كما في"صحيح البخاري" (1860).
وقال البيهقي 4/ 327: في حج عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلالة على أن المراد من هذا الخبر وجوب الحج عليهن مرة واحدة، كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة.
وانظر لزاما "شرح مشكل الآثار" 14/ 256 - 264.

شرح حديث (قال لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( هَذِهِ ) ‏ ‏: أَيْ هَذِهِ الْحَجَّة مَفْرُوضَة عَلَيْكُنَّ ‏ ‏( ثُمَّ ) ‏ ‏: بَعْد ذَلِكَ ‏ ‏( ظُهُور ) ‏ ‏: جَمْع ظَهْر ‏ ‏( الْحُصُر ) ‏ ‏: بِضَمَّتَيْنِ وَتُسَكَّن الصَّاد تَخْفِيفًا جَمْع الْحَصِير الَّذِي يُبْسَط فِي الْبُيُوت أَيْ عَلَيْكُنَّ لُزُوم الْبَيْت وَلَا يَجِب عَلَيْكُنَّ مَرَّة أُخْرَى بَعْد ذَلِكَ الْحَجّ.
فَهَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَجّ فُرِضَ مَرَّة وَلِذَا أَوْرَدَهُ الْمُؤَلِّف فِي بَاب فَرْض الْحَجّ.
وَالْحَدِيث اُسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى عَدَم جَوَاز الْحَجّ لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد حَجَّة الْوَدَاع.
قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة.
وَفِي الْحَدِيث " أَفْضَل الْجِهَاد وَأَجْمَله حَجّ مَبْرُور ثُمَّ لُزُوم الْحُصُر " وَفِي رِوَايَة أَنَّهُ قَالَ لِأَزْوَاجِهِ " هَذِهِ ثُمَّ لُزُوم الْحُصُر " أَيْ إِنَّكُنَّ لَا تَعُدْنَ تَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتكُنَّ وَتَلْزَمْنَ الْحُصُر اِنْتَهَى.
‏ ‏وَأُجِيب عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ : ‏ ‏الْأَوَّل أَنَّ حَدِيث أَبِي وَاقِد مُحْتَمِل لِمَعْنَيَيْنِ وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ وَلَا وَاضِح عَلَى الْمَنْع فَلَا يُتْرَك بِهِ الْمُتَيَقَّن وَهُوَ الْجَوَاز , وَذَلِكَ لِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ عَائِشَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : " قُلْت يَا رَسُول اللَّه أَلَا نَغَزُوا وَنُجَاهِد مَعَكُمْ ؟ فَقَالَ : لَكِنْ أَحْسَن الْجِهَاد وَأَجْمَله الْحَجّ حَجّ مَبْرُور فَقَالَتْ عَائِشَة فَلَا أَدَعُ الْحَجّ بَعْد إِذْ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : " قُلْت يَا رَسُول اللَّه عَلَى النِّسَاء جِهَاد ؟ قَالَ : نَعَمْ جِهَاد لَا قِتَال فِيهِ الْحَجّ وَالْعُمْرَة " وَلَفْظ الْإِسْمَاعِيلِيّ " لَوْ جَاهَدْنَا مَعَك قَالَ لَا جِهَاد وَلَكِنْ حَجّ مَبْرُور " فَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ لَا فِي جَوَاب قَوْلهنَّ أَلَا نَخْرُج فَنُجَاهِد مَعَك , أَيْ لَيْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْكُنَّ كَمَا وَجَبَ عَلَى الرِّجَال وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ تَحْرِيمه عَلَيْهِنَّ , فَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيث أُمّ عَطِيَّة أَنَّهُنَّ كُنَّ يَخْرُجْنَ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى , وَفَهِمَتْ عَائِشَة وَمَنْ وَافَقَهَا مِنْ هَذَا التَّرْغِيب فِي الْحَجّ إِبَاحَة تَكْرِيره لَهُنَّ , كَمَا أُبِيحَ لِلرِّجَالِ تَكْرِير الْجِهَاد , وَخُصّ بِهِ عُمُوم قَوْله : " هَذِهِ ثُمَّ ظُهُور الْحُصُر " وَقَوْله تَعَالَى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } وَكَأَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَ مُتَوَقِّفًا فِي ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ قُوَّة دَلِيلهَا فَأَذِنَ لَهُنَّ فِي آخِر خِلَافَته ثُمَّ كَانَ عُثْمَان بَعْده يَحُجّ بِهِنَّ فِي خِلَافَته أَيْضًا كَمَا سَيَجِيءُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فِي حَدِيث عَائِشَة هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِحَدِيثِ أَبِي وَاقِد وُجُوب الْحَجّ مَرَّة وَاحِدَة كَالرِّجَالِ لَا الْمَنْع مِنْ الزِّيَادَة , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَمْر بِالْقَرَارِ فِي الْبُيُوت لَيْسَ عَلَى سَبِيل الْوُجُوب كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي.
‏ ‏وَالثَّانِي : الْمُرَاد بِحَدِيثِ أَبِي وَاقِد جَوَاز التَّرْك لَا النَّهْي مِنْ الْحَجّ لَهُنَّ بَعْد حَجَّة الْوَدَاع فَقَدْ ثَبَتَ حَجّهنَّ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه إِذْن عُمَر لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخَر حَجَّة حَجّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَان بْن عَفَانِ وَعَبْد الرَّحْمَن.
وَرَوَى اِبْن سَعْد فِي الطَّبَقَات , بِإِسْنَادٍ صَحَّحَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق السُّبَيْعِيّ قَالَ رَأَيْت نِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَجْنَ فِي هَوَادِج عَلَيْهَا الطَّيَالِسَة زَمَن الْمُغِيرَة أَيْ اِبْن شُعْبَة , وَالظَّاهِر أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ زَمَن وِلَايَة الْمُغِيرَة عَلَى الْكُوفَة لِمُعَاوِيَةَ وَكَانَ ذَلِكَ سَنَة خَمْسِينَ أَوْ قَبْلهَا وَلِابْنِ سَعْد أَيْضًا مِنْ حَدِيث أُمّ مَعْبَد الْخُزَاعِيَّة قَالَتْ رَأَيْت عُثْمَان وَعَبْد الرَّحْمَن فِي خِلَافَة عُمَر حَجَّا بِنِسَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلْنَ بِقُدَيْدٍ فَدَخَلْت عَلَيْهِنَّ وَهُنَّ ثَمَانٍ.
‏ ‏وَلَهُ مِنْ حَدِيث عَائِشَة أَنَّهُنَّ اِسْتَأْذَنَّ عُثْمَان فِي الْحَجّ فَقَالَ أَنَا أَحُجّ بِكُنَّ فَحَجَّ بِنَا جَمِيعًا إِلَّا زَيْنَب كَانَتْ مَاتَتْ وَإِلَّا سَوْدَة فَإِنَّهَا لَمْ تَخْرُج مِنْ بَيْتهَا بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَ اِبْن سَعْد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فَكُنَّ نِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُجْنَ إِلَّا سَوْدَة وَزَيْنَب فَقَالَا لَا تُحَرِّكنَا دَابَّة بَعْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَانَ عُمَر مُتَوَقِّفًا فِي ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ الْجَوَاز فَأَذِنَ لَهُنَّ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الصَّحَابَة وَمَنْ فِي عَصْره مِنْ غَيْر نَكِير.
‏ ‏وَرَوَى اِبْن سَعْد مِنْ مُرْسَل أَبِي جَعْفَر الْبَاقِر قَالَ : مَنَعَ عُمَر أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة.
وَمِنْ طَرِيق أُمّ دُرَّة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : مَنَعَنَا عُمَر الْحَجّ وَالْعُمْرَة حَتَّى إِذَا كَانَ آخِر عَامّ فَأَذِنَ لَنَا.
وَرَوَى عُمَر بْن شَبَّة عَنْ عَائِشَة أَنَّ عُمَر أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَجْنَ فِي آخِر حَجَّة حَجَّهَا عُمَر الْحَدِيث قَالَهُ الْحَافِظ.
كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَابْن أَبِي وَاقِد هَذَا اِسْمه وَاقِد وَقَدْ جَاءَ مُبَيَّنًا , وَوَاقِد هَذَا شِبْه الْمَجْهُول اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْفَتْح : وَإِسْنَاد حَدِيث أَبِي وَاقِد صَحِيح وَاَللَّه أَعْلَم.


حديث هذه ثم ظهور الحصر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنٍ لِأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ‏ ‏هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، إلا ومعها رجل ذو حرمة منها».<br>(1) 1724- عن أبي هر...

لا يحل أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو...

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو أخو...

لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم»

كان يردف مولاة له تسافر معه إلى مكة

أن ابن عمر، كان «يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة»

لا صرورة في الإسلام

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صرورة في الإسلام»

كانوا يحجون ولا يتزودون

عن ابن عباس، قال: كانوا يحجون ولا يتزودون، قال أبو مسعود: " كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فأنزل الله سبحا...

أمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات

عن عبد الله بن عباس، قال: قرأ هذه الآية {ليس عليكم جناح} [البقرة: 198] أن تبتغوا فضلا من ربكم قال: «كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من...

من أراد الحج فليتعجل

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد الحج فليتعجل»

إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون لي إنه ل...

حدثنا أبو أمامة التيمي، قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا ال...