1723-
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، إلا ومعها رجل ذو حرمة منها».
(1) 1724- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة».
فذكر معناه، قال أبو داود: ولم يذكر القعنبي، والنفيلي، عن أبيه، رواه ابن وهب، وعثمان بن عمر، عن مالك، كما قال القعنبي (2) 1725- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر نحوه إلا أنه قال: «بريدا» (3)
(١) إسناده صحيح.
أبو سعيد: هو كيسان المقبري.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (8489) و (10401)، ومسلم (1339)، وابن حبان (2728) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1088) عن آدم بن أبي إياس، وأحمد في"مسنده" (7414)، ومسلم (1339) من طريق يحيي بن سعيد القطان، وأحمد (9741) عن وكيع بن الجراح، وابن حبان (2726) من طريق عثمان بن عمر العبدي، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، به.
لكن قال آدم في روايته: "مسيرة يوم وليلة" كلفظ مالك الآتي عند المصنف بعده.
وقال يحيي بن سعيد: "مسيرة يوم"، وقال وكيع: "مسيرة يوم تام "، وقال عثمان بن عمر: "يوما واحدا".
وأخرجه ابن ماجه (2899) من طريق شبابة بن سوار، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
دون ذكر أبي سعيد المقبري ولفظه: "مسيرة يوم واحد"، وسيأتي كلام ابن عبد البر في الحديث الآتي بعده في شأن ذكر أبي سعيد المقبري في هذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9448) من طريق يحيي بن أبي كثير، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال فيه: "يوما فما فوقه".
وأخرجه مسلم (1339) (422)، وابن حبان في "صحيحه" (2721) من طريق بشر بن مفضل، وأحمد في "مسنده" (8564) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال فيه: "مسيرة ثلاثة أيام".
وقوله: "مسيرة ليلة" قال ابن عبد البر في "التمهيد"21/ 55: قد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب - كما ترى - في ألفاظها، ومحملها عندي - والله أعلم - أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع، كأنه قيل له - صلى الله عليه وسلم - في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال: لا، وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة يومين بلا محرم؟ فقال: لا، وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال: لا، وكذلك معنى الليلة، والبريد، ونحو ذلك، فأدى كل واحد ما سمع على المعنى، والله أعلم.
ويجمع معاني الآثار في هذا الباب - وإن اختلف ظواهرها - الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها الفتنة بغير محرم، قصيرا كان أو طويلا، والله أعلم.
(٢) إسناده صحيح.
وهذا الاختلاف فيه عن مالك لا يضر بصحة الحديث.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٥٠: رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أي هريرة، ورواه بشر بن عمر عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان سعيد بن أبي سعيد - فيما يقولون - قد سمع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة، كذا قال ابن معين وغيره، فجعلها كلها أحيانا عن أبي هريرة.
قلنا: وذكر الدارقطني في "العلل" ٣/ ورقة ١٨٤ أن اثنين آخرين غير بشر بن عمر روياه عن مالك، فقالا فيه: "عن أبيه"، وهما عبد الله بن نافع الصائغ، وإسحاق الفروي.
وقال ابن حبان في"صحيحه" ٤٣٨/ ٦: سمع هذا الخبر سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه عن أبي هريرة، فالطريقان جميعا محفوظان.
النفيلي: هو عبد الله بن محمد النفيلي القضاعي.
وهو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي ٢/ ٩٧٩، وبرواية أبي مصعب الزهري (٢٠٦١) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.
كرواية عبد الله بن مسلمة والنفيلي.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٧٢٢٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن حبان في "صحيحه" (٢٧٢٥) من طريق أحمد بن أبي بكر، كلاهما عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (١٣٣٩) (٤٢١) من طريق يحيى بن يحيى، والترمذي (١٢٠٤) من طريق بشر بن عمر، كلاهما عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وانظر ما قبله.
قال النووي: وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: ٩٧]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "بني الإسلام على خمس .
" واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم، فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الحسن البصري والنخعي.
وقال عطاء وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها، قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز الحج معها، هذا هو الصحيح.
وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة.
قوله: قال النفيلي .
إلى قوله: كما قال القعنبي، زيادة من رواية ابن داسه وابن الأعرابي كما أشار اليه الحافظ في هامش نسخته التي رمزنا لها بـ (أ).
وهي عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه.
(٣)رجاله ثقات، لكلن لفظ "البريد" شاذ في هذه الرواية فقد رواه مسلم في "صحيحه" (١٣٣٩) من طريق بشر بن المفضل، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه: "لا تحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها".
وأشار الحافظ في "الفتح" ٢/ ٥٦٩ الى أن هذه الرواية هي المحفوظة.
قلت: وقد فاتنا أن ننبه على شذوذ لفظة "البريد" في صحيح ابن حبان (١٧٢٧) فليستدرك من هنا.
وقد رواه سهيل - وهو ابن أبي صالح السمان - عن أبيه، عن أبي هريرة.
كما سلف تخريجه عند الحديث (١٧٢٣)، لكنه قال في روايته تلك: "ثلاثة أيام".
وقد رواه سهيل - وهو ابن أبي صالح السمان - عن أبيه، عن أبي هريرة.
كما سلف تخريجه عند الحديث (١٧٢٣)، لكنه قال في روايته تلك: "ثلاثة أيام".
وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٢٦)، والحاكم في"المستدرك " ١/ ٤٤٢ من طريق جرير، بهذا الإسناد.
واخرجه ابن خزيمة (٢٥٢٦) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١٢ من طريق عبد العزيز بن المختار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١٢، وابن حبان (٢٧٢٧)، والبيهقي في "سننه" ٣/ ١٣٩ من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، به.
قال ابن خزيمة: البريد اثنا عشر ميلا بالهاشمي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( ذُو حُرْمَة ) : بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون الرَّاء بِمَعْنَى ذِي الْمَحْرَم , فَذُو حُرْمَة وَذُو الْمَحْرَم كِلَاهُمَا بِمَعْنًى وَاحِد قُلْت : وَرُدَّ حَدِيث نَهْي السَّفَر لِلْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَم بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَة , فَفِي رِوَايَة : " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَم " وَفِي رِوَايَة فَوْق ثَلَاث وَفِي رِوَايَة " ثَلَاثَة " وَفِي رِوَايَة " لَا يَحِلّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر تُسَافِر مَسِيرَة ثَلَاث لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم " وَفِي رِوَايَة " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة يَوْمَيْنِ مِنْ الدَّهْر إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهُمَا أَوْ زَوْجهَا " وَفِي رِوَايَة " نَهَى أَنْ تُسَافِر الْمَرْأَة مَسِيرَة يَوْمَيْنِ " وَفِي رِوَايَة " لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَة تُسَافِر لَيْلَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو حُرْمَة مِنْهَا " وَفِي رِوَايَة لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر تُسَافِر مَسِيرَة يَوْم إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم " وَفِي رِوَايَة " مَسِيرَة يَوْم وَلَيْلَة " وَفِي رِوَايَة " لَا تُسَافِر اِمْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم " هَذِهِ رِوَايَات مُسْلِم وَغَيْره.
وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ " لَا تُسَافِر بَرِيدًا " وَالْبَرِيد مَسِيرَة نِصْف يَوْم قَالَ الْعُلَمَاء : اِخْتِلَاف هَذِهِ الْأَلْفَاظ لِاخْتِلَافِ السَّائِلِينَ وَاخْتِلَاف الْمَوَاطِن وَلَيْسَ فِي النَّهْي عَنْ الثَّلَاثَة تَصْرِيح بِإِبَاحَةِ الْيَوْم وَاللَّيْلَة أَوْ الْبَرِيد.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَل عَنْ الْمَرْأَة تُسَافِر ثَلَاثًا بِغَيْرِ مَحْرَم فَقَالَ لَا , وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمَيْنِ بِغَيْرِ مَحْرَم فَقَالَ لَا , وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمًا فَقَالَ لَا , وَكَذَلِكَ الْبَرِيد , فَأَدَّى كُلّ مِنْهُمْ مَا سَمِعَهُ , وَمَا جَاءَ مِنْهَا مُخْتَلِفًا عَنْ رَاوٍ وَاحِد فَسَمِعَهُ فِي مَوَاطِن فَرَوَى تَارَة هَذَا وَتَارَة هَذَا وَكُلّه صَحِيح , وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلّه تَحْدِيد لِأَقَلّ مَا يَقَع عَلَيْهِ اِسْم السَّفَر وَلَمْ يُرِدْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْدِيد أَقَلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا.
فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا , انْتَهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم سَوَاء كَانَ ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ يَوْمًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ لِرِوَايَةِ اِبْن عَبَّاس الْمُطْلَقَة وَهِيَ آخِر رِوَايَات مُسْلِم السَّابِقَة " لَا تُسَافِر اِمْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم " وَهَذَا يَتَنَاوَل جَمِيع مَا يُسَمَّى سَفَرًا.
وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة يَلْزَمهَا حَجَّة الْإِسْلَام إِذَا اِسْتَطَاعَتْ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الْإِسْلَام عَلَى خَمْس " الْحَدِيث وَاسْتَطَاعَتْهَا كَاسْتِطَاعَةِ الرَّجُل , لَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي اِشْتِرَاط الْمَحْرَم لَهَا , فَأَبُو حَنِيفَة يَشْتَرِط لِوُجُوبِ الْحَجّ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُون بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة دُون ثَلَات مَرَاحِل , وَوَافَقَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب الْحَدِيث وَأَصْحَاب الرَّأْي , حُكِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيِّ.
وَقَالَ عَطَاء وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَابْن سِيرِينَ وَمَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ فِي الْمَشْهُور عَنْهُ : لَا يُشْتَرَط الْمَحْرَم بَلْ يُشْتَرَط الْأَمْن عَلَى نَفْسهَا.
قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ : يَحْصُل الْأَمْن بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَم أَوْ نِسْوَة ثِقَات.
وَلَا يَلْزَمهَا الْحَجّ عِنْد الشَّافِعِيّ إِلَّا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاء , فَلَوْ وُجِدَتْ اِمْرَأَة وَاحِدَة ثِقَة لَمْ يَلْزَمهَا لَكِنْ يَجُوز لَهَا الْحَجّ مَعَهَا هَذَا هُوَ الصَّحِيح قَالَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَسَبَب هَذَا الْخِلَاف مُخَالَفَة ظَوَاهِر الْأَحَادِيث لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } لِأَنَّ ظَاهِره الِاسْتِطَاعَة بِالْبَدَنِ فَيَجِب عَلَى كُلّ قَادِر عَلَيْهِ بِبَدَنِهِ , وَمَنْ لَمْ تَجِد مَحْرَمًا قَادِرَة بِبَدَنِهَا فَيَجِب عَلَيْهَا , فَلَمَّا تَعَارَضَتْ هَذِهِ الظَّوَاهِر اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَأْوِيل ذَلِكَ , فَجَمَعَ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ وَافَقَهُ بِأَنْ جَعَلَ الْحَدِيث مُبَيِّنًا الِاسْتِطَاعَة فِي حَقّ الْمَرْأَة , وَرَأَى مَالِك وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ لِلِاسْتِطَاعَةِ الْأَمْنِيَّة بِنَفْسِهَا فِي حَقّ الرِّجَال وَالنِّسَاء وَأَنَّ الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة لَمْ تَتَعَرَّض لِلْأَسْفَارِ الْوَاجِبَة وَقَدْ أُجِيبَ أَيْضًا بِحَمْلِ الْأَخْبَار عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ الطَّرِيق آمِنًا ذَكَرَهُ الزُّرْقَانِيّ وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ.
وَفِي حَدِيث الْبُخَارِيّ يَوْم وَلَيْلَة.
اِنْتَهَى كَلَامه.
وَقَوْله فِي الْحَدِيث تُسَافِر هَكَذَا الرِّوَايَة بِدُونِ أَنْ نَظِير قَوْلهمْ " تَسْمَعَ بِالْمُعَيْدِيِّ خَيْر مِنْ أَنْ تَرَاهُ " فَتَسْمَع مَوْضِعه رَفْع عَلَى الِابْتِدَاء وَتُسَافِر مَوْضِعه رَفْع عَلَى الْفَاعِلِيَّة فَيَجُوز رَفَعَهُ وَنَصْبه بِإِضْمَارِ أَنْ.
قَالَهُ الْحَافِظ وَلِيّ الْعِرَاقِيّ.
وَقَوْله مَسِيرَة مَصْدَر مِيمِيّ بِمَعْنَى السَّيْر كَمَعِيشَةٍ بِمَعْنَى الْعَيْش وَلَيْسَتْ التَّاء فِيهِ لِلْمَرَّةِ.
( قَالَ الْحَسَن ) : بْن عَلِيّ وَحْدَهُ فِي حَدِيثه دُون عَبْد اللَّه بْن مَسْلَمَة الْقَعْنَبِيّ وَالنُّفَيْلِيّ ( عَنْ أَبِيهِ ) : أَيْ سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيد بْن أَبِي هُرَيْرَة , وَأَمَّا الْقَعْنَبِيُّ وَالنُّفَيْلِيّ فَقَالَ عَنْ سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِحَذْفِ لَفْظ عَنْ أَبِيهِ بَيْن سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَة ( ثُمَّ اِتَّفَقُوا ) : أَيْ الْقَعْنَبِيّ وَالنُّفَيْلِيّ وَالْحَسَن كُلّهمْ ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) : أَيْ جَعَلَ كُلّهمْ مِنْ مُسْنَدَات أَبِي هُرَيْرَة وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي زِيَادَة لَفْظ عَنْ أَبِيهِ ( فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ) : أَيْ ذَكَرَ مَالِك مَعْنَى حَدِيث اللَّيْث.
وَلَفْظ مُسْلِم مِنْ طَرِيق مَالِك " لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر تُسَافِر مَسِيرَة يَوْم وَلَيْلَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم عَلَيْهَا " قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مُتَابَعَة اِنْتَهَى.
( قَالَ النُّفَيْلِيّ حَدَّثَنَا مَالِك ) : وَأَمَّا الْقَعْنَبِيّ فَقَالَ عَنْ مَالِك ( وَالْقَعْنَبِيّ ) : هُوَ عَبْد اللَّه بْن مَسْلَمَةَ ( عَنْ أَبِيهِ ) : أَيْ لَفْظ عَنْ أَبِيهِ بَيْن سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَة ( رَوَاهُ اِبْن وَهْب ) : هُوَ عَبْد اللَّه بْن وَهْب بْن مُسْلِم ( وَعُثْمَان بْن عُمَر ) : بْن فَارِس كِلَاهُمَا ( عَنْ مَالِك ) : بِحَذْفِ عَنْ أَبِيهِ ( كَمَا قَالَ الْقَعْنَبِيّ ) أَيْ كَمَا رَوَى الْقَعْنَبِيّ مِنْ جِهَة مَالِك بِحَذْفِ لَفْظ عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم تَحْت حَدِيث مَالِك هَكَذَا أَيْ بِإِثْبَاتٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَعَ هَذَا الْحَدِيث فِي نُسَخ بِلَادنَا عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ الْقَاضِي وَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسَخ عَنْ الْجُلُودِيّ وَأَبِي الْعَلَاء وَالْكِسَائِيّ , وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِم عَنْ قُتَيْبَة عَنْ اللَّيْث عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ , وَكَذَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ.
وَاسْتَدْرَكَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَيْهِمَا وَقَالَ الصَّوَاب عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِنْ غَيْر ذِكْر أَبِيهِ , وَاحْتَجَّ بِأَنَّ مَالِكًا وَيَحْيَى بْن أَبِي كَثِير وَسُهَيْلًا قَالُوا عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلَمْ يَذْكُرُوا عَنْ أَبِيهِ , وَكَذَا رَوَاهُ مُعْظَم رُوَاة الْمُوَطَّأ عَنْ مَالِك , وَرَوَاهُ الزَّهْرَانِيّ وَالْفَرَوِيّ عَنْ مَالِك فَقَالَا عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ , وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي النِّكَاح عَنْ الْحَسَن بْن عَلِيّ بْن بِشْر بْن عُمَر بْن مَالِك عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ جِهَة مَالِك وَسُهَيْل كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , فَحَصَلَ اِخْتِلَاف ظَاهِر بَيْن الْحُفَّاظ فِي ذِكْر أَبِيهِ فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة نَفْسه فَرَوَاهُ تَارَة كَذَا وَتَارَة كَذَا , وَسَمَاعه مِنْ أَبِي هُرَيْرَة صَحِيح مَعْرُوف اِنْتَهَى كَلَام النَّوَوِيّ مُلَخَّصًا.
وَقَالَ الزُّرْقَانِيّ فِي شَرْح الْمُوَطَّأ : وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا اِخْتِلَاف لَا يَقْدَح , فَإِنَّ سَمَاع سَعِيد مِنْ أَبِي هُرَيْرَة صَحِيح مَعْرُوف فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة نَفْسه فَحَدَّثَ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ , وَبِهَذَا اِبْن حِبَّان فَقَالَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَر سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ اِنْتَهَى.
وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ سَعِيدًا لَيْسَ بِمُدَلِّسٍ فَالْحَدِيث صَحِيح عَلَى كُلّ حَال اِنْتَهَى.
( وَذَكَرَ ) : أَيْ سُهَيْل ( نَحْوه ) : أَيْ نَحْو حَدِيث مَالِك ( إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَرِيدًا ) : أَيْ لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر تُسَافِر بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَالْبَرِيد مَسِيرَة نِصْف يَوْم.
وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : هُوَ أَرْبَعَة فَرَاسِخ وَالْفَرْسَخ ثَلَاثَة أَمْيَال وَالْمِيل أَرْبَعَة آلَاف ذِرَاعٍ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَالنُّفَيْلِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَعْنَبِيُّ وَالنُّفَيْلِيُّ عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ كَمَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى عَنْ جَرِيرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَرِيدًا
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو أخو...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم»
أن ابن عمر، كان «يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صرورة في الإسلام»
عن ابن عباس، قال: كانوا يحجون ولا يتزودون، قال أبو مسعود: " كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فأنزل الله سبحا...
عن عبد الله بن عباس، قال: قرأ هذه الآية {ليس عليكم جناح} [البقرة: 198] أن تبتغوا فضلا من ربكم قال: «كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد الحج فليتعجل»
حدثنا أبو أمامة التيمي، قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا ال...
عن عبد الله بن عباس، " أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله سبحانه {ليس عليكم جنا...