1729- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صرورة في الإسلام»
إسناده ضعيف، عمر بن عطاء: هو ابن وراز، ويقال: ورازة، قال أبو طالب عن أحمد: كل شئ روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة، فهو ابن وراز، وكل شئ روى ابن جريج عن عمر بن عطاء، عن ابن عباس، فهو ابن أبي الخوار كان كبيرا، قيل له: أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: لا.
وكذا جاء نحو هذا عن يحيى بن معين، قال عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء، وهو ابن وراز، وهم يضعفونه، كل شيء عن عكرمة، فهو ابن وراز.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 1682، والحاكم في"المستدرك" 1/ 448 من طريق أبي خالد الأحمر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1282)، والطبراني في "المعجم الكبير" (11595)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (842) من طريق عيسى بن يونس، والحاكم 159/ 2 - 160، والبيهقي في "سننه" 5/ 164 من طريق محمد بن بكر البرساني، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (2758)، والبيهقي 5/ 164 - 165 من طريق عمر بن قيس المكي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وعمر بن قيس المكي متروك الحديث.
وخالفه سفيان بن عيينة الثقة عند الطحاوي (1283) و (1284)، والقضاعي (843)، والبيهقي 5/ 165، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1297)، والدارقطني (2757)، والبيهقي 5/ 165 من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
وشك في رفعه فقال: أراه رفعه.
قال الطبراني: لم يرفعه عن سفيان إلا معاوية.
وقال ابن عدي في ترجمة معاوية بن هشام من "الكامل" 6/ 2403: قد أغرب عن الثوري بأشياء.
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود موقوفا عند الطبراني في "الكبير" (8932)، والبيهقي 5/ 165 من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن جده.
ولم يسمع منه.
قال الخطابي: الصرورة تفسر تفسيرين، أحدهما: أن الصرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل.
والوجه الآخر: أن الصرورة: هو الرجل الذي لم يحج، فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام.
وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له إن يحج عن غيره، وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
بِفَتْحِ الصَّاد الْمُهْمَلَة الْمَفْتُوحَة وَضَمَّ الرَّاء وَإِسْكَان الْوَاو وَفَتْح الرَّاء وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَحُجّ قَطّ وَهُوَ نَفْي مَعْنَاهُ النَّهْي أَوْ الَّذِي اِنْقَطَعَ عَنْ النِّكَاح عَلَى طَرِيق الرُّهْبَان.
وَفِي الْمُوَطَّأ قَالَ مَالِك فِي الصَّرُورَةِ مِنْ النِّسَاء الَّتِي لَمْ تَحُجّ قَطّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَم يَخْرُج مَعَهَا أَوْ كَانَ لَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُج مَعَهَا أَنَّهَا لَا تَتْرُك فَرِيضَة اللَّه عَلَيْهَا فِي الْحَجّ وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَة النِّسَاء اِنْتَهَى.
وَفِي النِّهَايَة : " لَا صَرُورَة فِي الْإِسْلَام " قَالَ أَبُو عُبَيْد : هُوَ فِي الْحَدِيث التَّبَتُّل وَتَرْك النِّكَاح والصَّرُورَة أَيْضًا الَّذِي لَمْ يَحُجّ قَطّ وَأَصْله مِنْ الصَّرّ الْحَبْس وَالْمَنْع وَقِيلَ أَرَادَ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَم قُتِلَ وَلَا يُقْبَل مِنْهُ أَنْ يَقُول إِنِّي صَرُورَة مَا حَجَجْت وَلَا عَرَفْت حُرْمَة الْحَرَم , كَانَ الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّة إِذَا أَحْدَثَ حَدَثًا فَلَجَأَ إِلَى الْكَعْبَة لَمْ يُهْجَ فَكَانَ إِذَا لَقِيَهُ وَلِي الدَّم فِي الْحَرَم قِيلَ لَهُ هُوَ صَرُورَة فَلَا تَهْجُهُ اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ.
الصَّرُورَة تُفَسَّر تَفْسِيرَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ الصَّرُورَة هُوَ الرَّجُل الَّذِي قَدْ اِنْقَطَعَ عَنْ النِّكَاح وَتَبَتَّلَ عَلَى مَذْهَب رَهْبَانِيَّة النَّصَارَى , وَالْآخِرَة أَنَّ الصَّرُورَة هُوَ الرَّجُل الَّذِي لَمْ يَحُجّ , فَمَعْنَاهُ عَلَى هَذَا أَنَّ سُنَّة الدِّين أَنْ لَا يَبْقَى أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَطِيع الْحَجّ فَلَا يَحُجّ حَتَّى يَكُون صَرُورَة فِي الْإِسْلَام اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده عُمَر بْن عَطَاء وَهُوَ اِبْن أَبِي الْخَوَّار , وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ
عن ابن عباس، قال: كانوا يحجون ولا يتزودون، قال أبو مسعود: " كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فأنزل الله سبحا...
عن عبد الله بن عباس، قال: قرأ هذه الآية {ليس عليكم جناح} [البقرة: 198] أن تبتغوا فضلا من ربكم قال: «كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد الحج فليتعجل»
حدثنا أبو أمامة التيمي، قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا ال...
عن عبد الله بن عباس، " أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله سبحانه {ليس عليكم جنا...
عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم، قال: «من القوم؟»، فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟، قالوا: رسول ا...
عن ابن عمر، قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم».<br> (1)...
عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «وقت لأهل العراق ذات عرق»
عن ابن عباس، قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق»