1736- عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم، قال: «من القوم؟»، فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟، قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، قالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر»
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1336)، والنسائي في "الكبرى" (3614) من طرق عن سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1336)، والنسائي (3613) من طريق سفيان الثوري، والنسائي (2649) من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن إبراهيم بن عقبة، به.
وأخرجه مسلم (1336)، والنسائي (3611) و (3612) من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن عقبة، عن كريب، به.
وهو في "مسند أحمد" (1898)، و"صحيح ابن حبان" (144).
قوله: من محفتها، قال في "القاموس": بالكسر، مركب للنساء كالهودج الا أنها لا تقبب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بِالرَّوْحَاءِ ) : بِفَتْحِ الرَّاء مَوْضِع مِنْ أَعْمَال الْفَرْع عَلَى نَحْو مِنْ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَة.
وَفِي كِتَاب مُسْلِم سِتَّة وَثَلَاثِينَ مِيلًا مِنْهَا ( فَلَقِيَ رَكْبًا ) : بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْكَاف جَمْع رَاكِب أَوْ اِسْم جَمْع كَصَاحِبٍ وَهُوَ الْعَشَرَة فَمَا فَوْقهَا مِنْ أَصْحَاب الْإِبِل فِي السَّفَر دُون بَقِيَّة الدَّوَابّ ثُمَّ اِتَّسَعَ لِكُلِّ جَمَاعَة ( فَقَالَ مَنْ الْقَوْم ) : بِالِاسْتِفْهَامِ ( فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتهَا ) : بِكَسْرِ الْمِيم وَتَشْدِيد الْفَاء مَرْكَب مِنْ مَرَاكِب النِّسَاء كَالْهَوْدَجِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تُقَبَّب كَمَا تُقَبَّب الْهَوْدَج , كَذَا فِي الصِّحَاح ( قَالَ نَعَمْ وَلَك أَجْر ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا كَانَ لَهُ الْحَجّ مِنْ نَاحِيَة الْفَضِيلَة دُون أَنْ يَكُون مَحْسُوبًا عَنْ فَرْضه لَوْ بَقِيَ حَتَّى بَلَغَ وَيُدْرِك مَدْرَك الرِّجَال , وَهَذَا كَالصَّلَاةِ يُؤْمَر بِهَا إِذَا أَطَاقَهَا وَهِيَ غَيْر وَاجِبَة عَلَيْهِ وُجُوب فَرْض وَلَكِنْ يُكْتَب لَهُ أَجْرهَا تَفَضُّلًا مِنْ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى وَيُكْتَب لِمَنْ يَأْمُرهُ بِهَا وَيُرْشِدهُ إِلَيْهَا أَجْر فَإِذَا كَانَ لَهُ حَجّ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مِنْ سُنَنه أَنْ يُوقَف بِهِ الْمَوَاقِف وَيُطَاف بِهِ حَوْل الْبَيْت مَحْمُولًا إِنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْي وَكَذَلِكَ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة وَنَحْوهَا مِنْ أَعْمَال الْحَجّ.
وَفِي مَعْنَاهُ الْمَجْنُون إِذَا كَانَ مَيْئُوسًا مِنْ إِفَاقَته.
وَفِي ذَلِكَ دَلِيل عَلَى أَنَّ حَجّه إِذَا فَسَدَ وَدَخَلَهُ نَقَصَ فَإِنَّ جُبْرَانه وَاجِب عَلَيْهِ كَالْكَبِيرِ , وَإِنْ اِصْطَادَ صَيْدًا لَزِمَهُ الْفِدَاء كَمَا يَلْزَم الْكَبِير وَفِي وُجُوب هَذِهِ الْغَرَامَات عَلَيْهِ فِي مَاله كَمَا يَلْزَمهُ لَوْ تلف مَالًا لِإِنْسَانٍ فَيَكُون غُرْمه فِي مَاله أَوْ وُجُوبهَا عَلَى وَلِيّه إِذَا كَانَ هُوَ الْحَامِل لَهُ عَلَى الْحَجّ وَالنَّائِب عَنْهُ فِي ذَلِكَ نَظَر وَفِيهِ اِخْتِلَاف بَيْن الْفُقَهَاء.
وَقَالَ بَعْض أَهْل الْعِرَاق : لَا يَحُجّ الصَّبِيّ الصَّغِير , وَالسُّنَّة أَوْلَى مَا اُتُّبِعَ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ قَالَ مَنْ الْقَوْمُ فَقَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا فَمَنْ أَنْتُمْ قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَزِعَتْ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ
عن ابن عمر، قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم».<br> (1)...
عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «وقت لأهل العراق ذات عرق»
عن ابن عباس، قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق»
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أهل بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له...
أن الحارث بن عمرو السهمي، حدثه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذ...
عن عائشة، قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان، وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت».<br> قال أب...
عن عائشة، قالت: «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت»
عن عائشة، قالت: «كأني أنظر إلى وبيص المسك، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم»