11022- عن أبي سعيد الخدري، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين: أما البيعتان : الملامسة والمنابذة، واللبستان : اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء "
إسناده صحيح على الشيخين.
وأخرجه مطولا ومختصرا الحميدي (٧٣٠) ، وابن أبي شيبة ٧/٤٣ و٨/٤٨٥، والبخاري (٦٢٨٤) ، وأبو داود (٣٣٧٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٠ و٨/٢١٠، وفي "الكبرى" (٦١٠٣) ، وابن ماجه (٢١٧٠) و (٣٥٥٩) ، والدارمي ٢/٢٥٣، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٩٢) ، وأبو يعلى (٩٧٦) و (١١١٦) .
وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (١١٠٢٣) و (١١٠٢٤) و (١١٠٩٤) و (١١٤٢١) و (١١٤٢٢) و (١١٦٣٢) و (١١٨٩٩) و (١١٩٠٢) و (١١٩٠٤) .
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٣٦٨) و (١٩٩٣) و (٢١٤٥) و (٥٨١٩) و (٥٨٢١) ، ومسلم (١٥١١) ، سيرد ٢/٣١٩ و٣٧٩ و٤٩١ و٥٢١.
وعن جابر عند مسلم (٢٠٩٩) ، سيرد ٣/٣٤٩.
وعن عائشة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦، وابن ماجه (٣٥٦١) .
وعن بريدة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦-٤٨٧.
وعن ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٧، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦١، و"الكبرى" (٦١٠٧) من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عنه.
قال النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به.
واشتمال الصماء: قال الحافظ في "الفتح" ١/٤٧٧: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا، ولا يبقي ما يخرج منه يده.
قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.
وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه باديا.
قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة.
قلت: ظاهر سياق المصنف (يعني البخارى) من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه.
قلنا: وهو موافق للتفسير الآتي في الرواية (١١٩٠٤) ، وسيرد فيها أيضا تفسير الملامسة والمنابذة.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَاللِّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
عن أبي سعيد، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء " 11024- عن أبي سعيد الخدري:...
عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه، وعن يمينه، وقال: " ليبصق عن يساره، أو ت...
عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية "
عن أبي سعيد، رواية، وقال مرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغسل يوم الجمعة " قال: " هو واجب على كل محتلم "
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار شيئا؟ قال: نعم بعلم سمعته يقول: " إزر...
عن أبي سعيد الخدري، قال: كنت في حلقة من حلق الأنصار، فجاءنا أبو موسى كأنه مذعور، فقال: إن عمر أمرني أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت...
عن أبي سعيد، رواية فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة "
ابن أبي صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال لي أبو سعيد، وكان في حجره فقال لي: يا بني، إذا أذنت فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صل...
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم " يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن "