11025- عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه، وعن يمينه، وقال: " ليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف القرشي الزهري.
وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٧) ، والحميدي (٧٢٨) ، وابن أبي شيبة ٢/٣٦٤، والبخاري (٤١٤) ، ومسلم (٥٤٨) (٥٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٥١-٥٢، وفي "الكبرى" (٨٠٤) ، وأبو يعلى (٩٧٥) ، وابن خزيمة (٨٧٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٩٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسيأتي بالأرقام (١١٠٦٤) و (١١١٨٥) و (١١٥٥٠) و (١١٦٢٤) و (١١٨٣٧) و (١١٨٧٩) و (١١٨٨٠) .
وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن عمر في الرواية رقم (٤٥٠٩) .
قال السندي: قوله: "ليبصق": ظاهره الإذن في ذلك في المسجد، ومن لا يرى ذلك يرى أنه محمول على خارج المسجد، وسوق الحديث يرده، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "رأى نخامة"؛ بضم نون: هي بزقة تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة، وقيل: هي ما يخرج من الخيشوم، أو من الفم، أو من الصدر، أقوال.
"ليبصق": ظاهره الإذن في ذلك في المسجد، ومن لا يرى ذلك، يرى أنه محمول على خارج المسجد، وسوق الحديث يرده، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية "
عن أبي سعيد، رواية، وقال مرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغسل يوم الجمعة " قال: " هو واجب على كل محتلم "
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار شيئا؟ قال: نعم بعلم سمعته يقول: " إزر...
عن أبي سعيد الخدري، قال: كنت في حلقة من حلق الأنصار، فجاءنا أبو موسى كأنه مذعور، فقال: إن عمر أمرني أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت...
عن أبي سعيد، رواية فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة "
ابن أبي صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال لي أبو سعيد، وكان في حجره فقال لي: يا بني، إذا أذنت فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صل...
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم " يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن "
عن أبي سعيد - قال أبي: قلت: لسفيان : سمعه؟ قال: زعم - " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب ، وبعد الصبح حتى تطلع "
عن أبي سعيد، اعتكف العشر الوسط واعتكفنا معه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فلما كان صبيحة عشرين مر بنا ونحن ننقل متاعنا، فقال: " من كان معتكفا فليك...