11026- عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
عبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
وأخرجه مسلم (٢٠٢٣) (١١٠) ، وأبو داود (٣٧٢٠) ، والترمذي (١٨٩٠) ، وأبو يعلى (٩٩٦) و (١١٢٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٧، والبيهقي في "المعرفة" (١٤٤٦٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٤١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٢٣٠) ، وأبو عوانة ٥/٣٣٩ من طريقين عن الزهري، به.
وسيأتي بالأرقام (١١٦٤٢) و (١١٦٦٢) و (١١٨٨٨) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٨٩) .
وعن أبي هريرة عند البخاري (٥٦٢٨) ، وسلف ٢/٢٣٠.
وعن جابر عند ابن أبي شيبة ٨/٢٠٧.
وعن عائشة عند الحاكم ٤/١٤٠.
قال السندي: قوله: "عن اختناث الأسقية": بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق، ثم نون، وبعد الألف ثاء مثلثة: مصدر اختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه.
قيل: وما جاء على خلافه فمحمول على بيان الجواز، أو كان لضرورة، وقيل: يحتمل أن يكون النهي في غير المعلقة، والرخصة في المعلقة، لأن المعلقة أبعد من أن يدخل فيه هوام الأرض.
وقيل: النهي لخوف
تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه، وذاك المحذور مأمون في شربه صلى الله عليه وسلم،
فإن نكهته الشريفة صلى الله عليه وسلم أطيب من كل طيب، فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه،
والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "عن اختناث الأسقية": بسكون الخاء المعجمة، وكسر التاء المثناة من فوق، ثم نون، وبعد الألف ثاء مثلثة: مصدر اختنث السقاء؛ أي: طوى فمه ليشرب منه.
قيل: وما جاء على خلافه، فمحمول على بيان الجواز، أو كان لضرورة.
وقيل: يحتمل أن يكون النهي في غير المعلقة، والرخصة في المعلقة أبعد من أن يدخل فيه هوام الأرض.
وقيل: النهي لخوف تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه، وذاك المحذور مأمون في شربه صلى الله عليه وسلم؛ فإن نكهته الشريفة صلى الله عليه وسلم أطيب من كل طيب، فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
عن أبي سعيد، رواية، وقال مرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغسل يوم الجمعة " قال: " هو واجب على كل محتلم "
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار شيئا؟ قال: نعم بعلم سمعته يقول: " إزر...
عن أبي سعيد الخدري، قال: كنت في حلقة من حلق الأنصار، فجاءنا أبو موسى كأنه مذعور، فقال: إن عمر أمرني أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت...
عن أبي سعيد، رواية فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة "
ابن أبي صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال لي أبو سعيد، وكان في حجره فقال لي: يا بني، إذا أذنت فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صل...
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم " يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن "
عن أبي سعيد - قال أبي: قلت: لسفيان : سمعه؟ قال: زعم - " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب ، وبعد الصبح حتى تطلع "
عن أبي سعيد، اعتكف العشر الوسط واعتكفنا معه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فلما كان صبيحة عشرين مر بنا ونحن ننقل متاعنا، فقال: " من كان معتكفا فليك...
عن أبا سعيد، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر : " إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله من نبات الأرض وزهرة الدنيا " فقال رجل: أي رسول ا...