11036- عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يتوضأ إذا جامع، وإذا أراد أن يرجع " قال سفيان: أبو سعيد أدرك الحرة، 11037- عن أبي سعيد: " يقتل حبطا - أو خبطا - وإنما هو حبطا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
سفيان بن عيينة، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو المتوكل: هو علي بن داود- ويقال: ابن دؤاد- الناجي.
وأخرجه الحميدي (٧٥٣) ، والنسائي في "المجتبى" ١/١٤٢، وفي "الكبرى" (٢٥٨) ، وابن خزيمة (٢١٩) و (٢٢٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٧٩، ومسلم (٣٠٨) ، وأبو داود (٢٢٠) ، والترمذي (١٤١) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٣٨) و (٩٠٣٩) و (٩٠٤٠) ، وابن ماجه (٥٨٧) ، وابن خزيمة (٢١٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٨ - ١٢٩، وابن حبان (١٢١٠) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠٣ - ٢٠٤، ٧/١٩٢، وفي "المعرفة" (١٤٠٤٠) من طرق، عن عاصم، به.
وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.
وسيأتي بالأرقام (١١١٦١) و (١١٢٢٧) و (١١٥٢٣) .
وقد سلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٦٦٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث عمر السالف برقم (٩٤) .
قال السندي: قوله: "يتوضأ"، أي: الوضوء الشرعي، إذ هو المتبادر في كلام الشارع، وقد جاء ما يقتضيه، ولعل وجهه أنه ينبغي ذكر الله قبيل الجماع، مثل: اللهم جنبنا الشيطان .
الخ، فينبغي الوضوء ليكون ذاك على أكمل الأحوال، فلا وجه لقول من أنكر ذاك، وقال: الجماع حدث، فلا وجه للوضوء له.
قوله: "أن يرجع"، أي: إلى الجماع.
وقوله: "أدرك الحرة"، أي: يوم الحرة، وهي الوقعة المشهورة بين أهل الشام وبين أهل المدينة سنة ٦٣ هـ في أيام يزيد بن معاوية وكان أمير جيش يزيد مسلم بن عقبة المري الذي لقب بالمسرف لقبح صنيعه، فقد هتك مسرف -أو مجرم- الإسلام هتكا، وأنهب المدينة ثلاثا، واستخف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومدت الأيدي إليهم ونهبت دورهم.
والحرة التي وقع بها القتال هي حرة واقم، وهي تقع شرقي المدينة المنورة.
ونقل البيهقي في "السنن" ٧/١٩٢ في باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو أراد العود.
قول الشافعي رحمه الله: قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله، واعتذر عنه بقوله: إن كان الشافعي رحمه الله أراد هذا الحديث، فهذا إسناد صحيح، ولعله لم يقف على إسناده.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "يتوضأ"؛ أي: الوضوء الشرعي؛ إذ هو المتبادر في كلام الشارع، وقد جاء ما يقتضيه، ولعل وجهه أنه ينبغي ذكر الله قبيل الجماع؛ مثل: "اللهم جنبنا الشيطان.
.
.
إلخ"، فينبغي الوضوء ليكون ذاك على أكمل الأحوال، فلا وجه لقول من أنكر ذاك، وقال: الجماع حدث، فلا وجه للوضوء له.
"أن يرجع"؛ أي: إلى الجماع.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَوَضَّأُ إِذَا جَامَعَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ سُفْيَانُ أَبُو سَعِيدٍ أَدْرَكَ الْحَرَّةَ قَالَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ خَبْطًا وَإِنَّمَا هُوَ حَبَطًا
سمعت سفيان، قال: " وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، ألا وإن لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته " وقرئ على سفيان، سمعت علي...
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته، وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر " قال المسلمون: يا رسول الله...
عن أبي سعيد، رواية يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم "
" ونهى عن صيام الفطر، ويوم النحر "
" ونهى عن صلاتين صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس "
" ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى "
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه و...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال سفيان: لا أدري من عتاب -: " لو أمسك الله القطر عن الناس سبع سنين، ثم أرسله لأصبحت طائفة به ك...
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء "