1814- عن خلاد بن السائب الأنصاري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال - أو قال: - بالتلبية " يريد أحدهما
إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 334.
وأخرجه ابن ماجه (2922)، والترمذي (844)، والنسائي في "الكبرى" (3719) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (16557) و (16567)، و"صحيح ابن حبان" (3802).
قال الخطابي: يحتج بهذا الحديث من يرى التلبية واجبة (أي: التلفظ بالتلبية مع النية)، وهو قول أبي حنيفة، وقال: من لم يلب لزمه دم، ولا شيء عند الشافعي على من لم يلب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنْ آمُر أَصْحَابِي ) : وَالْحَدِيث اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اِسْتِحْبَاب رَفْع الصَّوْت لِلرَّجُلِ بِالتَّلْبِيَةِ بِحَيْثُ لَا يَضُرّ نَفْسه , وَبِهِ قَالَ اِبْن رَسْلَان , وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَصْحَابِي النِّسَاء فَإِنَّ الْمَرْأَة لَا تَجْهَر بِهَا بَلْ تَقْتَصِر عَلَى إِسْمَاع نَفْسهَا.
وَذَهَبَ دَاوُدَ إِلَى أَنَّ رَفْعَ الصَّوْت وَاجِب.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَهُوَ ظَاهِر قَوْله فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي لَا سِيَّمَا وَأَفْعَال الْحَجّ وَأَقْوَاله بَيَان لِمُجْمَلٍ وَاجِب هُوَ قَوْل اللَّه تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ : " خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ " قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَحْتَجّ بِهِ مَنْ يَرَى التَّلْبِيَة وَاجِبَة , وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة.
وَقَالَ : مَنْ لَمْ يُلَبِّ لَزِمَهُ دَم , وَلَا شَيْء عِنْد الشَّافِعِيّ عَلَى مَنْ لَمْ يُلَبِّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ قَالَ بِالتَّلْبِيَةِ يُرِيدُ أَحَدَهُمَا
عن الفضل بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لبى حتى رمى جمرة العقبة»
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: «غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر»
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلنا فجلست عائشة رضي ا...
أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق - أو قال: - صفرة وعليه جبة فقال: يا رسول الله...
عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال: «لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثو...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»
عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك م...
عن ابن عمر، " أنه وجد القر، فقال: ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا فقال: «تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم»