182-
عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: «هل هو إلا مضغة منه»، أو قال: «بضعة منه» (1) 183- عن قيس بن طلق، عن أبيه بإسناده ومعناه، وقال: في الصلاة.
(2)
(١) إسناده حسن، قيس بن طلق صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الترمذى (85)، والنسائي في "الكبرى" (160) من طريق ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16286)، و"صحيح ابن حبان" (1121).
وانظر ما بعده.
قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شئ روي فى هذا الباب.
قلنا: والجمع بين حديث طلق هذا وحديث بسرة السالف قبله بأن يحمل الأمر بالوضوء في حديث بسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهب الحنفية، ويدل عليه تبويب ابن خزيمة لحديث بسرة بباب استحباب الوضوء من مس الذكر، وأسند فيه عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أوجبه.
وذهب بعضهم إلى أن حديث طلق منسوخ، لكن قال السندي: إن في قوله: "بضعة" تعليلا لعدم الانتفاض بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا يؤيد بقاء الحكم.
(٢)حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن جابر، وقد توبع.
وأخرجه ابن ماجه (٤٨٣) من طريق وكيع، عن محمد بن جابر، بهذا الإسناد.
ولم يقل: "فى الصلاة".
وهر في "مسند أحمد" (١٦٢٩٢)، وفيه قوله: "في الصلاة".
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ قَدِمْنَا ) : قَالَ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ اِبْن حِبَّان : إِنَّ طَلْق بْن عَلِيّ كَانَ قُدُومه عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّل سَنَة مِنْ سِنِي الْهِجْرَة حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ مَسْجِد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ , ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ قَيْس بْن طَلْق عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَنَيْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِد الْمَدِينَة.
الْحَدِيث ( بَدَوِيّ ) : بِفَتْحَتَيْنِ.
قَالَ اِبْن رَسْلَان : نِسْبَة إِلَى الْبَادِيَة عَلَى غَيْر قِيَاس , وَالْبَدَوِيّ خِلَاف الْحَضَرِيّ.
اِنْتَهَى ( مَا تَرَى فِي مَسّ الرَّجُل ذَكَره بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأ ) : هَلْ هُوَ نَاقِض لِلْوُضُوءِ ( هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَة مِنْهُ ) : أَيْ مَا هُوَ أَيْ الذَّكَر إِلَّا مُضْغَة مِنْ الْجَسَد , وَالْمُضْغَة بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الضَّاد وَفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَتَيْنِ : قِطْعَة لَحْم , أَيْ كَمَا لَا يُنْقَض الْوُضُوء مِنْ مَسّ الْجَسَد وَالْأَعْضَاء فَكَذَا لَا يُنْقَض الْوُضُوء مِنْ مَسّ الذَّكَر , لِأَنَّ الذَّكَر أَيْضًا قِطْعَة مِنْ الْجَسَد ( أَوْ بَضْعَة مِنْهُ ) : بِفَتْحِ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة , وَالْمُضْغَة وَالْبَضْعَة لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ وَهُوَ شَكّ مِنْ الرَّاوِي.
وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَسّ الذَّكَر لَا يَنْقُض الْوُضُوء.
قَالَ الْحَازِمِيّ فِي الِاعْتِبَار : وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى تَرْك الْوُضُوء مِنْ مَسّ الذَّكَر آخِذًا بِهَذَا الْحَدِيث.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَعَمَّار بْن يَاسِر وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَعَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَحُذَيْفَة بْن الْيَمَان وَعِمْرَان بْن الْحُصَيْن وَأَبِي الدَّرْدَاء وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَرَبِيعَة بْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَيَحْيَى بْن مَعِين وَأَهْل الْكُوفَة.
اِنْتَهَى.
وَأَمَّا حَدِيث طَلْق فَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَصْحَاب السُّنَن وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ عَمْرو بْن عَلِيّ الْفَلَّاسُ وَقَالَ : هُوَ عِنْدنَا أَثْبَت مِنْ حَدِيث بُسْرَة , وَرُوِيَ عَنْ اِبْن الْمَدِينِيّ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ عِنْدنَا أَحْسَن مِنْ حَدِيث بُسْرَة.
وَالطَّحَاوِيُّ قَالَ : إِسْنَادَة مُسْتَقِيم غَيْر مُضْطَرِب بِخِلَافِ حَدِيث بُسْرَة , وَصَحَّحَهُ أَيْضًا اِبْن حِبَّان وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْن حَزْم وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْن الْجَوْزِيّ.
وَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ اِبْن حِبَّان وَالطَّبَرَانِيَّ وَابْن الْعَرَبِيّ وَآخَرِينَ زَعَمُوا أَنَّ حَدِيث طَلْق مَنْسُوخ لِتَقَدُّمِ إِسْلَام طَلْق وَتَأَخُّر إِسْلَام بُسْرَة , وَلَكِنْ هَذَا غَيْر دَلِيل عَلَى النَّسْخ عِنْد الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَئِمَّة الْأُصُول , وَبَعْضهمْ رَجَّحُوا حَدِيث بُسْرَة عَلَى حَدِيث طَلْق لِكَثْرَةِ طُرُق حَدِيث بُسْرَة وَصِحَّتهَا وَكَثْرَة مَنْ صَحَّحَهُ مِنْ الْأَئِمَّة وَلِكَثْرَةِ شَوَاهِده , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : يَكْفِي فِي تَرْجِيح حَدِيث بُسْرَة عَلَى حَدِيث طَلْق أَنَّ حَدِيث طَلْق لَمْ يَحْتَجّ الشَّيْخَانِ بِأَحَدٍ مِنْ رُوَاته , وَحَدِيث بُسْرَة قَدْ اِحْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاته.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَفِي لَفْظ النَّسَائِيِّ وَرِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ : فِي الصَّلَاة.
قَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ : قَدْ سَأَلْنَا عَنْ قَيْس فَلَمْ نَجِد مَنْ يَعْرِفهُ بِمَا يَكُون لَنَا قَبُول خَبَره وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ وَصَفْنَا نَعْته وَتَثَبُّته فِي الْحَدِيث.
وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : لَقَدْ اِضْطَرَبَ النَّاس فِي طَلْق بْن قَيْس وَأَنَّهُ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.
وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي حَاتِم : سَأَلْت أَبِي وَأَبَا زُرْعَة عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَا قَيْس بْن طَلْق لَيْسَ مِمَّنْ يَقُوم بِهِ حُجَّة وَوَهَّنَاهُ وَلَمْ يُثْبِتَاهُ.
( بِإِسْنَادِهِ ) : بِالْإِسْنَادِ السَّابِق ( وَمَعْنَاهُ ) : أَيْ وَبِمَعْنَى الْحَدِيث الْأَوَّل وَهُوَ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن بَدْر ( وَقَالَ ) : أَيْ مُحَمَّد بْن جَابِر فِي حَدِيثه ( فِي الصَّلَاة ) : أَيْ مَا تَرَى فِي رَجُل مَسَّ ذَكَره فِي الصَّلَاة.
وَالْحَاصِل أَنَّ عَبْد اللَّه بْن بَدْر رَوَى عَنْ قَيْس بِلَفْظِ : " مَا تَرَى فِي مَسّ الرَّجُل ذَكَره بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأ , وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ لَفْظ ( فِي الصَّلَاة ) وَرَوَى مُسَدَّد وَهِشَام بْن حَسَّان وَالثَّوْرِيُّ وَشُعْبَة وَابْن عُيَيْنَةَ وَجَرِير الرَّازِيُّ هَؤُلَاءِ كُلّهمْ عَنْ مُحَمَّد بْن جَابِر عَنْ قَيْس بْن طَلْق عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ ( فِي الصَّلَاة ) أَيْ يَمَسّ الرَّجُل حَال كَوْنه فِي الصَّلَاة.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّهُمْ تَأَوَّلُوا خَبَر طَلْق أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْمَسّ وَدُونه الْحَائِل , وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةِ الثَّوْرِيّ وَشُعْبَة وَابْن عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَسّه فِي الصَّلَاة وَالْمُصَلِّي لَا يَمَسّ فَرْجه مِنْ غَيْر حَائِل بَيْنه وَبَيْنه قُلْت وَلَا يَخْفَى بُعْد هَذَا التَّأْوِيل.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الصَّلَاةِ
عن البراء بن عازب، قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «توضئوا منها» وسئل عن لحوم الغنم، فقال: «لا توضئوا منها»، وس...
عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنح حتى أريك» فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدحس...
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: «أيكم يحب أن هذا...
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ»
عن المغيرة بن شعبة، قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فأل...
عن ابن عباس، قال: «أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا، ثم مسح يده بمسح كان تحته، ثم قام فصلى»
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف، ثم صلى ولم يتوضأ»
جابر بن عبد الله، يقول: «قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة...
عن جابر، قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار»