1844-
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «تزوج ميمونة وهو محرم».
(1) 1845- عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس، في تزويج ميمونة وهو محرم (2)
(١) إسناده صحيع.
مسدد: هو ابن مسرهد الأزدي، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه البخاري (4258)، والترمذي (859) من طريق أيوب السختياني، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (858)، والنسائي في "الكبرى" (3809) و (5389) من طرق عن عكرمة، به.
وأخرجه البخاري (5114)، ومسلم (1410)، وابن ماجه (1964)، والترمذي (860)، والنسائي (5386) من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد، والبخاري (1837)، والنسائي (3189) و (3810) و (5385) و (5386) من طريق عطاء بن أبي رباح، والنسائي (3806) من طريق أبي الشعثاء.
سليم بن أسود، و (3808) من طريق مجاهد ابن جبر، أربعتهم عن عبد الله بن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد" (2565)، و"صحيح ابن حبان" (4129).
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 165: وتد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان السالف برقم (1841) "لا ينكح المحرم ولا ينكح" ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن عبد البر:
اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في نكاح المحرم فهو المعتمد.
أثر ضعيف، لإبهام الراوي عن سعيد بن المسيب.
ابن بشار: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه البيهقي في "سننه" ٧/ ٢١٢ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( تَزَوَّجَ مَيْمُونَة وَهُوَ مُحْرِم ) : قَالَ الْعَيْنِيّ : وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَعَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان وَعِكْرِمَة وَمَسْرُوق وَأَبُو حَنِيفَة وَصَاحِبَاهُ وَقَالُوا : لَا بَأْس لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْكِح وَلَكِنَّهُ لَا يَدْخُل بِهَا حَتَّى يَحِلّ , وَهُوَ قَوْل اِبْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود.
وَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَسَالِم وَالْقَاسِم وَسُلَيْمَان بْن يَسَار وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق : لَا يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْكِح وَلَا يُنْكِح غَيْره فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَالنِّكَاح بَاطِل , وَهُوَ قَوْل عُمَر وَعَلِيّ.
اِنْتَهَى.
قُلْت : لَا حُجَّة لَهُمْ بِرِوَايَةِ اِبْن عَبَّاس هَذِهِ لِأَنَّهَا مُخَالِفَة لِرِوَايَةِ أَكْثَر الصَّحَابَة وَلَمْ يَرْوِهِ كَذَلِكَ إِلَّا اِبْن عَبَّاس وَحْده وَانْفَرَدَ بِهِ , قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاض , وَلِأَنَّ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَغَيْره وَهَّمُوهُ فِي ذَلِكَ وَخَالَفَتْهُ مَيْمُونَة وَأَبُو رَافِع فَرَوَيَا أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَال وَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ لِأَنَّ مَيْمُونَة هِيَ الزَّوْجَة وَأَبُو رَافِع هُوَ السَّفِير بَيْنهمَا فَهُمَا أَعْرَف بِالْوَاقِعَةِ مِنْ اِبْن عَبَّاس لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ التَّعَلُّق بِالْقِصَّةِ مَا لَهُمَا وَلِصِغَرِهِ حِينَئِذٍ عَنْهُمَا إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي سِنّهمَا وَلَا يَقْرَب مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَهْمًا فَهُوَ قَابِل لِلتَّأْوِيلِ بِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي أَرْض الْحَرَم وَهُوَ حَلَال فَأَطْلَقَ اِبْن عَبَّاس عَلَى مَنْ فِي الْحَرَم أَنَّهُ مُحْرِم لَكِنْ هُوَ بَعِيد , وَأُجِيبَ عَنْ التَّفَرُّد بِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ مِنْ رِوَايَة عَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة نَحْوه كَمَا قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح , وَقَوْل سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ هُوَ ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ , وَفِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول فَالْقَوْل الْمُحَقَّق فِي جَوَابه بِأَنَّ رِوَايَة صَاحِب الْقِصَّة وَالسَّفِير فِيهَا أَوْلَى لِأَنَّهُ أَخْبَر وَأَعْرَف بِهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث مَيْمُونَة بِأَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي الْوَاقِعَة كَيْف كَانَتْ وَلَا تَقُوم بِهَا الْحُجَّة وَلِأَنَّهَا تَحْتَمِل الْخُصُوصِيَّة فَكَانَ الْحَدِيث فِي النَّهْي عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى بِأَنْ يُؤْخَذ بِهِ.
وَقَالَ عَطَاء وَعِكْرِمَة وَأَهْل الْكُوفَة يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّج كَمَا يَجُوز لَهُ أَنْ يَشْتَرِي الْجَارِيَة لِلْوَطْءِ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قِيَاس فِي مُعَارَضَة السُّنَّة فَلَا يُعْتَبَر بِهِ.
وَأَمَّا تَأْوِيلهمْ حَدِيث عُثْمَان بِأَنَّ الْمُرَاد بِهِ الْوَطْء , فَمُتَعَقَّب بِالتَّصْرِيحِ فِيهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُنْكِح بِضَمِّ أَوَّله وَبِقَوْلِهِ فِيهِ وَلَا يَخْطُب اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ.
( وَهِمَ اِبْن عَبَّاس إِلَخْ ) : هَذَا هُوَ أَحَد الْأَجْوِبَة الَّتِي أَجَابَ بِهَا الْجُمْهُور عَنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، و...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة،...
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، وكان الحارث، خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، قال: فبعث إلى علي بن...
عن ابن عباس، أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال: «إنا حرم»، قال: نعم
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم»
عن أبي قتادة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه،...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجراد من صيد البحر»
عن أبي هريرة، قال: أصبنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إنما هو من صيد...