1843- عن ميمونة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف»
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح البخاري - كما في "علل الترمذي الكبير" 1/ 379 - 380 - إرساله، وكذا الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 182 فقال: المرسل أشبه.
حماد: هو ابن سلمة البصري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5383) من طريق الوليد بن زوران، عن ميمون ابن مهران، بهذا الإسناد.
موصولا.
وأخرجه مسلم (1411)، وابن ماجه (1965)، والترمذي (861) من طريق أبو فزارة راشد بن كيسان، عن يزيد بن الأصم، به.
موصولا.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3219) من طريق سفيان بن حبيب، عن حبيب ابن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، به.
مرسلا.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (1410) من طريق ابن نمير، عن الزهري، عن يزيد ابن الأصم، به.
مرسلا.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5382) من طريق جعفر بن برقان، عن ميمون ابن مهران، عن صفية، به.
وهو في "مسند أحمد" (26815)، و"صحيح ابن حبان" (4134) و (4136).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ ) : وَمِنْ غَرِيب التَّارِيخ أَنَّهَا دُفِنَتْ بِسَرِفَ أَيْضًا , وَهُوَ بَيْن الْحَرَمَيْنِ قَرِيب مَكَّة دُون الْوَادِي الْمَشْهُورَة بِوَادِي فَاطِمَة.
قَالَ الطَّبَرِيُّ : وَهُوَ عَلَى عَشَرَة أَمْيَال مِنْ مَكَّة , وَالصَّحِيح أَنَّهُ عَلَى سِتَّة أَمْيَال.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «تزوج ميمونة وهو محرم».<br>(1) 1845- عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس، في تزويج ميمونة وهو محرم (2)
عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، و...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة،...
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، وكان الحارث، خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، قال: فبعث إلى علي بن...
عن ابن عباس، أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال: «إنا حرم»، قال: نعم
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم»
عن أبي قتادة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه،...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجراد من صيد البحر»