1887- عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: «فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»
صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات.
هشام بن سعد: ضعيف يعتبر به، وقد توبع.
وأخرجه ابن ماجه (2952) من طريق جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرج بنحوه البخاري (1605) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد ابن أسلم، به.
وهو في "مسند أحمد" (317).
وقوله: وقد أطأ الله الإسلام: إنما هو: وطأ الله الإسلام، أي: ثبته وأرساه والواو قد تبدل همزة.
قال الخطابي: وفيه دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يسن الشيء لمعنى، فيزول ذلك المعنى، وتبقى السنة على حالها، وممن كان يرى الرمل سنة مؤكدة، ويرى على من تركه دما سفيان الثوري، وقال عامة أهل العلم: ليس على تاركه شيء
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فِيمَا الرَّمَلَان ) : بِإِثْبَاتِ أَلِف مَا الِاسْتِفْهَامِيَّة وَهِيَ لُغَة وَالْأَكْثَر يَحْذِفُونَهَا , وَالرَّمَلَان بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَر رَمَلَ ( وَالْكَشْف عَنْ الْمَنَاكِب ) : هُوَ الِاضْطِبَاع ( وَقَدْ أَطَّأَ اللَّه ) : بِتَشْدِيدِ الطَّاء , أَيْ أَثْبَتَهُ وَأَحْكَمَهُ , أَصْله وَطَّأَ فَأُبْدِلَتْ الْوَاو هَمْزَة كَمَا فِي وَقَّتْت وَأَقَّتْت.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا هُوَ وَطَّأَ أَيْ ثَبَّتَهُ وَأَرْسَاهُ بِالْوَاوِ وَقَدْ تُبْدَل أَلِفًا ( لَا تَدَع شَيْئًا ) : زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي آخِره : ثُمَّ رَمَلَ , وَحَاصِله أَنَّ عُمَر كَانَ قَدْ هَمَّ بِتَرْكِ الرَّمَل فِي الطَّوَاف لِأَنَّهُ عَرَفَ سَبَبه وَقَدْ اِنْقَضَى فَهَمَّ أَنْ يَتْرُكهُ لِفَقْدِ سَبَبه ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون لَهُ حِكْمَة مَا اِطَّلَعَ عَلَيْهَا فَرَأَى أَنَّ الِاتِّبَاع أَوْلَى وَيُؤَيِّد مَشْرُوعِيَّة الرَّمَل عَلَى الْإِطْلَاق مَا ثَبَتَ فِي حَدِيث وَأَهْله عَنْ مَكَّة.
وَالرَّمَل فِي حَجَّة الْوَدَاع ثَابِت أَيْضًا فِي حَدِيث جَابِر الطَّوِيل عِنْد مُسْلِم وَغَيْره.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَسُنّ الشَّيْء لِمَعْنًى فَيَزُول وَتَبْقَى السُّنَّة عَلَى حَالهَا.
وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى الرَّمَل سُنَّة مُؤَكَّدَة وَيَرَى عَلَى مَنْ تَرَكَهُ دَمًا سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَقَالَ عَامَّة أَهْل الْعِلْم : لَيْسَ عَلَى تَارِكه شَيْء اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِيمَ الرَّمَلَانُ الْيَوْمَ وَالْكَشْفُ عَنْ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ مَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم " اضطبع فاستلم وكبر، ثم رمل ثلاثة أطواف وكانوا، إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا، ثم يطلعون عليهم...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه «اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا، ومشوا أربعا»
عن نافع، أن ابن عمر، «رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك»
عن عبد الله بن السائب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف، ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين»
عن جبير بن مطعم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار».<br> قال الفضل: إن رسول الله...
عن جابر بن عبد الله، يقول: «لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول»
عن عائشة، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه «لم يطوفوا حتى رموا الجمرة»