1983- عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل، فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح ولا حرج» قال: إني أمسيت ولم أرم، قال: «ارم ولا حرج»
إسناده صحيح.
خالد: هو ابن مهران الحذاء، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (1723) و (1735)، والنسائي في "الكبرى" (4059)، وابن ماجه (3050) من طريقين، عن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (84)، وابن ماجه (3049) من طريق أيوب السختياني، عن عكرمة، به.
وأخرجه البخاري (1721) و (1722) و (6666) من طريق عطاء بن أبي رباح، والبخاري (1734)، ومسلم (1307) من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد" (1857) و (1858)، و"صحيح ابن حبان" (3876).
قال الطيبي: أفعال يوم النحر أربعة: رمى جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فقيل: هذا الترتيب سنة , وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث، فلا يتعلق بتركه دم، وقال ابن جبير: إنه واجب، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأولوا قوله: "ولا حرج" على دفع الإثم لجهله دون الفدية.
فال ابن دقيق العيد في "إحكام الإحكام" 1/ 92: نقل عن أحمد أنه إن قدم بعض
هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلا.
وإن كان عالما ففي وجوب الدم
روايتان، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن
الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم"، وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: لم أشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أعمال الحج.
ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فإنه يحمل قوله عليه السلام: "لا حرج" على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كَانَ يُسْأَل ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( يَوْم مِنًى ) : أَيْ عَنْ تَقْدِيم بَعْض الْأَفْعَال وَتَأْخِيرهَا ( فَيَقُول لَا حَرَج ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : أَفْعَال يَوْم النَّحْر أَرْبَعَة : رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة ثُمَّ الذَّبْح ثُمَّ الْحَلْق ثُمَّ طَوَاف الْإِفَاضَة , فَقِيلَ هَذَا التَّرْتِيب سُنَّة وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق لِهَذَا الْحَدِيث فَلَا يَتَعَلَّق بِتَرْكِهِ دَم.
وَقَالَ اِبْن جُبَيْر : إِنَّهُ وَاجِب , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَأَوَّلُوا قَوْله وَلَا حَرَج عَلَى دَفْع الْإِثْم لِجَهْلِهِ دُون الْفِدْيَة اِنْتَهَى.
قُلْت : الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز تَقْدِيم بَعْض الْأُمُور الْمَذْكُورَة فِيهَا عَلَى بَعْض وَهُوَ إِجْمَاع كَمَا قَالَ اِبْن قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي.
قَالَ فِي الْفَتْح : إِلَّا أَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي وُجُوب الدَّم فِي بَعْض الْمَوَاضِع اِنْتَهَى.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى إِيجَاب الدَّم بَعْض الْأَئِمَّة كَمَا تَقَدَّمَ , وَذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْ الْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثِينَ إِلَى الْجَوَاز وَعَدَم وُجُوب الدَّم قَالُوا لِأَنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا حَرَج يَقْتَضِي رَفْع الْإِثْم وَالْفِدْيَة مَعًا لِأَنَّ الْمُرَاد بِنَفْيِ الْحَرَج نَفْي الضِّيق وَإِيجَاب أَحَدهمَا فِيهِ ضِيق , وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الدَّم وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ تَأْخِير الْبَيَان عَنْ وَقْت الْحَاجَة لَا يَجُوز.
قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل وَأَطَالَ فِيهِ الْكَلَام ( إِنِّي أَمْسَيْت ) : الْمَسَاء خِلَاف الصَّبَاح.
قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْمَسَاء مَا بَيْن الظُّهْر إِلَى الْمَغْرِب وَالْمَعْنَى أَنِّي دَخَلْت فِي الْمَسَاء وَلَمْ أَرْمِ وَكَانَ عَلَيَّ الرَّمْي قَبْل الزَّوَال.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَرْمِ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير»
عن ابن عمر، قال: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج»
عن ابن عباس، قال: " والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانو...
عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أخبرني رسول مروان، الذي أرسل إلى أم معقل، قالت: كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم، قالت أم معقل: قد...
حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام، عن جدته أم معقل، قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصاب...
عن ابن عباس، قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت: امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك، فقال: ما عندي ما أحجك علي...
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال»
عن مجاهد، قال: سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد «اعتمر...