14118- عن جابر، قال يحيى في حديثه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فقد روى له البخاري مقرونا بغيره واحتج به مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند المصنف برقم (١٤١٧٨) ، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧١) ، وأبو داود (٤١٣٧) ، والنسائي في=الكبرى" (٩٧٩٨) ، وأبو عوانة ٥/٥٠٦ و٥٠٧، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٦٠) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٢٧٧) ، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (٣١٥٩) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم، عن زهير برقم (١٤٥٠٤) .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٩٤، وأبو عوانة ٥/٣٣١ و٥٠٩ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، به.
اقتصر ابن أبي شيبة في روايته على النهي عن الأكل بالشمال، ورواية أبي عوانة ليس فيها أول الحديث، وهو قوله: "إذا انقطع .
" إلى قوله: "حتى يصلحه"، وفي الموضع الأول من روايته زيادة.
وسيأتي من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (١٤١٢١) و (١٤١٧٨) و (١٤١٩٨) و (١٤٤٥٢) و (١٤٤٨٩) و (١٤٥٨٧) و (١٤٧٠٥) و (١٤٧٧٠) و (١٤٨٥٦) و (١٤٨٩٧) و (١٤٨٩٩) و (١٤٩٥١) و (١٥١٥٣) .
وسيأتي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٤٦) .
ويشهد للشطر الأول من الحديث- وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة"- حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (٧٤٤٧) .
وللنهي عن الأكل بالشمال شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣٧) .
وللنهي عن الاحتباء في الثوب الواحد والتحاف الصماء شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٨٢٥١) .
ومن حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٢٣) .
ومن حديث ابن عمر، سلف برقم (٦٣٥٦) .
قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يلتحف الصماء"، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ١٤/٧٦: قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع= منه جانبا، فلا يبقى ما يخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيدة وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه.
وقوله: "ولا يحتبي بالثوب الواحد"، قال النووي أيضا ١٤/٧٦: الاحتباء: هو أن يقعد الإنسان على ألييه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القعدة يقال لها: الحبوة- بضم الحاء وكسرها-، وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " ولا يحتبي بالثوب الواحد " : أي: من كان لابس ثوب واحد، فليس له أن يحتبي به; لأنه يؤدي إلى كشف العورة.
" الصماء " : هو ألا يترك له منفذا يخرج منه يده إن احتاج إليه.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ
عن جابر بن عبد الله، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة، فلما جعل منبر، حنت حنين الناقة إلى ولدها، فأتاها فوضع يده عليها، فسكنت "
عن جابر، قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد "
عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يحتبي بثوب واحد، أو يشتمل الصماء "
حدثنا زهير، قال: " رأيت أشعث بن سوار عند أبي الزبير قائما وهو يقول: كيف قال؟ وإيش قال؟ "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وشر صفوف النساء المقدم، وخيرها المؤخر "، ثم قال: " يا معشر الن...
حدثنا حيوة، أخبرني أبو هانئ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي، يقول: إن جابر بن عبد الله الأنصاري برك به بعير قد أزحف به، فمر عليه رسول الله صلى الله علي...
عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن "
عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم ، لا تعطوها أحدا، فمن أعمر شيئا، فهو له "
عن جابر، قال: " نحرنا بالحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة "