14120- عن جابر، قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالسماع عند غير المصنف.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه مسلم (٥١٨) (٢٨٢) من طريق عبد الله بن نمير، وأبو يعلى (٢١٠٥) من طريق مؤمل بن إسماعيل، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (١٠٥١) ، ومسلم (٥١٨) (٢٣٨) ، وابن خزيمة (٧٦٢) ، وأبو عوانة ٢/٦٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٨١، والبيهقي ٢/٢٣٧ من طرق عن أبى الزبير، به.
وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير بالأرقام (١٤١٣٦) و (١٤٢٠٣) و (١٤٣٤٤) و (١٤٤٦٩) و (١٤٨٤٤) و (١٥١٣٨) و (١٥٢٠٥) .
وسيأتي عن يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله، عمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم برقم (١٤٨٤٨) .
وسيأتي عن يزيد بن هارون، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري برقم (١٥٠٥٤) ، وقد سلف في مسنده برقم (١١٠٧٢) .
وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٧٩ من طريق القعقاع بن حكيم قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد، وقميصه ورداؤه في المشجب، فلما انصرف قال: أما والله ما صنعت هذا إلا من أجلكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: "نعم، ومتى يكون لأحدكم ثوبان؟ ".
وأخرج عبد بن حميد (١٠٩٤) من طريق زيد بن حسن، عن جابر: أن رسول الله صلى في ثوب واحد متزرا به.
وأخرج أبو داود (٦٣٣) ، والبيهقي ٢/٢٣٩ من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص.
وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة ١/٣١٤ من طريق أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين، قال: أمنا جابر بن عبد الله في ثوب واحد متوشحا به.
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن جابر بن عبد الله بالأرقام (١٤٤٩٦) و (١٤٥١٨) و (١٤٥٩٤) و (١٤٦٩٥) و (١٤٧٨٩) و (١٥٠٢٣) و (١٥١٣١) .
وفي باب الصلاة في ثوب واحد، انظر حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٤٦٦) .
وحديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٧٢) .
وحديث عمر بن أبي- سلمة، سيأتي ٤/٢٧.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " يصلي في ثوب واحد " : أي: فلا كراهة في الصلاة في الثوب الواحد، وهذا مبني على أن الأصل هو العموم في الأحوال; كما أن الأصل هو العموم في الأشخاص، فالفعل الواقع حالة الضرورة لا يخص بها، بل يعمها وحالة الاختيار إلا بدليل، فلا يرد أنه لعله فعل ذلك حالة الضرورة; كما هو الغالب يومئذ، فلا يلزم منه عدم الكراهة حالة عدم الضرورة.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يحتبي بثوب واحد، أو يشتمل الصماء "
حدثنا زهير، قال: " رأيت أشعث بن سوار عند أبي الزبير قائما وهو يقول: كيف قال؟ وإيش قال؟ "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وشر صفوف النساء المقدم، وخيرها المؤخر "، ثم قال: " يا معشر الن...
حدثنا حيوة، أخبرني أبو هانئ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي، يقول: إن جابر بن عبد الله الأنصاري برك به بعير قد أزحف به، فمر عليه رسول الله صلى الله علي...
عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن "
عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم ، لا تعطوها أحدا، فمن أعمر شيئا، فهو له "
عن جابر، قال: " نحرنا بالحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة "
عن أبو الزبير، أنه: سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا استجمر أحدكم، فليوتر "
عن عبد الرحمن بن عطاء، أنه: سمع ابني جابر، يحدثان عن أبيهما، قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، شق قميصه حتى خرج منه، فقيل له فقال: "...