14161- عن جابر بن عبد الله، يقول: " خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة، أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم.
ابن بكر: هو محمد البرساني.
وأخرجه أبو داود (٣٤١٥) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٢٠٥) .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٩٤-١٩٥ عن محمد بن بكر وحده، به.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٩٣) عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به.
وسيأتي مطولا من طريق أبي الزبير برقم (١٤٩٥٣) .
وأخرج عبد الرزاق (٧٢٠١) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: خرصهم هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرني عن ابن رواحة أنه خرص بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود، وقال: إن شئتم فلنا، وإن شئتم فلكم.
قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.
قلنا: وعطاء- وهو ابن أبي رباح- لم يدرك عبد الله بن رواحة.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٢٥٥) .
وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٦٣) .
وعن عائشة، سيأتي ٦/١٦٣.
وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار مرسلا عند مالك في "الموطأ" ٢/٧٠٣-٧٠٤.
قوله: "خرصها" قال السندي: من الخرص (بفتح خاء وحكي كسرها، وبسكون الراء) بمعنى التخمين، والضمير لخيبر.
"الوسق" بفتح أو كسر فسكون: ستون صاعا.
"زعم" أي جابر بمعنى قال، وليس المراد هاهنا بالزعم القول الباطل.
"خيرهم" أي: بين أن يكون التمر لهم وعليهم نصف ما خمن للمؤمنين، أو يكون التمر للمؤمنين وعليهم نصف ما خمن لليهود، فهذا دليل على جواز الخرص والضمان به، وعلى أنهم كانوا يخمنون تخمينا يرضى به الخصم، وإلا لما قبلوا حين خيروا، وعلى أنه ينبغي التخيير بعد التخمين.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " خرصها " : من الخرص بمعنى: التخمين، والضمير لخيبر.
" والوسق " : - بفتح أو كسر فسكون - : ستون صاعا.
" وزعم " : أي: جابر، بمعنى: قال، وليس المراد هاهنا بالزعم: القول الباطل.
" خيرهم " : من التخيير; أي: بين أن يكون التمر لهم، وعليهم نصف ما خمن للمؤمنين، أو يكون التمر للمؤمنين، وعليهم نصف ما خمن لليهود; كما كان المشروط معهم في المساقاة، فهذا دليل على جواز الخرص، والضمان به، وعلى أنهم كانوا يخمنون تخمينا يرضى به الخصم، وإلا لما قبلوا حين خيروا، وعلى أنه ينبغي التخيير بعد التخمين، لا التضمين، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود "
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: " إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله...
عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه، فقال: " لعن الله من فعل هذا "
قال أبو عبد الرحمن: " أنا أشك " أخبره، قال: سألت جابر بن عبد الله، عن الضبع، فقال: " حلال "، فقلت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ثمن الهر "
قال: سليمان بن موسى، قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا وفاء لنذر في معصية الله "
جابر بن عبد الله، يقول: " لا وفاء لنذر في معصية الله " ولم يرفعاه
عن جابر: أن قتلى أحد حملوا من مكانهم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن ردوا القتلى إلى مضاجعها "
عن جابر بن عبد الله، قال: " انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فأتيته كأني شرارة " قال يحيى بن معين: قال لى عبد الرزاق: " اكت...