14162- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود "
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم- وهو الطائفي- سيئ الحفظ، فأسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب كما سيأتي.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٢٥١) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٥) ، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٢٨٨، وتحرف في مطبوع ابن خزيمة "محمد بن مسلم" إلى: محمد بن إسحاق.
وأخرجه تاما ومقطعا بنحوه عبد بن حميد (١١٠٣) ، وابن ماجه (١٧٩٤) ، وابن خزيمة (٢٣٠٤) و (٢٣٠٥) ، وأبو عوانة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٣٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٤٨٣) ، والطبراني في "الأوسط" (٨٤٧٨) ، والدارقطني٢/٩٤، والحاكم١/٤٠٠ و٤٠١- ٤٠٢، والبيهقي ٤/١٢٨ من طرق عن محمد بن مسلم الطائفي، بهذا الإسناد.
وقرن بعضهم بجابر أبا سعيد الخدري.
وقال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار عن جابر.
قلنا: ومع هذا فقد صححه الحاكم على شرط مسلم! وحسن البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة" ورقة (١١٧) !
وأخرج عبد الرزاق (٧٢٥٠) ، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر ابن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة.
قال أبو بكر بن خزيمة: هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم.
وقال: يعني بالحلو: التمر.
قلنا: لكن يشهد لرواية محمد بن مسلم الطائفي رواية أبي الزبير، وعن جابر =عند مسلم (٩٨٠) ، وابن خزيمة (٢٢٩٨) و (٢٢٩٩) ،والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/٣٥، والدارقطني ٢/٩٣، والبيهقي ٤/١٢٠ من طريق أبي الزبير، عن جابر- واقتصر الطحاوي على قطعة الخمسة أوسق.
وأخرج منه قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" يحيى بن آدم في "الخراج" (٤٤٧) ، وأبو عبيد في "الأموال" (١٤٢٧) ، وابن أبي شيبة ٣/١٣٧ من طريق أبي الزبير أيضا عن جابر لكن من قوله.
وأخرج الحديث مرفوعا عبد الرزاق (٧٢٥٦) ، والبيهقي ٤/١٢٠- ١٢١ من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر.
وله شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (٥٦٧٠) ، وإسناده ضعيف.
وثان من حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٣٠) ، وهو متفق عليه.
وثالث من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٩٢٢١) ، وإسناده صحيح.
قوله: "صدقة" أي: زكاة.
وانظر تتمة شرحه عند حديث أبي هريرة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " لا صدقة " : أي: لا زكاة.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: " إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله...
عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه، فقال: " لعن الله من فعل هذا "
قال أبو عبد الرحمن: " أنا أشك " أخبره، قال: سألت جابر بن عبد الله، عن الضبع، فقال: " حلال "، فقلت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ثمن الهر "
قال: سليمان بن موسى، قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا وفاء لنذر في معصية الله "
جابر بن عبد الله، يقول: " لا وفاء لنذر في معصية الله " ولم يرفعاه
عن جابر: أن قتلى أحد حملوا من مكانهم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن ردوا القتلى إلى مضاجعها "
عن جابر بن عبد الله، قال: " انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فأتيته كأني شرارة " قال يحيى بن معين: قال لى عبد الرزاق: " اكت...
قال عبد الوهاب الإسكاف: إنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث: " أن سليكا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل...