14209- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني بها دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله "، ثم قرأ فذكر: {إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر (٣) } الغاشية
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث فيما سلف برقم (١٤١٤١) .
وكيع: هو ابن الجراح، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٢٣ و١٢/٣٧٦، ومسلم (٢١) (٣٥) ، والطبري في "التفسير" ٣٠/١٦٧ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٢١) (٣٥) ، والترمذي (٣٣٤١) ، والطبري ٣٠/١٦٦-١٦٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٦٧٠) ، والطبري ٣٠/١٦٧، وأبو عوانة في الإيمان كما في "إتحاف المهرة" ٣/٤٠٤، وابن منده في "الإيمان" (٣٠) ، والحاكم ٢/٥٢٢، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٩٦ من طرق عن سفيان الثوري، به.
وانظر (١٤١٤١) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " أمرت أن أقاتل الناس " : قد سبق مرارا.
" وقوله: " ثم قرأ " : لبيان أن الحساب على الله تعالى.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي بِهَا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَّكِرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }
عن جابر، قال: قالوا: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: "من عقر جواده، وأهريق دمه "
عن جابر، قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا، لم يذوقوا طعاما، فقالوا: يا رسول الله، إن هاهنا كدية من الجبل، فقال رسول...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحروا جزورا، أو بقرة "، وقال مرة: " نحرت جزورا، أو بقرة "
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع "
عن جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوضع في وادي محسر "