14210- عن جابر، قال: قالوا: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: "من عقر جواده، وأهريق دمه "
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع الواسطي- فمن رجال مسلم،.
وهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٢٩٠-٢٩١ عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (٢٣٩٢) ، والطبراني في "الصغير" (٧١٣) من طريق مالك ابن مغول، وابن حبان (٤٦٣٩) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، به.
ورواية الطبراني فيها زيادات.
وسيأتي بهذا الإسناد برقم (١٤٢٣٣) ، وفيه زيادة: أن أفضل الصلاة طول القنوت.
وسيأتي من طريق أبي الزبير، عن جابر برقم (١٤٧٢٧) .
وفي الباب عن عبد الله بن حبشي، سيأتي ٣/٤١١-٤١٢.
وعن عمرو بن عبسة، سيأتي ٤/٣٨٥.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " من عقر " : أي: جهاد من عقر على تقدير المضاف، و " الجواد " : الفرس; أي: جهاد من بذل ماله ونفسه في الله تعالى.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ
عن جابر، قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا، لم يذوقوا طعاما، فقالوا: يا رسول الله، إن هاهنا كدية من الجبل، فقال رسول...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحروا جزورا، أو بقرة "، وقال مرة: " نحرت جزورا، أو بقرة "
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع "
عن جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، باع المدبر "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوضع في وادي محسر "
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لتأخذ أمتي مناسكها، وارموا بمثل حصى الخذف "