213- عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل»
صحيح لغيره دون قوله: "والتعفف عن ذلك أفضل" وهذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ومدلس، وسعد بن عبد الله الأغطش لين الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (194) من طريق إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الرحمن الخزاعى، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ.
وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وشيخه سعيد بن عبد الرحمن كوفي، فالإسناد ضعيف.
ولقوله: "لك ما فوق الإزار" شاهد من حديث عبد الله بن سعد، وهو السالف قبله.
وآخر من حديث عائشة عند البخاري (300)، ومسلم (293).
وثالث من حديث ميمونة عند البخاري (303)، ومسلم (294).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الْيَزَنِيّ ) : بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَالزَّاي بَطْن مِنْ حِمْيَر ( عَنْ سَعْد الْأَغْطَش ) : بِمُعْجَمَتَيْنِ بَيْنهمَا مُهْمَلَة كَأَعْمَش وَزْنًا وَمَعْنًى.
قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْغَطَش فِي الْعَيْن : شِبْه الْعَمَش ( قَالَ هِشَام ) بْن عَبْد الْمَلِك شَيْخ أَبِي دَاوُدَ ( هُوَ ) : أَيْ عَائِذ وَالِد عَبْد الرَّحْمَن الْأَزْدِيِّ ( اِبْن قُرْط ) : بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء ( أَمِير حِمْص ) : بِكَسْرِ الْحَاء وَسُكُون الْمِيم : بَلَد مَعْرُوف بِالشَّامِ ( وَالتَّعَفُّف ) : أَيْ التَّكَفُّف وَالتَّجَنُّب ( عَنْ ذَلِكَ ) : أَيْ الِاسْتِمْتَاع مِنْ الْحَائِض بِمَا فَوْق الْإِزَار ( أَفْضَل ) : قَالَ الْعِرَاقِيّ : هَذَا يُقَوِّي مَا يُقَرَّر مِنْ ضَعْف الْحَدِيث فَإِنَّهُ خِلَاف الْمَنْقُول عَنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمْتِع فَوْق الْإِزَار وَمَا كَانَ لِيَتْرُك الْأَفْضَل , وَعَلَى ذَلِكَ عَمَل الصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ وَالسَّلَف الصَّالِحُونَ.
قَالَ السُّيُوطِيّ : لَعَلَّهُ عَلِمَ مِنْ حَال السَّائِل غَلَبَة شَهْوَته فَرَأَى أَنَّ تَرْكه لِذَلِكَ أَفْضَل فِي حَقّه لِئَلَّا يُوقِعهُ فِي مَحْظُور ( لَيْسَ هُوَ يَعْنِي الْحَدِيث بِقَوِيٍّ ) لِأَنَّ بَقِيَّة رَوَى بِالْعَنْعَنَةِ , وَسَعْد الْأَغْطَش فِيهِ لِين , وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَائِذ لَمْ يَسْمَع مِنْ مُعَاذ.
وَإِيرَاد حَدِيث مُعَاذ فِي هَذَا الْبَاب لَا يَخْلُو عَنْ التَّكَلُّف إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّ حَدِيث عَبْد اللَّه مِنْ سَعْد الَّذِي فِي حُكْم الْمَذْي فِيهِ الْأَمْر بِالِاسْتِمْتَاعِ مِنْ الْحَائِض بِمَا فَوْق الْإِزَار , وَحَدِيث مُعَاذ فِيهِ أَنَّ التَّعَفُّف عَنْ ذَلِكَ أَفْضَل , فَصَرَّحَ الْمُؤَلِّف بَعْد إِيرَاده بِتَمَامِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيث ضَعِيف.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ الْأَغْطَشِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمْصَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَقَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَيْسَ هُوَ يَعْنِي الْحَدِيثَ بِالْقَوِيِّ
عن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك»
عن أبي بن كعب، «أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل»
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الماء من الماء»
عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد»
عن أبي رافع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه»، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا، قال: «هذا أ...
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا»
ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغسل ذكرك، ثم نم»
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة» (1) 223- عن الزهري بإسناده ومعناه، زاد: «وإذا أراد أن يأكل و...