213- عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل»
صحيح لغيره دون قوله: "والتعفف عن ذلك أفضل" وهذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ومدلس، وسعد بن عبد الله الأغطش لين الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (194) من طريق إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الرحمن الخزاعى، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ.
وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وشيخه سعيد بن عبد الرحمن كوفي، فالإسناد ضعيف.
ولقوله: "لك ما فوق الإزار" شاهد من حديث عبد الله بن سعد، وهو السالف قبله.
وآخر من حديث عائشة عند البخاري (300)، ومسلم (293).
وثالث من حديث ميمونة عند البخاري (303)، ومسلم (294).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الْيَزَنِيّ ) : بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَالزَّاي بَطْن مِنْ حِمْيَر ( عَنْ سَعْد الْأَغْطَش ) : بِمُعْجَمَتَيْنِ بَيْنهمَا مُهْمَلَة كَأَعْمَش وَزْنًا وَمَعْنًى.
قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْغَطَش فِي الْعَيْن : شِبْه الْعَمَش ( قَالَ هِشَام ) بْن عَبْد الْمَلِك شَيْخ أَبِي دَاوُدَ ( هُوَ ) : أَيْ عَائِذ وَالِد عَبْد الرَّحْمَن الْأَزْدِيِّ ( اِبْن قُرْط ) : بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء ( أَمِير حِمْص ) : بِكَسْرِ الْحَاء وَسُكُون الْمِيم : بَلَد مَعْرُوف بِالشَّامِ ( وَالتَّعَفُّف ) : أَيْ التَّكَفُّف وَالتَّجَنُّب ( عَنْ ذَلِكَ ) : أَيْ الِاسْتِمْتَاع مِنْ الْحَائِض بِمَا فَوْق الْإِزَار ( أَفْضَل ) : قَالَ الْعِرَاقِيّ : هَذَا يُقَوِّي مَا يُقَرَّر مِنْ ضَعْف الْحَدِيث فَإِنَّهُ خِلَاف الْمَنْقُول عَنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمْتِع فَوْق الْإِزَار وَمَا كَانَ لِيَتْرُك الْأَفْضَل , وَعَلَى ذَلِكَ عَمَل الصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ وَالسَّلَف الصَّالِحُونَ.
قَالَ السُّيُوطِيّ : لَعَلَّهُ عَلِمَ مِنْ حَال السَّائِل غَلَبَة شَهْوَته فَرَأَى أَنَّ تَرْكه لِذَلِكَ أَفْضَل فِي حَقّه لِئَلَّا يُوقِعهُ فِي مَحْظُور ( لَيْسَ هُوَ يَعْنِي الْحَدِيث بِقَوِيٍّ ) لِأَنَّ بَقِيَّة رَوَى بِالْعَنْعَنَةِ , وَسَعْد الْأَغْطَش فِيهِ لِين , وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَائِذ لَمْ يَسْمَع مِنْ مُعَاذ.
وَإِيرَاد حَدِيث مُعَاذ فِي هَذَا الْبَاب لَا يَخْلُو عَنْ التَّكَلُّف إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّ حَدِيث عَبْد اللَّه مِنْ سَعْد الَّذِي فِي حُكْم الْمَذْي فِيهِ الْأَمْر بِالِاسْتِمْتَاعِ مِنْ الْحَائِض بِمَا فَوْق الْإِزَار , وَحَدِيث مُعَاذ فِيهِ أَنَّ التَّعَفُّف عَنْ ذَلِكَ أَفْضَل , فَصَرَّحَ الْمُؤَلِّف بَعْد إِيرَاده بِتَمَامِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيث ضَعِيف.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ الْأَغْطَشِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمْصَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَقَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَيْسَ هُوَ يَعْنِي الْحَدِيثَ بِالْقَوِيِّ
عن أبي هريرة، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل» والشكال: «يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى...
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين»
عن علي بن ربيعة، قال: شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: «بسم الله»، فلما استوى على ظهرها قال: «الحمد لله»، ثم قا...
عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم».<br>(1) 2097- عن عكر...
عن ثابت، قال: قال أنس: «ما كنا ندع الحجامة للصائم، إلا كراهية الجهد»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " الإيمان بضع وسبعون: أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من ا...
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر»
عن أنس، أن أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: «قولوا وعليكم» قال أبو داود: وكذلك رواية عائش...
عن أبو هريرة، يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء...