حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كان أناساً تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في وطء السبايا (حديث رقم: 2155 )


2155- عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] أي: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وصالح أبي الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي.
وأخرجه مسلم (1456)، والترمذي (1163) و (3264)، والنسائي في "الكبرى" (5468) و (11030) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1456) من طريق قتادة، والترمذي (1162) و (3265)، والنسائي في "الكبرى" (5467) و (11031) من طريق عثمان البتى، كلاهما عن أبي الخليل، عن أبي سعيد.
دون ذكر أبي علقمة في إسناده.
قال النووي في "شرح مسلم"10/ 34: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا .
ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات أبي علقمة، وصوب الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 8، والمزي في "تحفة الأشراف" (4077)، وغيرهما إثبات أبي علقمة في إسناده.
وهو في "مسند أحمد" (11691) و (11797).
وانظر تمام الكلام عليه عنده وفي "شرح مسلم" للنووي.

شرح حديث (كان أناساً تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( بَعَثَ يَوْم حُنَيْنٍ ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ وَادٍ بَيْن مَكَّة وَالطَّائِف وَرَاء عَرَفَات بَيْنه وَبَيْن مَكَّة بِضْعَة عَشَر مِيلًا وَهُوَ مَصْرُوف كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآن ‏ ‏( بَعْثًا ) ‏ ‏: أَيْ جَيْشًا ‏ ‏( إِلَى أَوْطَاس ) ‏ ‏: بِالصَّرْفِ وَقَدْ لَا يَنْصَرِف مَوْضِع أَوْ بُقْعَة عَلَى ثَلَاث مَرَاحِل مِنْ مَكَّة ‏ ‏( فَظَهَرُوا ) ‏ ‏: أَيْ غَلَبُوا ‏ ‏( تَحَرَّجُوا ) ‏ ‏: أَيْ خَافُوا الْحَرَج وَهُوَ الِاسْم ‏ ‏( مِنْ غِشْيَانهنَّ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ وَطْئِهِنَّ ‏ ‏( مِنْ أَجْل أَزْوَاجهنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ أَجْل أَنَّهُنَّ مُزَوَّجَات وَالْمُزَوَّجَة لَا تَحِلّ لِغَيْرِ زَوْجهَا , فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى , إِبَاحَتهنَّ بِقَوْلِهِ : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } : الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هَا هُنَا الْمُزَوَّجَات وَمَعْنَاهُ وَالْمُزَوَّجَات حَرَام عَلَى غَيْر أَزْوَاجهنَّ إِلَّا مَا مَلَكْتُمْ بِالسَّبْيِ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخ نِكَاح زَوْجهَا الْكَافِر وَتَحِلّ لَكُمْ إِذَا اِنْقَضَى اِسْتِبْرَاؤُهَا ‏ ‏( إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتهنَّ ) ‏ ‏: أَيْ اِسْتِبْرَاؤُهُنَّ وَهِيَ بِوَضْعِ الْحَمْل عَنْ الْحَامِل وَبِحَيْضَةٍ عَنْ الْحَائِل , كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا سُبِيَا مَعًا فَقَدْ وَقَعَتْ الْفُرْقَة بَيْنهمَا كَمَا لَوْ سُبِيَ أَحَدهمَا دُون الْآخَر , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر , وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ السَّبْي وَأَمَرَ أَنْ لَا تُوطَأ حَامِل حَتَّى تَضَع وَلَا حَائِل حَتَّى تَحِيض وَلَمْ يَسْأَل عَنْ ذَات زَوْج وَغَيْرهَا وَلَا عَمَّنْ كَانَتْ سُبِيَتْ مِنْهُنَّ مَعَ الزَّوْج أَوْ وَحْدهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْم فِي ذَلِكَ وَاحِد.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : إِذَا سُبِيَا جَمِيعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحهمَا.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَا كَانَ فِي الْمَقَاسِم فَهُمَا عَلَى نِكَاحهمَا فَإِنْ اِشْتَرَاهَا رَجُل فَشَاءَ أَنْ يَجْمَع بَيْنهمَا جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنهمَا وَاِتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ بَعْد أَنْ يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ.
وَقَدْ تَأَوَّلَ اِبْن عَبَّاس الْآيَة فِي الْأَمَة يَشْتَرِيهَا وَلَهَا زَوْج فَقَالَ بَيْعهَا طَلَاقهَا وَلِلْمُشْتَرِي اِتِّخَاذهَا لِنَفْسِهِ وَهُوَ خِلَاف أَقَاوِيل عَامَّة الْعُلَمَاء , وَحَدِيث بَرِيرَة يَدُلّ عَلَى خِلَافه.
اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.


حديث أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَعَثَ يَوْمَ ‏ ‏حُنَيْنٍ ‏ ‏بَعْثًا ‏ ‏إِلَى ‏ ‏أَوْطَاسَ ‏ ‏فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ ‏ ‏سَبَايَا ‏ ‏فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏تَحَرَّجُوا مِنْ ‏ ‏غِشْيَانِهِنَّ ‏ ‏مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ ‏ { ‏وَالْمُحْصَنَاتُ ‏ ‏مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‏} ‏أَيْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه...

عن أبي الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال: «لعل صاحبها ألم بها؟» قالوا: نعم، فقال: «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل...

لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

عن أبي سعيد الخدري، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»

لا يحل لامرئ أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئ...

عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: «لا يحل لامرئ ي...

إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما، فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عل...

لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال

عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر...

ملعون من أتى امرأته في دبرها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»

سبب نزول آية { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم...

عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرا، يقول: " إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى {نساؤكم...

سبب نزول آية { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم...

عن ابن عباس، قال: " إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم...

جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح

عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسل...