حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في جامع النكاح (حديث رقم: 2160 )


2160- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما، فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك».

أخرجه أبو داوود


إسناده حسن.
شعيب والد عمرو: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه ابن ماجه (1918) و (2252)، والنسائي في "الكبرى" (9998) و (10021) من طرق عن ابن عجلان، به.
"جبلتها": خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق، وذروة كل شيء بفتح الذال أو كسرها أو ضمها: أعلاه: والسنام بزنه سحاب: أعلى موضع بظهر البعير، والناصية: مقدم شعر الرأس.

شرح حديث ( إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَوْ اِشْتَرَى خَادِمًا ) ‏ ‏: أَيْ جَارِيَة أَوْ رَقِيقًا وَهُوَ يَشْمَل الذَّكَر وَالْأُنْثَى فَيَكُون تَأْنِيث الضَّمِير فِيمَا سَيَأْتِي بِاعْتِبَارِ النَّسَمَة أَوْ النَّفْس ‏ ‏( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلك خَيْرهَا ) ‏ ‏: أَيْ خَيْر ذَاتهَا ‏ ‏( وَخَيْر مَا جَبَلْتهَا عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ خَلَقْتهَا وَطَبَعْتهَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَخْلَاق الْبَهِيَّة ‏ ‏( فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامه ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الذَّال وَيُضَمّ وَيُفْتَح أَيْ بِأَعْلَاهُ ‏ ‏( زَادَ أَبُو سَعِيد ) ‏ ‏: هِيَ كُنْيَة عَبْد اللَّه بْن سَعِيد ‏ ‏( ثُمَّ لِيَأْخُذ بِنَاصِيَتِهَا ) ‏ ‏: وَهِيَ الشَّعْر الْكَائِن فِي مُقَدَّم الرَّأْس.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب.


حديث إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَجْلَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا ‏ ‏جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ‏ ‏وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ‏ ‏جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ‏ ‏وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ ‏ ‏بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ ‏ ‏وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏زَادَ ‏ ‏أَبُو سَعِيدٍ ‏ ‏ثُمَّ لِيَأْخُذْ ‏ ‏بِنَاصِيَتِهَا ‏ ‏وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال

عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر...

ملعون من أتى امرأته في دبرها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»

سبب نزول آية { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم...

عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرا، يقول: " إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى {نساؤكم...

سبب نزول آية { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم...

عن ابن عباس، قال: " إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم...

جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح

عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسل...

إن أصابه  شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، ولم يعده، وإن...

كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمره...

عن ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها»

أتى امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينا...

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار»

إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع ا...

عن ابن عباس، قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»