2158-
عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» - يعني: إتيان الحبالى - «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم».
(1) 2159- عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة» زاد فيه «بحيضة».
وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد.
زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ".
قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية (2)
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
النفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، وأبو مرزوق: هو حبيب بن الشهيد مولى تجيب، وحنش الصنعاني: هو ابن عبد الله.
وأخرجه مختصرا الترمذي (1161) من طريق بسر بن عبيد الله، عن رويفع.
وقال: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (16997) و"صحيح ابن حبان" (4850).
وانظر شواهده في "مسند أحمد" (16990).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: شبه - صلى الله عليه وسلم - الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفيه كراهة وطء الحبلى إذا كان الحبل من غير الواطئ على الوجوه كلها.
(٢)صحيح لغيره كسابقه.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَامَ ) : أَيْ رُوَيْفِع بْن ثَابِت ( أَنْ يَسْقِي ) : بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ يُدْخِل ( مَاءَهُ ) : أَيْ نُطْفَته ( زَرْع غَيْره ) : أَيْ مَحَلّ زَرْع لِغَيْرِهِ ( يَعْنِي ) : هَذَا قَوْل رُوَيْفِع أَوْ غَيْره أَيْ يُرِيد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَام ( إِتْيَان الْحَبَالَى ) : أَيْ جِمَاعهنَّ.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : شَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَد إِذَا عَلِقَ بِالرَّحِمِ بِالزَّرْعِ إِذَا نَبَتَ وَرَسَخَ فِي الْأَرْض , وَفِيهِ كَرَاهِيَة وَطْء الْحَبَالَى إِذَا كَانَ الْحَبَل مِنْ غَيْر الْوَاطِئ عَلَى الْوُجُوه كُلّهَا اِنْتَهَى ( أَنْ يَقَع عَلَى اِمْرَأَة ) : أَيْ يُجَامِعهَا ( حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ) : أَيْ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ ( أَنْ يَبِيع مَغْنَمًا ) : أَيْ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَة ( حَتَّى يَقْسِم ) : أَيْ بَيْن الْغَانِمِينَ وَيُخْرِج مِنْهُ الْخُمُس.
( زَادَ ) : أَيْ سَعِيد بْن مَنْصُور ( فِيهِ ) : أَيْ فِي الْحَدِيث ( بِحَيْضَةٍ ) : أَيْ لَفْظ بِحَيْضَةٍ ( وَهُوَ ) : أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ ( وَهْم مِنْ أَبِي مُعَاوِيَة وَهُوَ ) : أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ ( صَحِيح فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد ) : الْمَذْكُور بِلَفْظِ لَا تُوطَأ حَامِل حَتَّى تَضَع وَلَا غَيْر ذَات حَمْل حَتَّى تَحِيض حَيْضَة ( فَلَا يَرْكَب دَابَّة مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ غَنِيمَتهمْ الْمُشْتَرَكَة مِنْ غَيْر ضَرُورَة ( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا ) : أَيْ أَضْعَفَهَا ( رَدَّهَا فِيهِ ) : أَيْ فِي الْفَيْء بِمَعْنَى الْمَغْنَم.
وَمَفْهُومه أَنَّ الرُّكُوب إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْعَجَف فَلَا بَأْس , لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْله ( فَلَا يَلْبَس ثَوْبًا مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ مِنْ غَيْر ضَرُورَة مُلْجِئَة ( حَتَّى إِذَا أَخَلَقَهُ ) : بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ ( رَدَّهُ فِيهِ ) : أَيْ فِي الْفَيْء.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ زَادَ فِيهِ بِحَيْضَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما، فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عل...
عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»
عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرا، يقول: " إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى {نساؤكم...
عن ابن عباس، قال: " إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم...
عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، ولم يعده، وإن...
عن ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار»