14438- عن جابر بن عبد الله، يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تشقح "، قلت: متى تشقح؟ قال: " تحمار، أو تصفار، ويؤكل منها "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (٢١٩٦) ، وأبو داود (٣٣٧٠) ، والبيهقي ٥/٣٠١ من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (١٧٨١) ، ومن طريقه الطحاوي ٤/٢٣ عن سليم بن حيان، به.
وأخرجه مسلم ص١١٧٥ (٨٣) ، وابن حبان (٤٩٩٢) ، والبيهقي ٥/٣٠١ من طريق زيد بن أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر.
وأبو الوليد المكي، قيل: هو سعيد بن ميناء، وقيل غيره.
وسيأتي برقم (١٤٨٨٤) عن بهز بن أسد، عن سليم بن حيان.
وانظر ما سلف برقم (١٤٣٥٠) .
قوله: "تشقح"، قال السندي: على بناء الفاعل من الإشقاح أو التشقيح.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "حتى تشقح " : على بناء الفاعل من الإشقاح أو التشقيح .
حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُشَقِّحَ قُلْتُ مَتَى تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا
عن جابر بن عبد الله، يقول: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "من هذا؟ " فقلت: أنا، فقال: " أنا أنا "، كأنه كره ذلك
حدثنا جعفر، حدثني أبي، قال: أتينا جابر بن عبد الله وهو في بني سلمة، فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: م...
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: " أعاذك الله من إمارة السفهاء "، قال: وما إمارة السفهاء؟، قال: " أمراء يكونون بعدي...
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها...
عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار "
عن جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدق...
عن جابر بن عبد الله، يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم: " على كل بطن عقوله "، ثم إنه كتب: " أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه "، قال روح:...
عن جابر قال: " إنا كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا يرى بذلك بأسا "
عن جابر بن عبد الله، قال: " رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأة "