2181- عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل»
إسناده صحيح.
وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (1471)، وابن ماجه (2023)، والترمذي (1210)، والنسائى في "الكبرى" (5560) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (5721) من طريق حنظلة، عن سالم، به.
وهو في "مسند أحمد" (4789).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقهَا إِذَا طَهُرَتْ ) : فِيهِ جَوَاز الطَّلَاق حَال الطُّهْر وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَأَحَد الْوَجْهَيْنِ عَنْ الشَّافِعِيَّة وَذَهَبَ أَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيَّة فِي الْوَجْه الْآخَر وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد إِلَى الْمَنْع.
وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِظَاهِرِ هَذِهِ الرِّوَايَة وَبِأَنَّ الْمَنْع إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ الْحَيْض , فَإِذَا طَهُرَتْ زَالَ مُوجِب التَّحْرِيم فَجَازَ الطَّلَاق فِي ذَلِكَ الطُّهْر كَمَا يَجُوز فِي غَيْره مِنْ الْأَطْهَار.
وَاسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى فَفِيهَا نَصّ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الَّتِي كَانَ طَلَّقَ فِيهَا بَلْ فِي الطُّهْر التَّالِي لِلْحَيْضَةِ الْأُخْرَى ( أَوْ وَهِيَ حَامِل ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ بَيَان أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِل فَهُوَ مُطَلِّق لِلسُّنَّةِ , وَيُطَلِّقهَا فِي أَيْ وَقْت شَاءَ فِي الْحَمْل , وَهُوَ قَوْل كَافَّة الْعُلَمَاء.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب الرَّأْي فِيهَا , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف يَجْعَل بَيْن وُقُوع التَّطْلِيقَتَيْنِ شَهْرًا حَتَّى يَسْتَوْفِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث.
وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن وَزُفَر : لَا يُوقِع عَلَيْهَا وَهِيَ حَامِل أَكْثَر مِنْ تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَيَتْرُكهَا حَتَّى تَضَع حَمْلهَا ثُمَّ يُوقِع سَائِر التَّطْلِيقَات اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طْلَحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ
أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «م...
عن ابن سيرين، أخبرني يونس بن جبير، أنه سأل ابن عمر فقال:"كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة "
عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر قال: قلت: رجل طلق امرأته، وهي حائض، قال: أتعرف عبد الله بن عمر، قلت: نعم، قال: فإن عبد...
أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عروة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن ع...
عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سن...
أن أبا حسن مولى بني نوفل، أخبره أنه، استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: «نعم، قض...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان»، قال أبو عاصم، حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك»(1) 2191- عن...
عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي، حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة، قال...