2179- عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء»(1) 2180- عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأة له، وهي حائض تطليقة، بمعنى حديث مالك (2)
(١) إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 576، ومن طريقه أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471)، والنسائي في "الكبرى" (5553).
وأحرجه مسلم (1471)، وابن ماجه (2019)، والنسائي في "الكبرى" (5552) و (5559) و (5719) و (5720) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (1471) من طريق عبد الله بن دينار، ومسلم (1471)، والنسائي في "الكبرى" (5722) من طريق طاووس، والنسائي في "الكبرى" (5561) من طريق سعيد بن جبير، ثلاثتهم عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (5299)، و"صحيح ابن حبان" (4263).
(٢) إسناده صحيح.
الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١) من طريق الليث بن سعد، به.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ) : اِسْمهَا آمِنَة بِنْت غَفَّار أَوْ بِنْت عَمَّار.
وَفِي مُسْنَد أَحْمَد أَنَّ اِسْمهَا النَّوَار.
قَالَ الْحَافِظ فَيُمْكِن أَنْ يَكُون اِسْمهَا آمِنَة وَلَقَبهَا النَّوَار ( وَهِيَ حَائِض ) : جُمْلَة حَالِيَّة مُعْتَرِضَة ( عَلَى عَهْد ) : أَيْ فِي عَهْد ( عَنْ ذَلِكَ ) : أَيْ عَنْ حُكْم طَلَاقه ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ) : أَمْر اِسْتِحْبَاب عِنْد جَمْع مِنْ الْحَنَفِيَّة.
قَالَ الْعَيْنِيّ : وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد.
وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة : الْأَصَحّ أَنَّ الْمُرَاجَعَة وَاجِب عَمَلًا بِحَقِيقَةِ الْأَمْر وَرَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِن ( ثُمَّ لِيُمْسِكهَا حَتَّى تَطْهُر ) : أَيْ مِنْ الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ( ثُمَّ تَحِيض ) : أَيْ حَيْضَة أُخْرَى ( ثُمَّ تَطْهُر ) : أَيْ مِنْ الْحَيْضَة الثَّانِيَة ( ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْد ذَلِكَ ) : أَيْ بَعْد الطُّهْر مِنْ الْحَيْضَة الثَّانِيَة ( وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ) : أَيْ فِي الطُّهْر الثَّانِي ( قَبْل أَنْ يَمَسّ ) : أَيْ قَبْل أَنْ يُجَامِع.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَة فِي الْأَمْر بِالْإِمْسَاكِ كَذَلِكَ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا فِي رِوَايَة نَافِع أَنْ يَسْتَبْرِئهَا بَعْد الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامّ ثُمَّ حَيْض تَامّ لِيَكُونَ تَطْلِيقهَا وَهِيَ تَعْلَم عِدَّتهَا إِمَّا بِحَمْلٍ أَوْ بِحَيْضٍ أَوْ لِيَكُونَ تَطْلِيقهَا بَعْد عِلْمه بِالْحَمْلِ وَهُوَ غَيْر جَاهِل بِمَا صَنَعَ , أَوْ لِيَرْغَب فِي الْحَمْل إِذَا اِنْكَشَفَتْ حَامِلًا فَيُمْسِكهَا لِأَجْلِهِ.
وَقِيلَ الْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنْ لَا تَصِير الرَّجْعَة لِغَرَضِ الطَّلَاق فَإِذَا أَمْسَكَهَا زَمَانًا يَحِلّ لَهُ فِيهِ طَلَاقهَا ظَهَرَتْ فَائِدَة الرَّجْعَة لِأَنَّهُ قَدْ يَطُول مَقَامه مَعَهَا , فَيُجَامِعهَا , فَيَذْهَب مَا فِي نَفْسه فَيُمْسِكهَا.
كَذَا فِي النَّيْل ( فَتِلْكَ الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللَّه ) : أَيْ فِي قَوْله : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ( أَنْ تُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاء ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم مَا حَاصِله أَنَّ اللَّام فِي قَوْله لَهَا بِمَعْنَى فِي كَمَا يَقُول الْقَائِل : كَتَبْت لِخَمْسِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ الشَّهْر أَيْ فِي وَقْت خَلَا فِيهِ مِنْ الشَّهْر خَمْس لَيَالٍ وَقَوْله تِلْكَ إِشَارَة إِلَى مَا وَلِيَ الْكَلَام الْمُتَقَدِّم وَهُوَ الطُّهْر أَيْ فَالْأَطْهَار أَوْ حَالَة الطُّهْر الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللَّه أَنْ تُطَلَّق فِيهَا النِّسَاء , فَفِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّ الْأَقْرَاء الَّتِي تَعْتَدّ بِهَا هِيَ الْأَطْهَار دُون الْحِيَض.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ اِسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّة وَمَنْ وَافَقَهُمْ بِقَوْلِهِ فَتِلْكَ الْعِدَّة إِلَخْ عَلَى أَنَّ عِدَّة الْمُطَلَّقَة هُوَ ثَلَاثَة أَطْهَار قَالُوا لَمَّا أَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقهَا فِي الطُّهْر وَجَعَلَهُ الْعِدَّة وَنَهَاهُ أَنْ يُطَلِّق فِي الْحَيْض وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُون عِدَّة ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَقْرَاء هِيَ الْأَطْهَار وَأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَاد هَهُنَا بِالْعِدَّةِ هُوَ الْعِدَّة الْمُصْطَلِحَة الثَّابِتَة بِالْكِتَابِ الَّتِي هِيَ ثَلَاثَة قُرُوء بَلْ عِدَّة طَلَاق النِّسَاء أَيْ وَقْته وَلَيْسَ أَنَّ مَا يَكُون عِدَّة تَطْلُق لَهَا النِّسَاء يَجِب أَنْ يَكُون الْعِدَّة الَّتِي تَعْتَدّ بِهَا النِّسَاء , وَقَدْ جَاءَتْ الْعِدَّة لِمَعَانٍ.
وَفِيهِ مَا فِيهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
( طَلَّقَ اِمْرَأَة لَهُ وَهِيَ حَائِض تَطْلِيقَة ) : ظَهَرَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ اِبْن عُمَر طَلَّقَ اِمْرَأَته فِي الْحَيْض تَطْلِيقه وَاحِدَة.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ
عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أ...
أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «م...
عن ابن سيرين، أخبرني يونس بن جبير، أنه سأل ابن عمر فقال:"كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة "
عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر قال: قلت: رجل طلق امرأته، وهي حائض، قال: أتعرف عبد الله بن عمر، قلت: نعم، قال: فإن عبد...
أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عروة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن ع...
عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سن...
أن أبا حسن مولى بني نوفل، أخبره أنه، استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: «نعم، قض...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان»، قال أبو عاصم، حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك»(1) 2191- عن...