حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح (حديث رقم: 2190 )


2190- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك»(1) 2191- عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه زاد: «من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له»(2) 2192- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد: «ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى» ذكره (3)

أخرجه أبو داوود


(١) حديث حسن كما قال الخطابي.
مطر الوراق - وهو ابن طهمان السلمي، وإن كان فيه كلام - قد توبع.
هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وابن الصباح: هو عبد الله الهاشمي العطار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6161) من طريق أبي رجاء محمد بن سيف، عن مطر الوراق، بهذا الإسناد.
واقتصر فيه على ذكر البيع.
وأخرجه ابن ماجه (2047) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، وابن ماجه (2047)، والترمذي (1217) من طريق.
عامر الأحول، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
واقتصر ابن ماجه فيه على ذكر الطلاق.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (6769).
(٢)حديث حسن.
عبد الرحمن بن الحارث - وهو ابن عبد الله بن عياش المخزومي - متابع.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٧) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٤٧١٥) من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به.
وسيأتي من طريق عبيد الله بن الأخنس بتمامه برقم (٣٢٧٤).
وهو في "مسند أحمد" (٦٧١٤) و (٦٧٣٢).
وانظر ما قبله وما سيأتى برقم (٣٢٧٣).
(٣)حديث حسن كسابقه.
ابن السرح: هو أحمد بن عمرو، وابن وهب: هو عبد الله القرشي.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧١٤).
وانظر سابقيه.

شرح حديث ( لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تَمْلِك ) ‏ ‏: أَيْ لَا صِحَّة لَهُ , وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَع الطَّلَاق النَّاجِز عَلَى الْأَجْنَبِيَّة , وَأَمَّا التَّعْلِيق نَحْو أَنْ يَقُول إِنْ تَزَوَّجْت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق , فَذَهَبَ جُمْهُور الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقَع , وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه أَنَّهُ يَصِحّ التَّعْلِيق مُطْلَقًا.
وَذَهَبَ مَالِك فِي الْمَشْهُور عَنْهُ وَرَبِيعَة وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْن أَبِي لَيْلَى إِلَى التَّفْصِيل , وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِحَاصِرٍ نَحْو أَنْ يَقُول كُلّ اِمْرَأَة أَتَزَوَّجهَا مِنْ بَنِي فُلَان أَوْ بَلَد كَذَا فَهِيَ طَالِق , صَحَّ الطَّلَاق وَوَقَعَ , وَإِنْ عَمَّمَ لَمْ يَقَع شَيْء.
وَهَذَا التَّفْصِيل لَا وَجْه لَهُ إِلَّا مُجَرَّد الِاسْتِحْسَان , كَمَا أَنَّهُ لَا وَجْه لِلْقَوْلِ بِإِطْلَاقِ الصِّحَّة.
وَالْحَقّ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الطَّلَاق قَبْل النِّكَاح مُطْلَقًا.
كَذَا فِي النَّيْل ‏ ‏( زَادَ اِبْن الصَّبَّاح ) ‏ ‏: أَيْ فِي رِوَايَته ‏ ‏( وَلَا وَفَاء نَذْر إِلَّا فِيمَا تَمْلِك ) ‏ ‏: فَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَ هَذَا الْعَبْد وَلَمْ يَكُنْ مَلَكَهُ وَقْت النَّذْر لَمْ يَصِحّ النَّذْر , فَلَوْ مَلَكَهُ بَعْد هَذَا لَمْ يَعْتِق عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ.
وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن وَهُوَ أَحْسَن شَيْء رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب.
وَقَالَ أَيْضًا : سَأَلْت مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل فَقُلْت : أَيّ شَيْء أَصَحّ فِي الطَّلَاق قَبْل النِّكَاح ؟ فَقَالَ حَدِيث عَمْرو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَأَسْعَد النَّاس بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ قَالَ بِظَاهِرِهِ وَأَجْرَاهُ عَلَى عُمُومه , إِذْ لَا حُجَّة مَعَ مَنْ فَرَّقَ بَيْن حَال وَحَال وَالْحَدِيث حَسَن اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
‏ ‏( مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَة فَلَا يَمِين لَهُ , وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَة رَحِم فَلَا يَمِين لَهُ ) ‏ ‏: وَهُوَ تَخْصِيص بَعْد تَعْمِيم كَالْحَلِفِ عَلَى تَرْك الْكَلَام مَعَ أَخِيهِ.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : هَذَا يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَكُون أَرَادَ بِهِ الْيَمِين الْمُطْلَقَة مِنْ الْأَيْمَان فَيَكُون مَعْنَى قَوْله لَا يَمِين لَهُ أَيْ لَا يَبَرّ بِيَمِينِهِ لَكِنْ يَحْنَث وَيَكْفُر , كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه " وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَكُون أَرَادَ بِهِ النَّذْر الَّذِي مَخْرَجه مَخْرَج الْيَمِين كَقَوْلِهِ إِنْ فَعَلْت فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَح وَلَدِي , فَإِنَّ هَذِهِ يَمِين بَاطِلَة لَا يَلْزَم الْوَفَاء بِهَا وَلَا يَلْزَمهُ فِيهَا كَفَّارَة وَلَا فِدْيَة , وَكَذَلِكَ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَح وَلَده عَلَى سَبِيل التَّبَرُّر وَالتَّقَرُّب.
فَالنَّذْر لَا يَنْعَقِد فِيهِ وَالْوَفَاء بِهِ لَا يَلْزَم بِهِ وَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَة وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏( وَلَا نَذْر إِلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْه اللَّه تَعَالَى ) ‏ ‏: أَيْ فِي الطَّاعَة لَا فِي الْمَعْصِيَة.


حديث لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامٌ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ الصَّبَّاحِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ‏ ‏زَادَ ‏ ‏ابْنُ الصَّبَّاحِ ‏ ‏وَلَا وَفَاءَ ‏ ‏نَذْرٍ ‏ ‏إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو أُسَامَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ زَادَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ ‏ ‏رَحِمٍ ‏ ‏فَلَا يَمِينَ لَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ السَّرْحِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ زَادَ وَلَا ‏ ‏نَذْرَ ‏ ‏إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا طلاق ولا عتاق في غلاق

عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي، حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة، قال...

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "

كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا...

عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] الآية، " وذلك أن الرجل كان إذا طلق ا...

طلق امرأته البتة فجعلها ﷺ النبي واحدة

عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الش...

طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه

عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: " ينطلق أحدكم، ف...

البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ قالوا: لا تحل له حتى تنك...

عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».<...

كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها وا...

حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عبا...

كانت الثلاث تجعل واحدة

أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة...

إنما الأعمال بالنيات

عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إ...