حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد (حديث رقم: 2189 )


2189- عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان»، قال أبو عاصم، حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال: «وعدتها حيضتان»

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف؛ لضعف مظاهر - وهو ابن أسلم المخزومي المدني -.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن ماجه (2080)، والترمذي (1218) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قلنا: ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن القاسم أنه سئل عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان، قال: فقيل له: أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ قال: لا.
أخرجه الدارقطني (4005) و (4006)، والبيهقي 7/ 370، وقال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 146: وهو الصواب.

شرح حديث (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( طَلَاق الْأَمَة ) ‏ ‏: مَصْدَر مُضَاف لِمَفْعُولِهِ , أَيْ تَطْلِيقهَا ‏ ‏( تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ) ‏ ‏: وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَعِدَّتهَا حَيْضَتَانِ.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا فَقَالَتْ طَائِفَة : الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّة بِالنِّسَاءِ , رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر وَزَيْد بْن ثَابِت وَابْن عَبَّاس , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , فَإِذَا كَانَتْ أَمَة تَحْت حُرّ فَطَلَاقهَا ثَلَاث وَعِدَّتهَا قُرْءَانِ , وَإِنْ كَانَتْ حُرَّة تَحْت عَبْد فَطَلَاقهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتهَا ثَلَاثَة أَقْرَاء فِي قَوْل هَؤُلَاءِ.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ : الْحُرَّة تَعْتَدّ ثَلَاثَة أَقْرَاء كَانَتْ تَحْت حُرّ أَوْ عَبْد وَطَلَاقهَا ثَلَاث كَالْعِدَّةِ , وَالْأَمَة تَعْتَدّ قُرْأَيْنِ وَيُطَلِّق تَطْلِيقَتَيْنِ سَوَاء كَانَتْ تَحْت حُرّ أَوْ عَبْد , وَالْحَدِيث حُجَّة لِأَهْلِ الْعِرَاق إِنْ ثَبَتَ وَلَكِنْ أَهْل الْحَدِيث ضَعَّفُوهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُون الزَّوْج عَبْدًا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هُوَ حَدِيث مَجْهُول.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث غَرِيب وَلَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيث مُظَاهِر بْن أَسْلَم , وَمُظَاهِر لَا يُعْلَم لَهُ فِي الْعِلْم غَيْر هَذَا الْحَدِيث.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ ذَكَرَ لَهُ أَبُو أَحْمَد بْن عَدِيّ حَدِيثًا آخَر رَوَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأ عَشْر آيَات مِنْ آخِر آلِ عِمْرَان كُلّ لَيْلَة.
‏ ‏قُلْت : وَمُظَاهِر هَذَا مَخْزُومِيّ مَكِّيّ ضَعَّفَهُ أَبُو عَاصِم النَّبِيل.
وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْرَف.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : مُنْكَر الْحَدِيث.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَالْحَدِيث حُجَّة لِأَهْلِ الْعِرَاق إِنْ ثَبَتَ , وَلَكِنَّ أَهْل الْحَدِيث ضَعَّفُوهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُون الزَّوْج عَبْدًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ إِلَّا أَنَّا لَا نُثْبِت حَدِيثًا يَرْوِيه مَنْ تُجْهَل عَدَالَته وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَمُظَاهِر بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الظَّاء الْمُعْجَمَة وَبَعْد الْأَلِف هَاء مَكْسُورَة وَرَاء مُهْمَلَة.


حديث طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُظَاهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ‏ ‏وَقُرْؤُهَا ‏ ‏حَيْضَتَانِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مُظَاهِرٌ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏الْقَاسِمُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏حَدِيثٌ مَجْهُولٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك»(1) 2191- عن...

لا طلاق ولا عتاق في غلاق

عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي، حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة، قال...

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "

كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا...

عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] الآية، " وذلك أن الرجل كان إذا طلق ا...

طلق امرأته البتة فجعلها ﷺ النبي واحدة

عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الش...

طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه

عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: " ينطلق أحدكم، ف...

البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ قالوا: لا تحل له حتى تنك...

عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».<...

كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها وا...

حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عبا...

كانت الثلاث تجعل واحدة

أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة...