2193- عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي، حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة، قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق، ولا عتاق في غلاق»، قال أبو داود: " الغلاق: أظنه في الغضب "
إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد بن أبي صالح.
إبراهيم: هو ابن سعد القرشي، وابن إسحاق: هو محمد المطلبي.
وأخرجه ابن ماجه (2046) من طريق عبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وقد سمى في روايته محمد بن عبيد بن أبي صالح: عبيد بن أبي صالح.
قال المزي: وهو وهم.
وهو في "مسند أحمد" (26360).
قال الخطابي: معنى الإغلاق: الإكراه، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا، وهو قول شريح وعطاء وطاووس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي - وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وكان الشعبي والنخعي والزهري وقتادة يرون طلاق المكره جائزا، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقالوا في بيع المكره: إنه غير جائز.
وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 210: الإغلاق: فسره علماء الغريب بالإكراه، [لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه] وقال: هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم، وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب، وقع في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي، وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب، وقال أبو عبيد: الإغلاق: التضييق.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 6/ 187: قال شيخنا (شيخ الإسلام ابن تيمية):
والإغلاق: انسداد باب العلم، والقصد عليه، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له، عالم به.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كَانَ يَسْكُن إِيلِيَّا ) : قَالَ فِي الْمَجْمَع : هُوَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْر مَدِينَة بَيْت الْمَقْدِس ( لَا طَلَاق وَلَا عَتَاق فِي إِغْلَاق ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ فِي غِلَاق.
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْغِلَاق أَظُنّهُ فِي الْغَضَب ) : فَعِنْد الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه مَعْنَى الْإِغْلَاق الْغَضَب , وَفَسَّرَهُ عُلَمَاء الْغَرِيب بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ قَوْل اِبْن قُتَيْبَة وَالْخَطَّابِيّ وَابْن السَّيِّد وَغَيْرهمْ وَقِيلَ الْجُنُون , وَاسْتَبْعَدَهُ الْمُطَرِّزِيّ , وَقِيلَ الْغَضَب , وَكَذَا فَسَّرَهُ أَحْمَد وَرَدَّهُ اِبْن السَّيِّد فَقَالَ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَع عَلَى أَحَد طَلَاق لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُطَلِّق حَتَّى يَغْضَب.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : الْإِغْلَاق التَّضْيِيق.
كَذَا فِي التَّلْخِيص.
وَالْحَدِيث أَخَذَ بِهِ مَنْ لَمْ يُوقِع الطَّلَاق وَالْعَتَاق مِنْ الْمُكْرَه وَهُوَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَعِنْد الْحَنَفِيَّة يَصِحّ طَلَاقه وَعَتَاقه.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عُبَيْد بْن صَالِح الْمَكِّيّ وَهُوَ ضَعِيف.
وَالْمَحْفُوظ فِيهِ إِغْلَاق وَفَسَّرُوهُ بِالْإِكْرَاهِ لِأَنَّ الْمُكْرَه يُغْلَق عَلَيْهِ أَمْره وَتَصَرُّفه , وَقِيلَ كَأَنَّهُ يُغْلَق عَلَيْهِ وَيُحْبَس وَيُضَيَّق عَلَيْهِ حَتَّى يُطَلِّق , وَقِيلَ الْإِغْلَاق هَا هُنَا الْغَضَب كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَقِيلَ مَعْنَاهُ النَّهْي عَنْ إِيقَاع الطَّلَاق الثَّلَاث كُلّه فِي دَفْعَة وَاحِدَة لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْء وَلَكِنْ لِيُطَلِّق لِلسُّنَّةِ كَمَا أُمِرَ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدَيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ قَالَ أَبُو دَاوُد الْغِلَاقُ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "
عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] الآية، " وذلك أن الرجل كان إذا طلق ا...
عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الش...
عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: " ينطلق أحدكم، ف...
عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».<...
حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عبا...
أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة...
عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إ...
سمعت كعب بن مالك، فساق قصته في تبوك، قال: حتى " إذا مضت أربعون من الخمسين، إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، فقال: «إن رسول الله صلى الله عل...