15090- عن جابر، قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى "
إسناده ضعيف، الحجاج بن أبي زينب الصيقل فيه ضعف، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث، فرواه في هذا الإسناد من حديث جابر، ورواه عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي، عن ابن مسعود، ورواه عن أبي عثمان مرسلا.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٨٥٣) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٦٤٨، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٨٧ من طريق محمد بن الحسن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٧٥٥) ، والنسائي ٢/١٢٦، وابن ماجه (٨١١) ،= والعقيلي في "الضعفاء" ١/٢٨٣-٢٨٤، وابن عدي في "الكامل" ٢/٦٤٧، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٨٦-٢٨٧، والبيهقي ٢/٢٨ من طريق هشيم بن بشير، والدارقطني ٢/٢٨٧ من طريق محمد بن يزيد الواسطي، كلاهما عن حجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود: أنه كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على
اليسرى.
قال الدارقطني في "العلل" ٥/٣٣٩: قول هشيم أصح، وحسن الحافظ هذا الإسناد في "الفتح" ٢/٢٢٤.
وأخرجه مرسلا ابن عدي ٢/٦٤٨ من طريق يزيد بن هارون، عن حجاج، عن أبي عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو قائم يصلي .
فذكر نحوه.
وفي باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٨٧٥) .
وعن سهل بن سعد، سيأتي ٥/٣٣٦، وأخرجه البخاري (٧٤٠) .
وعن وائل بن حجر، سيأتي ٤/٣١٦، وأخرجه مسلم (٤٠١) .
وعن الحارث بن غضيف، وهلب الطائي، وسيأتيان ٤/١٠٥ و٥/٢٢٦.
وعن عبد الله بن الزبير عند أبي داود (٧٥٤) .
وعن عبد الله بن عباس عند ابن حبان (١٧٧٠) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ يَعْنِي الْمُزَنِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْحَجَّاجُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَيْنَبَ الصَّيْقَلَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كنتم في الخصب، فأمكنوا الركب أسنتها، ولا تعدوا المنازل، وإذا كنتم في الجدب، فاستنجو...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد تزوج بغير إذن - أو قال: نكح بغير إذن - أهله فهو عاهر "
قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط "
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان: " اثنان بواحد لا بأس به، يدا بيد، ولا خير فيه نساء "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان بينه وبين أخيه مزارعة ، فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه، فهو أحق بها بالثمن "...
عن جابر بن عبد الله، قال: " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نأتي بني سلمة، ونحن نبصر مواقع النبل "
عن جابر بن عبد الله، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان بوركه - أو ظهره - "
عن جابر، قال: " خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطا...
عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها "