حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب في ادعاء ولد الزنا (حديث رقم: 2265 )


2265- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة، كان أو أمة»(1) 2266- عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه، زاد، «وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى» (2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده حسن.
محمد بن راشد: وهو المكحولي الخزاعي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وأخرجه مختصرا ابن ماجه (2745) من طريق المثنى بن الصباح، والترمذي (2246) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنى لا يرث من أبيه.
وهو في "مسند أحمد" (6699) و (7042).
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند بحشل في "تاريخ واسط" ص 164، وابن حبان في "صحيحه" (5996)، والطبراني في "الكبير" 25/ (59)، وإسناده عند ابن حبان حسن.
وآخر ضعيف من حديث ابن عباس سلف قبله.
قوله: "مستلحق"، قال السندي: بفتح الحاء: الذي طلب الورثة إلحاقه بهم.
قوله: "استلحق" على بناء المفعول، والجملة كالصفة الكاشفة، لمستلحق.
قوله: "بعد أبيه"، أي: بعد موت أبيه، وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء والاستلحاق.
قوله: "فقد لحق بمن استلحقه"، أي: فقد لحق بالوارث الذي ادعاه.
قوله: "عاهر بها"، أي: زنى.
قوله: "لا يلحق به": على بناء الفاعل من اللحوق، أو بناء المفعول من الإلحاق، والأول أظهر.
(٢)إسناده حسن.
خالد: هو ابن يزيد السلمي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٦) من طريق محمد بن بكار الدمشقي، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

شرح حديث ( قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( وَهُوَ أَشْبَع ) ‏ ‏: أَيْ حَدِيث الْحَسَن أَتَمّ مِنْ حَدِيث شَيْبَانَ ‏ ‏( قَضَى ) ‏ ‏: أَيْ أَرَادَ أَنْ يَقْضِي ‏ ‏( أَنَّ كُلّ مُسْتَلْحَق ) ‏ ‏: هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء الَّذِي طَلَبَ الْوَرَثَة أَنْ يُلْحِقُوهُ بِهِمْ وَاسْتَلْحَقَهُ أَيْ اِدَّعَاهُ ‏ ‏( اُسْتُلْحِقَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول صِفَة لِقَوْلِهِ مُسْتَلْحَق ‏ ‏( بَعْد أَبِيهِ ) ‏ ‏أَيْ بَعْد مَوْت أَبِي الْمُسْتَلْحَق ‏ ‏( الَّذِي يُدْعَى ) ‏ ‏: بِالتَّخْفِيفِ أَيْ الْمُسْتَلْحَق ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِأَبِيهِ يَعْنِي يَنْسِبهُ إِلَيْهِ النَّاس بَعْد مَوْت سَيِّد تِلْكَ الْأُمَّة وَلَمْ يُنْكِر أَبُوهُ حَتَّى مَاتَ ‏ ‏( اِدَّعَاهُ وَرَثَته ) ‏ ‏: هَذِهِ الْجُمْلَة خَبَر إِنَّ وَقِيلَ إِنَّهَا صِفَة ثَانِيَة لِمُسْتَلْحَقٍ وَخَبَر إِنَّ مَحْذُوف أَيْ مَنْ كَانَ دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْده ‏ ‏( فَقَضَى ) ‏ ‏: الْفَاء تَفْصِيلِيَّة أَيْ أَرَادَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْضِي فَقَضَى كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسكُمْ } ‏ ‏( أَنَّ كُلّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَة ) ‏ ‏: أَيْ كُلّ وَلَد حَصَلَ مِنْ جَارِيَة ‏ ‏( يَمْلِكهَا ) ‏ ‏: أَيْ سَيِّدهَا ‏ ‏( يَوْم أَصَابَهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي وَقْت جَامَعَهَا ‏ ‏( فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اِسْتَلْحَقَهُ ) ‏ ‏: يَعْنِي إِنْ لَمْ يُنْكِر نَسَبه مِنْهُ فِي حَيَاته وَهُوَ مَعْنَى قَوْله ‏ ‏( وَلَيْسَ لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِلْوَلَدِ ‏ ‏( مِمَّا قُسِمَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ فِي الْجَاهِلِيَّة بَيْن وَرَثَته ‏ ‏( قَبْله ) ‏ ‏: أَيْ قَبْل الِاسْتِلْحَاق ‏ ‏( مِنْ الْمِيرَاث شَيْء ) ‏ ‏: لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِيرَاث وَقَعَتْ قِسْمَته فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام يَعْفُو عَمَّا وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّة ‏ ‏( وَمَا أَدْرَكَ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلَد ‏ ‏( مِنْ مِيرَاث لَمْ يُقْسَم فَلَهُ نَصِيبه ) ‏ ‏: أَيْ فَلِلْوَلَدِ حِصَّته ‏ ‏( وَلَا يَلْحَق ) ‏ ‏: قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة بِفَتْحِ أَوَّله وَفِي نُسْخَة بِضَمِّهِ أَيْ لَا يَلْحَق الْوَلَد ‏ ‏( إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ يَنْتَسِب إِلَيْهِ ‏ ‏( أَنْكَرَهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَبُوهُ لِأَنَّ الْوَلَد اِنْتَفَى عَنْهُ بِإِنْكَارِهِ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُون إِذَا اِدَّعَى الِاسْتِبْرَاء بِأَنْ يَقُول مَضَى عَلَيْهَا حَيْض بَعْدمَا أَصَابَهَا وَمَا وَطِئَ بَعْد مُضِيّ الْحَيْض حَتَّى وَلَدَتْ وَحَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاء فَحِينَئِذٍ يَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَد ‏ ‏( وَإِنْ كَانَ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلَد ‏ ‏( عَاهَرَ بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ زَنَى بِهَا ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلَد ‏ ‏( لَا يَلْحَق ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَعْلُوم أَوْ الْمَجْهُول ‏ ‏( وَلَا يَرِث ) ‏ ‏: أَيْ وَلَا يَأْخُذ الْإِرْث ‏ ‏( وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ) ‏ ‏: وَصْلِيَّة تَأْكِيد وَمُبَالَغَة لِمَا قَبْله ‏ ‏( هُوَ اِدَّعَاهُ ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الدَّال أَيْ اِنْتَسَبَهُ ‏ ‏( فَهُوَ وَلَد زِنْيَة ) ‏ ‏: بِكَسْرٍ فَسُكُون ‏ ‏( مِنْ حُرَّة كَانَ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلَد ‏ ‏( أَوْ أَمَة ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ جَارِيَة.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : هَذِهِ أَحْكَام قَضَى بِهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَائِل الْإِسْلَام وَمَبَادِئ الشَّرْع وَهِيَ أَنَّ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَاسْتَلْحَقَ لَهُ وَرَثَته وَلَدًا فَإِنْ كَانَ الرَّجُل الَّذِي يُدْعَى الْوَلَد لَهُ وَرَثَته قَدْ أَنْكَرَ أَنَّهُ مِنْهُ لَمْ يَلْحَق بِهِ وَلَمْ يَرِث مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْكَرَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَته لَحِقَهُ وَوَرِثَ مِنْهُ مَا لَمْ يُقْسَم بَعْد مِنْ مَاله وَلَمْ يَرِث مَا قُسِمَ قَبْل الِاسْتِلْحَاق وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَة غَيْره كَابْنِ وَلِيدَة زَمْعَة أَوْ مِنْ حُرَّة زَنَى بِهَا لَا يَلْحَق بِهِ وَلَا يَرِث بَلْ لَوْ اِسْتَلْحَقَهُ الْوَاطِئ لَمْ يَلْحَق بِهِ فَإِنَّ الزِّنَا لَا يُثْبِت النَّسَب.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقَهُ وَصَارَ وَلَدًا لَهُ يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَوْ مُخَالِفًا لَهُ.
نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّه كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب وَرَوَى عَنْ عَمْرو هَذَا الْحَدِيث مُحَمَّد بْن رَاشِد بْن الْمَكْحُول وَفِيهِ مَقَال.


حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ‏ ‏وَهُوَ أَشْبَعُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى أَنَّ كُلَّ ‏ ‏مُسْتَلْحَقٍ ‏ ‏اسْتُلْحِقَ ‏ ‏بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي ‏ ‏يُدْعَى ‏ ‏لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ ‏ ‏أَصَابَهَا ‏ ‏فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ ‏ ‏اسْتَلْحَقَهُ ‏ ‏وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي ‏ ‏يُدْعَى ‏ ‏لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ ‏ ‏عَاهَرَ ‏ ‏بِهَا فَإِنَّهُ لَا ‏ ‏يَلْحَقُ بِهِ ‏ ‏وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي ‏ ‏يُدْعَى ‏ ‏لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زِنَا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن هذه الأقدام بعضها من بعض

عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، - قال مسدد: وابن السرح - يوما مسرورا، - وقال عثمان: - تعرف أسارير وجهه، فقال: " أي عائشة، ألم تري...

أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الو...

عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا، يختصمون إليه في ولد، وقد وقع...

أقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل...

عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة، وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، فج...

كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء

أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، " أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فكان منها نكاح الناس ا...

الولد للفراش وللعاهر الحجر

عن عائشة، اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن...

ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا دعوة...

قضى أن الولد للفراش

عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم ط...

أنت أحق به ما لم تنكحي

عن عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقا...

هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت

عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق، قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها...