2315- عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، «كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها»
إسناده صحيح.
عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.
وأخرجه البخاري (4507)، ومسلم (1145)، والترمذي (809)، والنسائي في "الكبرى" (2637) و (10950) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وأخرجه مسلم (1145) من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (3478) و (3624).
وقوله: كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، وضحته رواية مسلم من طريق ابن وهب: كنا في رمضان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185].
قلنا: وقد ذهب ابن عباس إلى عدم النسخ، وكان يقرأ الآية: {وعلى الذين يطيقونه} بفتح الطاء وتشديد الواو، مبنيا للمفعول، فقد أخرج البخاري في "صحيحه" (4505) من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء، سمع ابن عباس يقرأ: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.
قال الحافظ في "الفتح" 8/ 180: وهذه قراءة ابن مسعود أيضا.
وقد وقع عند النسائي [في "الكبرى" (10951)] من طريق ابن أبي نجيح [صوابه: ورقاء] عن عمرو ابن دينار: يطوقونه: يكلفونه.
وهو تفسير حسن، أي: يكلفون إطاقته.
قال: فعلى قراءة ابن عباس: يطوقونه، لا نسخ، لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه، فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باق.
وسيأتي حديث ابن عباس هذا الذي أشار إليه الحافظ عند المصنف برقم (2318) وانظر تمام تخريجه هناك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } : أَيْ الصَّوْم إِنْ أَفْطَرُوا { فِدْيَة } : مَرْفُوع عَلَى الِابْتِدَاء وَخَبَره مُقَدَّم هُوَ قَوْله ( وَعَلَى الَّذِينَ ) : وَقِرَاءَة الْعَامَّة فِدْيَة بِالتَّنْوِينِ وَهِيَ الْجَزَاء وَالْبَدَل مِنْ قَوْلِك فَدَيْت الشَّيْء بِالشَّيْءِ أَيْ هَذَا بِهَذَا قَالَهُ الْعَيْنِيّ { طَعَام مِسْكِين } : بَيَان لِـ " فِدْيَة.
بَدَل مِنْهَا , وَهُوَ نِصْف صَاع مِنْ بُرّ أَوْ صَاع مِنْ غَيْره عِنْد أَهْل الْعِرَاق , وَعِنْد أَهْل الْحِجَاز مُدّ قَالَهُ الْعَيْنِيّ ( فَعَلَ ) : ذَلِكَ ( الْآيَة الَّتِي بَعْدهَا ) : يُعْنَى قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْر فَلْيَصُمْهُ } ( فَنَسَخَتْهَا ) : أَيْ فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَة { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْر فَلْيَصُمْهُ } الْآيَة الْأُولَى , وَهِيَ قَوْله { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة } قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا
عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، وعن شماله: «السلام عليكم ورحم...
عن ابن مسعود، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أراه عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: «لا يحب الله العقوق».<br> كأنه كره الاسم وقال: «من ولد...
عن أبي هريرة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين، وخميس فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبي...
عن علي بن شماخ، قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم، قال: كلام كان بينهم...
عن عبد الله بن عمرو، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بز...
عن ابن محيصة، عن أبيه، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام «فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك»
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا»