حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكيين حديث الضحاك بن سفيان (حديث رقم: 15745 )


15745- عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعراب - كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها "، فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٧٦٤) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) ،والطبراني في "الكبير" (٨١٣٩) .
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٩٧) عن أبي قدامة، عن معمر،=به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٥) ، وسعيد بن منصور (٢٩٦) ، وابن أبي شيبة ٩/٣١٣، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٤٩٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٥) ، والطبراني (٨١٤٠) و (٨١٤١) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٦٦، وأخرجه النسائي (٦٣٦٦) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن الزهري، عن الضحاك بن سفيان، به.
ولم يذكرا سعيد بن المسيب، فانقطع الإسناد.
وزاد في آخره: قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ.
وذكر الحافظ في "الإصابة" أن هذه الزيادة أخرجها أبو يعلى من طريق مالك عن الزهري، عن أنس، ثم نقل عن الدارقطني أن المحفوظ في هذه الزيادة بغير ذكر أنس.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/١٣٤ من طريق مالك، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا.
وسيأتي فيما بعده برقم (١٥٧٤٦) .
قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أشيم الضبابي: وروى أبو يعلى أيضا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي في كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها، ورواه ابن شاهين من طريق ابن إسحاق، حدثني الزهري، قال: حدثت عن المغيرة أنه قال: حدثت عمر بن الخطاب بقصة أشيم، فقال: لتأتيني على هذا بما أعرف، فنشدت الناس في الموسم، فأقبل رجل يقال له زرارة بن جري، فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: سلف برقم (٧٠٩١) .
وعن أبي هريرة عند البخاري (٦٩٠٩) ، ومسلم (١٦٨١) ، سلف برقم (١٠٩٥٣) .
وعن عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣٢٧.
قال السندي: قوله: إلا للعصبة، أي: ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الدية، نصيب منها، لأن الغنم بالغرم.
=أن أورث: من التوريث، أي: بأن أورث.
الضبابي: ضبط بكسر الضاد.
فأخذ بذلك، أي: وترك قوله.

شرح حديث ( أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله : "إلا للعصبة " : أي : ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الدية نصيب منها ; لأن الغنم بالغرم .
"أن أورث " : من التوريث ; أي : بأن أورث .
"الضبابي " : ضبط - بكسر الضاد - .
"فأخذ بذلك " : أي : وترك قوله .


حديث أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ‏ ‏قَالَ مَا أَرَى ‏ ‏الدِّيَةَ ‏ ‏إِلَّا ‏ ‏لِلْعَصَبَةِ ‏ ‏لِأَنَّهُمْ ‏ ‏يَعْقِلُونَ ‏ ‏عَنْهُ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ ‏ ‏الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ‏ ‏وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏الْأَعْرَابِ ‏ ‏كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ ‏ ‏أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏زَوْجِهَا فَأَخَذَ بِذَلِكَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها

عن سعيد، أن عمر، قال: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي: " أن أورث...

إن الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا ل...

عن الضحاك بن سفيان الكلابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " يا ضحاك ما طعامك؟ " قال: يا رسول الله، اللحم واللبن؟ قال: " ثم يصير إلى ماذا؟ "...

قال النبي ﷺ اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأ...

عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يسقطان الحبل، ويطمسان البصر " قال ابن ع...

أن النبي ﷺ نهى عن قتل ذوات البيوت

عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : " اقتلوا الحية، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمعان البصر، ويستسقطان ال...

إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وإني أنخلع من...

عن أبا لبابة بن عبد المنذر، لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول...

نهى النبي ﷺعن قتل أولات البيوت والدور وأمر بقتل ذي...

عن عبد الله بن عمر، أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن، فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد، فرآهم يقتلون حية فقال لهم أبو لبابة: أما بلغكم أ...

نهى النبي ﷺ عن قتل الجنان  التي تكون في البيوت

عن ابن عمر، أنه فتح بابا فخرجت منه حية، فأمر بقتلها فقال له أبو لبابة: لا تفعل فإن " رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الجنان التي تكون في ا...

إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم فتنا كقط...

عن الحسن، أن الضحاك بن قيس، كتب إلى قيس بن الهيثم حين مات يزيد بن معاوية: سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن بين يدي...

أن رسول الله ﷺ كان يقول اللهم إني أسألك غناي وغن...

عن أبا صرمة، كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " اللهم إني أسألك غناي ، وغنى مولاي "