حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الصوم باب في كراهية ذلك (حديث رقم: 2337 )


2337- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا»، فقال العلاء: اللهم إن أبي، حدثني، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال أبو داود: رواه الثوري، وشبل بن العلاء، وأبو عميس، وزهير بن محمد، عن العلاء، قال أبو داود: " وكان عبد الرحمن، لا يحدث به، قلت لأحمد: لم قال؟ لأنه كان عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه "، قال أبو داود: «وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء، عن أبيه»

أخرجه أبو داوود


حديث صحيح، وهذا إسناد قري من أجل عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي- العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.
وأخرجه ابن ماجه (1651)، والترمذي (748) من طريق عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (1651) من طريق مسلم بن خالد، والنسائي في "الكبرى" (2923) من طريق أبي عميس عتبة بن عبد الله، كلاهما عن العلاء، به.
وهو في "مسند أحمد" (9707) من طريق أبي العميس، وفي "صحيح ابن حبان" (3589) من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن العلاء.
ولا معارضة بين هذا الحديث، وبين الحديث السالف الدال على صيام شعبان، لأن حديث أم سلمة يدل على صوم نصفه مع قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وحديث العلاء عن أبي هريرة يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف، لا لعادة ولا مضافا إلى ما قبله، ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (2335): "لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين".

شرح حديث (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَأَخَذَ ) ‏ ‏: عَبَّاد ‏ ‏( بِيَدِهِ ) ‏ ‏: أَيْ الْعَلَاء ‏ ‏( فَأَقَامَهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَقَامَ عَبَّادٌ الْعَلَاءَ ‏ ‏( ثُمَّ قَالَ ) ‏ ‏: عَبَّاد ‏ ‏( إِنَّ هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ الْعَلَاء ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: وَهُوَ عَبْد الرَّحْمَن ‏ ‏( إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيث كَانَ يُنْكِرهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ مِنْ حَدِيث الْعَلَاء , وَرَوَتْ أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه وَيَصِلهُ بِرَمَضَان وَلَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا غَيْره " وَيُشْبِه أَنْ يَكُون حَدِيث الْعَلَاء إِنْ ثَبَتَ عَلَى مَعْنَى كَرَاهِيَة صَوْم يَوْم الشَّكّ لِيَكُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مُفْطِرًا , أَوْ يَكُون مَا اِسْتَحَبَّ الصِّيَام فِي بَقِيَّة شَعْبَان لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ عَلَى صِيَام الْفَرْض فِي شَهْر رَمَضَان , كَمَا كُرِهَ لِلْحَاجِّ الصَّوْم بِعَرَفَة لِيَتَقَوَّى بِالْإِفْطَارِ عَلَى الدُّعَاء اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الْقُرْطُبِيّ لَا تَعَارُض بَيْن حَدِيث النَّهْي عَنْ صَوْم نِصْف شَعْبَان الثَّانِي وَالنَّهْي عَنْ تُقَدَّم رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ وَبَيْن وِصَال شَعْبَان بِرَمَضَان وَالْجَمْع مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل النَّهْي عَلَى مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَة بِذَلِكَ وَيُحْمَل الْأَمْر عَلَى مَنْ لَهُ عَادَة حَمْلًا لِلْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ عَلَى مُلَازَمَة عَادَة الْخَيْر حَتَّى لَا يَقْطَع اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح.
حَكَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْإِمَام أَحْمَد أَنَّهُ قَالَ : هَذَا حَدِيث مُنْكَر.
قَالَ : وَكَانَ عَبْد الرَّحْمَن يَعْنِي اِبْن مَهْدِيّ لَا يُحَدِّث بِهِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْإِمَام أَحْمَد إِنَّمَا أَنْكَرَهُ مِنْ جِهَة الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا لِأَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْن.
وَمَنْ قَالَ : إِنَّ النَّهْي عَنْ الصِّيَام بَعْد النِّصْف مِنْ شَعْبَان لِأَجْلِ التَّقَوِّي عَلَى صِيَام رَمَضَان وَالِاسْتِجْمَام لَهُ فَقَدْ أَبْعَدَ , فَإِنَّ نِصْف شَعْبَان إِذَا أَضْعَفَ كَانَ كُلّ شَعْبَان أَحْرَى أَنْ يُضْعِف.
‏ ‏وَقَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاء صِيَام جَمِيع شَعْبَان.
وَالْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَال فَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الْإِمَام مَالِك مَعَ شِدَّة اِنْتِقَاده الرِّجَال وَتَحَرِّيه فِي ذَلِكَ.
وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَذَكَرَ لَهُ أَحَادِيث اِنْفَرَدَ بِهَا رُوَاتهَا وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا.
وَلِلْحُفَّاظِ فِي الرِّجَال مَذَاهِب فَعَلَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اِجْتِهَاده مِنْ الْقَبُول وَالرَّدّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَم.


حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَدِمَ ‏ ‏عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ ‏ ‏الْمَدِينَةَ ‏ ‏فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ ‏ ‏الْعَلَاءِ ‏ ‏فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا ‏ ‏يُحَدِّثُ عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏الْعَلَاءُ ‏ ‏اللَّهُمَّ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏أَبِي ‏ ‏حَدَّثَنِي عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِذَلِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏الثَّوْرِيُّ ‏ ‏وَشِبْلُ بْنُ الْعَلَاءِ ‏ ‏وَأَبُو عُمَيْسٍ ‏ ‏وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْعَلَاءِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏لَا يُحَدِّثُ بِهِ قُلْتُ ‏ ‏لِأَحْمَدَ ‏ ‏لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خِلَافَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي خِلَافُهُ وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ ‏ ‏الْعَلَاءِ ‏ ‏عَنْ أَبِيهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يق...

أن عبد الله بن عمر، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة، إلى الحج فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الل...

ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة

عن أنس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ش...

إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها، أو يلعقها»

أعطاها درعه ثم دخل بها

حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل به...

لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخت...

زوج بريرة كان حرا حين أعتقت وأنها خيرت

عن عائشة، " أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، وأنها خيرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه، وأن لي كذا وكذا "

أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها

عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يو...

رأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء ي...

عن جابر بن عبد الله، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال: «أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجلا آخر وعليه ث...

أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون...

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لليهود: «أنشدكم بالله، الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى؟» - وساق الحديث...