16066- عن ابن شراحيل بن بكيل، عن أبيه شراحيل، قال: قلت لابن عمر: إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب، قال: وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت: نعم، قال: " لا تكونوا بمنزلة اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها " قال: قلت: ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره، فشربه؟ قال: " لا بأس " فلما سرت قال: " ما حل شربه حل بيعه "
أثر حسن، طياف الإسكندراني وشيخه مجهولان فيما ذكر الحافظ في "التعجيل" ١/٦٣٨ إلا أنهما قد توبعا، وشراحيل بن بكيل- بموحدة، ثم كاف وزن عظيم-، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".
هيثم بن خارجة: هو الخراساني.
وأخرجه البخاري مختصرا في "التاريخ الكبير" ٤/٢٥٥، عن عبيد الله بن سعيد: وهو اليشكري، عن بشر بن السري، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن شراحيل بن بكيل، أنه سأل ابن عمر عن بيع العصير، فقال: ما حل شربه حل ثمنه.
وهذا إسناد حسن.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٦٦، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن بكيل وطياف، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.
قلنا: وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (٦٩٩٧) .
قال السندي: قوله: "أرحاما"، أي: قرابة.
قوله: "من هذه الأعناب"، أي: خمرا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "أرحاما" : أي : قرابة .
"من هذه الأعناب" : أي : خمرا .
"فلما سرت" : لعله - بالمهملة - ، من السير .
حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا طَيَّافٌ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ بُكَيْلٍ عَنِ أَبِيهِ شُرَاحْبِيلَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ لِي أَرْحَامًا بِمِصْرَ يَتَّخِذُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْنَابِ قَالَ وَفَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عُنْقُودًا فَعَصَرَهُ فَشَرِبَهُ قَالَ لَا بَأْسَ فَلَمَّا نَزَلْتُ قَالَ مَا حَلَّ شُرْبُهُ حَلَّ بَيْعُهُ
عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، رفعه قال: " أيما شجرة أظلت على قوم فصاحبه بالخيار، من قطع ما أظل أو أكل ثمرها "
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في السوق يوم العيد ينظر، والناس يمرون "
عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: " ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الضفدع تكون في الدواء، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله...
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " وقال هارون في حديثه: عمرو بن الحارث، قال عبد الله وسمعته أنا من ه...
عن علباء السلمي، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس "
عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري، عن أبيه، عن جده، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم "
عن عبد الله بن عوف الكناني، وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الرملة، أنه شهد عبد الملك بن مروان قال لبشير بن عقربة الجهني يوم قتل عمرو بن سعيد بن ال...
عن عبيد بن خالد السلمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، قتل أحدهما على عهد النبي صلى الله عليه وس...
عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري - وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج...