16833- عن أبي شيخ الهنائي، قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الحرير؟ " قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ " قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن ركوب النمور؟ " قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ " قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ " قالوا: أما هذا، فلا، قال: أما إنها معهن
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي شيخ الهنائي- واسمه حيوان بن خالد، وقيل: خيوان- فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو حسن الحديث.
عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وسيرد عند المصنف مختصرا برقم (١٦٨٣٣) من طريق بيهس بن فهدان، أخبرنا أبو شيخ الهنائي، قال: سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار، فقال لهم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم.
قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: نعم.
وقد رواه النسائي في "الكبرى" برقم (٩٤٦١) في كتاب الزينة، وأدرجه تحت عنوان: تحريم الذهب على الرجال، وهو واضح الدلالة في ذلك لأن النهي عن الحرير وعن لبس الذهب إنما هو في حق الرجال، لا النساء، وهذا الذي انتهى إليه أهل العلم الذين تعتمد أقوالهم ويرجع إليهم في فقاهة
النصوص، فقد أباح السلف جميعا لبس الذهب للنساء مطلقا، وقام الإجماع على ذلك، ولا يعرف لهم فيه مخالف، وأما في حق الرجال، فقد ثبت حرمة الحرير والذهب عليهما، واستثني بالنسبة إليهما ما تدعو إليه الحاجة، كشد السن، واتخاذ الأنف، كما في حديث عرفجة، قال ابن تيمية في "مجموع
الفتاوى" ٢٠/٦٤: وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا.
وأخرجه مطولا ومختصرا عبد بن حميد في "المنتخب" (٤١٩) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٥٠) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٢٥) من طريقين، عن همام، بهذا الإسناد.
=وأخرجه أبو داود (١٧٩٤) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٢٧) (٨٢٨) من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه مختصرا النسائي في "المجتبى" ٨/١٦١- ١٦٢، وفي "الكبرى" (٩٤٥٤) (٩٨١٧) من طريق مطر الوراق، عن أبي شيخ الهنائي، به، ومطر فيه ضعف.
وسيأتي مطولا ومختصرا بالأرقام (١٦٨٤٠) و (١٦٨٤٤) و (١٦٨٦٤) و (١٦٨٧٢) و (١٦٨٧٧) و (١٦٩٠١) و (١٦٩٠٩) و (١٦٩٢٣) و (١٦٩٣٠) .
وفي باب في النهي عن لبس الحرير، سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (١١١٧٩) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
ونزيد هنا:
حديث علي بن أبي طالب، سلف برقم (٩٦٣) .
وحديث المقدام بن معديكرب، سيرد برقم (١٧١٨٥) .
وحديث البراء بن عازب عند البخاري (١٢٣٩) ، ومسلم (٢٠٦٦) ، وسيرد ٤/٢٨٤.
وحديث حذيفة عند البخاري (٥٤٢٦) ، ومسلم (٢٠٦٧) ، وسيرد ٥/٣٩٧.
وحديث عائشة، سيرد ٦/٣٣.
وفي الباب في النهي عن ركوب النمور: عن ابن عمر سلف برقم (٥٧٥١) .
وعن المقدام، سيرد (١٧١٨٥) .
وعن أبي ريحانة، سيرد (١٧٢٠٩) .
وعن علي، عند عبد الرزاق (٢١٨) و (٢١٩) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٤٧) .
وعن أبي هريرة عند أبي داود (٤١٣٠) .
وفي الباب في النهي عن الشرب في آنية الفضة: عن حذيفة عند البخاري (٥٤٢٦) ، ومسلم (٢٠٦٧) ، وسيرد ٥/٣٩٧.
وعن البراء عند البخاري (١٢٣٩) ، ومسلم (٢٠٦٦) ، وسيرد ٤/٢٨٤.
وعن عائشة، سيرد ٦/٣٣ و٩٨.
=وعن أم سلمة عند البخاري (٥٦٣٤) ، ومسلم (٢٠٦٥) ، وسيرد ٦/٣٠٠.
وفي الباب في جواز الذهب المقطع عن عرفجة، سيرد ٥/٢٣.
قال السندي: قوله: إلا مقطعا، أي: مكسرا مقطوعا، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف.
عن ركوب النمور، أي: جلودها ملقاة على السروج والرحال، لما فيه من التكبر، أو لأنه زي العجم، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ.
أما إنها معهن، أي: إن هذه الخصلة، وهي الجمع، أو إن المتعة لمعهن، أي: مع الخصال المنهي عنها، ولا يخفى أنه يبعد كونها معهن، وقد جاء بها الكتاب والسنة، وقد فعل هو صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة معه في حجة الوداع، ولا يمكن حمل الحديث على أنه كذب في ذلك، فالوجه أن يقال: لعله اشتبه عليه بأن سمع النهي عن المتعة، فزعم أن المراد متعة الحج، فكان المراد متعة
النساء، وذلك لأن النهي كان في مكة، فزعم أن المناسب بها ذكر المناسك، ويحتمل أنه رأى أن نهي عمر وعثمان عنه لا يمكن بلا ثبوت نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندهما، وقد ثبت عنده النهي منهما، فبنى على ذلك ثبوت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "إلا مقطعا": أي: مكسرا مقطوعا والمراد: الشيء اليسير; مثل السن والأنف .
"عن ركوب النمور": أي: جلودها ملقاة على السروج والرحال; لما فيه من التكبر، أو لأنه زي العجم، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ .
"أما إنها معهن ": أي: إن هذه الخصلة، وهي الجمع، أو إن المتعة، لمعهن; أي: مع الخصال المنهي عنها، ولا يخفى أنه يبعد كونها معهن، وقد جاء بها الكتاب والسنة، وقد فعله صلى الله عليه وسلم ، وفعل الصحابة معه في حجة الوداع، ولا يمكن حمل الحديث على أنه كذب في ذلك، فالوجه أن يقال: لعله اشتبه عليه بأن سمع النهي عن المتعة، فزعم أن المراد متعة الحج، فكان المراد متعة النساء، وذلك لأن النهي كان في مكة، فزعم أن المناسب بها ذكر المناسك، ويحتمل أنه رأى أن نهي عمر وعثمان عنه لا يمكن بلا ثبوت نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندهما، وقد ثبت عنده النهي منهما، فبنى على ذلك ثبوت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ تَعَالَى أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ تَعَالَى أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ تَعَالَى أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ تَعَالَى أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَالُوا أَمَّا هَذَا فَلَا قَالَ أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ
عن معاوية بن أبي سفيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين "
عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج معاوية، على حلقة في المسجد، فقال: ما أجلسكم ؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل، قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله م...
عن عطاء، أن معاوية بن أبي سفيان بن حرب " أخذ من أطراف - يعني - شعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم، والناس ينكرون ذلك "
عن معبد الجهني، قال: كان معاوية، قلما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ويقول هؤلاء الكلمات قلما يدعهن، أو يحدث بهن في الجمع، عن النبي صلى ال...
عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت، ومهما أسبقكم به...
عن محمد بن كعب القرظي، قال: قال معاوية على المنبر: " اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، من يرد الله به خيرا يفقه ف...
عن معاوية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تركبوا الخز ولا النمار " قال ابن سيرين: " وكان معاوية، لا يتهم في الحديث عن النبي صلى الله عليه...
عن معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يتشهد مع المؤذنين "
عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا يفقهه في الدين "