16990- عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا، فقام فينا خطيبا فقال: " لا يحل لامرئ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه "
صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، بين أبي مرزوق التجيبي ورويفع بن ثابت حنش الصنعاني، كما سيرد في الرواية (١٦٩٩٧) ، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث هناك، فانتفت شبهة تدليسه.
وبقية رجاله ثقات.
أبو مرزوق التجيبي، قال المزي: اسمه حبيب بن الشهيد، وقيل: ربيعة بن سليم، وقيل: إنهما اثنان.
قلنا: قد جزم الحافظ في "التقريب" بأن اسمه حبيب بن الشهيد، ولم يذكر القول الثاني فيه، ووثقه في="الكنى"، وقد وقع في بعض مصادر التخريج- كما سيرد في تخريج الروايات الآتية- ذكر ربيعة بن سليم، دون أن يكنى بأبي مرزوق، فإن يكن غيره- وهو ما أشار إليه الحافظ في "التقريب" بقوله في ربيعة بن سليم: مقبول- فقد تابعه أبو مرزوق.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٢٢٢ و١٤/٤٦٥ عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصرا- بذكر النهي عن وطء الحبالى-، الترمذي (١١٣١) من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا
يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع.
وأخرجه موقوفا مختصرا سعيد بن منصور (٢٧٢٧) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن حنشا حدثه أن رويفع بن ثابت كان يقول: يركب أحدكم الدابة حتى إذا نقصها ردها في المقاسم، فأي غلول أشد من ذلك؟ ويلبس أحدكم الثوب حتى إذا أخلقه رده في المقاسم، فأي غلول أشد من ذلك؟ وإسناده صحيح.
وسيأتي مطولا ومختصرا بالأرقام (١٦٩٩٢) و (١٦٩٩٣) و (١٦٩٩٧) و (١٦٩٩٨) و (١٦٩٩٩) .
ويشهد للنهي عن وطء الحبلى حديث ابن عباس السالف برقم (٢٣١٨) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب التي يصح بها.
ويشهد للنهي عن بيع المغنم قبل أن يقسم حديث أبي هريرة السالف برقم (٩٠١٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
ويشهد للنهي عن لبس الثوب من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، وكذا ركوب الدابة ما جاء في النهى عن الغلول من أحاديث عدد من الصحابة، حيث سمى رويفع ذلك غلولا.
=وقد نقل الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٥٢ عن أبي يوسف قوله في هذين الأمرين: هذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني، يبقي بذلك على دابته وعلى ثوبه، أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة، فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة، وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة، ولا يستطيع أن يمشي، فإن هذا لا يحل للمسلمين تركه، ولا بأس أن يركبها هذا، شاؤوا أو كرهوا، وكذلك هذه الحال.
في الثياب، وكذلك هذه الحال في السلاح، والحال أبين وأوضح، ألا ترى أن قوما من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت، فلهم غنى عن المسلمين، أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة، فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب.
قال السندي: قوله: "أن يسقي ماءه زرع غيره": بوطء الحبلى من غيره.
"ولا أن يبتاع": أن يشتري.
"من فيء المسلمين"، أي: من الغنيمة.
"أخلق"، أي: صار عتيقا.
"أعجفها": أضعفها، وفيه إشارة إلى أنه لا بأس بالركوب إذا لم يؤد إلى الضعف، أو قال ذلك باعتبار العادة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "أن يسقي ماؤه زرع غيره ": بوطء الحبلى من غيره.
"ولا أن يبتاع ": أي: يشتري.
"من فيء المسلمين ": أي: من الغنيمة.
"أخلق ": أي: صار عتيقا.
"أعجفها": أضعفها، وفيه إشارة إلى أنه لا بأس بالركوب إذا لم يؤد إلى الضعف، أو قال ذلك باعتبار العادة.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ وَتُجِيبُ بَطْنٌ مِنْ كِنْدَةَ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ
عن رويفع بن ثابت الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى على محمد، وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي "
عن رويفع بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لأحد - وقال قتيبة: لرجل - أن يسقي ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يبين ح...
عن رويفع بن ثابت، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن "
عن رويفع بن ثابت الأنصاري، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وكان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم، حتى إن لأحدنا القدح، وللآخر النصل...
عن شييم بن بيتان، قال: كان مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض، قال: فاستعمل رويفع بن ثابت الأنصاري، فسرنا معه من شريك إلى كوم علقام، أو من كوم علقام إلى شري...
حدثنا رويفع بن ثابت، قال: كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى أن أحدنا ليطير له ال...
عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري، قرية من قرى المغرب يقال لها: جربة، فقام فينا خطيبا، فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما س...
عن رويفع بن ثابت الأنصاري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعن ذهبا بذهب إلا وزنا بوزن، ولا ينكح...
عن حنش، قال: كنا مع رويفع بن ثابت غزوة جربة، فقسمها علينا، وقال لنا رويفع: من أصاب من هذا السبي، فلا يطؤها حتى تحيض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه...