2552- عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال والناس في مبيتهم: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ولا قلادة إلا قطعت» قال مالك: «أرى أن ذلك من أجل العين»
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٣٧، ومن طريقه أخرجه البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٥٧).
إلا أن النسائي قال في روايته: عن عباد ابن تميم، أن رجلا من الأنصار أخبره.
ولم يذكر البخاري قول مالك في آخره.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٨٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٦٩٨).
قال الحافظ في "الفتح" ٦/ ١٤٢: قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كلانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من قدر الله شيئا، وهذا قول مالك.
وثانيها: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض، ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه، فإنه قال: نهى عن ذلك، لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها.
وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير.
ثالها: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، حكلاه الخطابي، قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل: للتحريم، وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد رفع العين.
هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، وأما ما فيه ذكر الله، فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره، وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَسِبْت أَنَّهُ ) : أَيْ عَبَّاد بْن تَمِيم ( وَالنَّاس فِي مَبِيتهمْ ) : الْوَاو لِلْحَالِ ( لَا يُبْقَيَنَّ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ الْإِبْقَاء ( قِلَادَة ) : بِكَسْرِ الْقَاف وَهِيَ نَائِب الْفَاعِل ( مِنْ وَتَر ) : بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِد أَوْتَار الْقَوْس ( وَلَا قِلَادَة ) : أَيْ مُطْلَقًا ( إِلَّا قُطِعَتْ ) : أَيْ قُلِعَتْ ( قَالَ مَالِك أُرَى ) : بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ أَظُنّ ( أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْل الْعَيْن ) : وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُدُّونَ بِتِلْكَ الْأَوْتَار وَالْقَلَائِد التَّمَائِم وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا الْعِوَذ يَظُنُّونَ أَنَّهَا تَعْصِم مِنْ الْآفَات فَنَهَاهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لَا تَرُدّ مِنْ أَمْر اللَّه شَيْئًا.
كَذَا فِي شَرْح السُّنَّة.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَالَ غَيْر مَالِك إِنَّمَا أَمَرَ بِقَطْعِهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ فِيهَا الْأَجْرَاس.
وَقَالَ بَعْضهمْ : لِئَلَّا تَخْتَنِق بِهَا عِنْد شِدَّة الرَّكْض اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلَا قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ قَالَ مَالِكٌ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ
عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها - أو قال: «أكفالها» - وقلدوها ولا ت...
عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الجرس مزمار الشيطان»
عن ابن عمر، قال: «نهي عن ركوب الجلالة»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها»
عن معاذ، قال: «كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير»
عن سمرة بن جندب، «أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصب...
عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة، فقال: «ما هذه؟» قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ضعو...