2559- عن معاذ، قال: «كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير»
إسناده صحيح.
أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السبيعي.
وأخرجه البخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى" (١٨٤٣)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٢٥٦)، وابن منده في "الإيمان" (١٠٨)، وأبو نعيم في "مستخرجه" (١٣٨)، والبيهقي ١٠/ ٢٥ من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: وفيه أن الإرداف مباح إذا كانت الدابة تقوى على ذلك، ولا يضر بها الضرر البين، وتسمية الدواب شكل من أشكال العرب وعادة من عاداتها، وكذلك تسمية السلاح وأداة الحرب، وكان سيفه -صلى الله عليه وسلم- يسمى ذا الفقار، ورايته العقاب، ودرعه ذات الفضول، وبغلته دلدل، وبعض أفراسه السكب وبعضها البحر.
وعفير: هو تصغير ترخيم لأعفر، من العفرة، وهي الغبرة ولون التراب، كما قالوا في أسود: سويد، وتصغيره غير مرخم: أعيفر.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يُقَال لَهُ عُفَيْر ) : قَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَابْن الْأَثِير : هُوَ تَصْغِير تَرْخِيم لِأَعْفَر مِنْ الْعُفْرَة وَهِيَ الْغَبَرَة وَلَوْن التُّرَاب كَمَا قَالُوا فِي أَسْوَد سُوَيْد وَتَصْغِيره غَيْر مُرَخَّم أُعَيْفِر اِنْتَهَى.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِم السُّنَن : وَلِتَسْمِيَةِ الدَّوَابّ شَكْل مِنْ أَشْكَال الْعَرَب وَعَادَة مِنْ عَادَاتهَا , وَكَذَلِكَ تَسْمِيَة السِّلَاح وَأَدَاة الْحَرْب , وَكَانَ سَيْفه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمَّى ذُو الْفَقَار , وَرَايَته الْعُقَاب , وَدِرْعه ذَات الْفُضُول , وَبَغْلَته دُلْدُل وَبَعْض أَفْرَاسه السَّكْت وَبَعْضهَا الْبَحْر.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا.
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ
عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العين حق»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه»، فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممش...
عن ابن عباس، قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»
عن أبي ذر قال حفص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقطع صلاة الرجل»، وقال: عن سليمان، قال أبو ذر: " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخر...
عن جابر، قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد نحرت ها هنا ومنى كلها منحر» ووقف بعرفة فقال: «قد وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف» ووقف بالمزدلفة فقال:...
عن ثابت، قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة»
حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري، قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام، فقالت: أبشروا، فإني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ي...
أن ابن عباس، أخبره، «أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وأن ابن عباس، قال: «كنت أعلم إذا ا...
عن ميمون بن أبي شبيب، أن عائشة، مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وس...