18245-
عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: " ما أصبت بحده فكله، وما أصبت بعرضه، فهو وقيذ "
وسألته عن صيد الكلب، قال وكيع،: " إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله، فكل " فقال: " وما أمسك عليك ولم يأكل فكله، فإن أخذه ذكاته.
وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله، فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وكيع: هو ابن الجراح، ويحيي ابن سعيد: هو القطان، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وعامر: هو الشعبي.
وأخرجه بتمامه البخاري (٥٤٧٥) ، ومسلم (١٩٢٩) (٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٨٠، وفي "الكبرى" (٤٧٧٥) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩١٤) ، وأبو عوانة ٥/١٢٨، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (١٤٤) و (١٤٥) ،=والبيهقي في "السنن" ٩/٢٣٦ من طرق، عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
والقسم الأول منه في صيد المعراض:
أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٧٥، والترمذي (١٤٧١) ، وابن ماجه (٣٢١٤) من طريق وكيع، به.
وأخرجه الدارمي (٢٠٠٣) ، والحميدي (٩١٣) ، والترمذي (١٤٧١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٩٥، وفي "الكبرى" (٤٨٢٠) ، وابن ماجه (٣٢١٤) ، وأبو عوانة ٥/١٢٣-١٢٤، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢١٨٥٥) من طرق، عن زكريا، به، قال الترمذي هذا حديث صحيح، والعمل عليه
عند أهل العلم.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٩٥، وفي "الكبرى" (٤٨١٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩١٨) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (١٦٠) و (١٦٣) و (١٦٤) من طرق، عن الشعبي، به.
والقسم الثاني منه في صيد الكلب:
أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٨٢، وفي "الكبرى" (٤٧٨٠) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه الدارمي (٢٠٠٢) ، وأبو عوانة ٥/١٢٤، والطبراني في "الكبير"١٧/ (١٤٣) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٣٥ من طرق عن زكريا، به.
وسيرد بالأرقام: (١٨٢٤٩) و (١٨٢٥٥) و (١٨٢٥٦) و (١٨٢٥٨) و (١٨٢٥٩) و (١٨٢٦٦) و (١٨٢٧٠) و٤/٣٧٧ و٣٧٨ و٣٧٩ و٣٨٠.
وفي الباب عن ابن عباس، وابن عمرو، وأبي ثعلبة، سلف بالأرقام: (٢٠٤٩) و (٦٧٢٥) و (١٧٧٣٣) .
قال السندي: قوله: عن صيد المعراض، بكسر ميم، وسكون عين، آخره= ضاد معجمة: خشبة ثقيلة، أو عصا، في طرفها حديدة، أو سهم لا ريش له.
"بحده ": بأن نفذ في اللحم، وقطع شيئا من الجلد.
"بعرضه"، أي: بغير المحدد منه.
"وقيذ": بالذال المعجمة، فعيل بمعنى مفعول، أي: حرام، لعدة تعالى الموقوذة من المحرمات، والوقيذ والموقوذة: المقتول بغير محدد من عصا، أو حجر، أو غيرهما.
"ما أمسك عليك"، أي: أخذه لأجلك، بأن لم يأكل منه، وهذا مفعول لقوله: "فكل".
ومفهومه أن ما أكل منه الكلب، فلا تأكله، وقد جاء صريحا، وبه أخذ الجمهور، خلافا لمالك.
"فلا تأكل": هذا الحديث وأمثاله ظاهره في أن متروك التسمية في الصيد حرام، وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية، وأما إذا أرسل بتسمية، فيحل، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عن صيد المعراض": - بكسر ميم وسكون عين آخره ضاد معجمة - : خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، أو سهم لا ريش له.
"بحده": بأن نفذ في اللحم، وقطع شيئا من الجلد.
"بعرضه": - بفتح العين - أي: بغير المحدد منه.
"وقيذ": - بالذال المعجمة - فعيل بمعنى مفعول؛ أي: حرام؛ لعده تعالى الموقوذة من المحرمات، والوقيذ والموقوذ: المقتول بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما.
"ما أمسك عليك": أي: أخذه لأجلك؛ بأن لم يأكل منه، وهذا مفعول لقوله: "فكل" ومفهومه أن ما أكل منه الكلب فلا تأكله، وقد جاء صريحا، وبه أخذ الجمهور؛ خلافا لمالك.
"فلا تأكل": هذا الحديث وأمثاله ظاهره في أن متروك التسمية في الصيد حرام، وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية، وأما إذا أرسل بتسمية، فيحل، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ وَكِيعٌ عَنْ عَامِرٍ وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ فَقَالَ وَمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْهُ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا آخَرَ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ
عن عدي بن حاتم الطائي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عمن أيمن منه، فلا...
عن عدي بن حاتم، أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الله ورسوله، فقد رشد، ومن يعصهما، فقد غوى.<br> فقال رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من استطاع منكم أن يتقي النار، ولو بشق تمرة، فمن لم يجد، فبكلمة طيبة "
عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صيد المعراض، فقال: " لا تأكل، إلا أن يخزق "
عن عدي بن حاتم الطائي، قال: قلت: يا رسول الله، إنا نصيد الصيد، فلا نجد سكينا إلا الظرار، وشقة العصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمر الدم ب...
عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه "
عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، فليفعل "
عن عدي بن حاتم، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، قال ابن جعفر:، فتعوذ منها، وأشاح (٢) بوجهه، ثم قال: " اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تج...
عن عدي بن حاتم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا، فبكلمة طيبة " وقال ابن جعفر: " فبكلمة "