18714- عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت سبيعة بنت الحارث بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " إن تفعل فقد حل أجلها " قال عفان: " فقد خلا أجلها "
إسناده ضعيف لانقطاعه كسابقه.
حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.
وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" ٦/١٥٦ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١١٩٣) من طريق حسين بن محمد، بهذا الإسناد، وقال: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، وسمعت محمدا [يعني البخاري] يقول: لا أعرف أن أبا=
السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين.
والقول الأول أصح.
وأخرجه الترمذي (١١٩٣) من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٥٠٧) - ومن طريقه ابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٦٤، وأبو بكر بن أبي شيبة ٤/٢٩٦- ومن طريقه ابن ماجه (٢٠٢٧) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦١٦) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي السنابل) - والدارمي (٢٢٨١) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٩/٤١، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٩٠-١٩١، وفي "الكبرى" (٥٧٠١) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/٣٤، وابن حبان (٤٢٩٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٩٦) (٨٩٧) (٨٩٨) (٨٩٩) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه الدارمي (٢٢٨٢) دون ذكر أبي السنابل في الإسناد عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فتشوفت، فعاب أبو السنابل، فسألت أو ذكرت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج.
وانظر ما قبله.
قال السندي: فلما تعلت.
بتشديد اللام من تعلى: إذا ارتفع أو برأ، أي: طهرت من النفاس، وسلمت.
فأنكر: على بناء المفعول.
حل: أي نزل.
خلا: أي مضى.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فلما تعلت": - بتشديد اللام - من تعلى: إذا ارتفع أو برأ؛ أي: طهرت من النفاس وسلمت.
"فأنكر": على بناء المفعول.
"حل": أي: نزل.
"خلا": أي: مضى، والأجل في الأول هو الوقت المعد لجواز النكاح، وهو ما بعد العدة، وفي الثاني هو العدة، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَفَّانُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا
عن أسماء، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني زوجت ابنتي، فمرضت، فتمرط رأسها، وإن زوجها قد اختلف إلي، أفأصل رأسها؟ قالت: " فسب الوا...
عن أبي معمر، قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب، وقال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المدا...
عن سالم بن عبد الله، يقول: ما أدري كم رأيت أبا هريرة، قائما في السوق يقول: " يقبض العلم، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج ".<br> قال: قيل: يا رسول الله، وما ا...
عن توبة قال: قال الشعبي: لقد صحبت ابن عمر سنة ونصفا، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال: " كنا مع رسول الله صلى الله ع...
عن أبي هريرة، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنا فيجهر ويخافت، فجهرنا فيما جهر، وخافتنا فيما خافت "، وسمعته يقول: " لا صلاة إلا بقراءة "
عن سليمان بن يسار، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقعن رجل على امرأة، وحملها لغيره "
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال كثير مرة: حديث رفعه - قال: " الناس معادن، كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسل...
عقبة بن الحارث بن عامر أخبره - أو سمعه منه - إن لم يكن خصه به أنه نكح ابنة أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكما، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، ف...
عن عبد خير، عن علي: " ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر، والثاني عمر، ولو شئت سميت الثالث " قال أبو إسحاق: فتهجاها عبد خير لكي لا يمتروا في...