حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من أنبت قتل ولم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند الكوفيين حديث عطية القرظي (حديث رقم: 18776 )


18776- عن عطية القرظي يقول: " عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت، خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلي سبيلي "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه، فلم يرو له سوى أصحاب السنن.
سفيان: هو الثوري.
أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٣٨٤ و٥٣٩، والترمذي (١٥٨٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٢١) ، وابن ماجه (٢٥٤١) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٨٩) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح، والعمل على لهذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧٤٣) ، وابن سعد ٢/٧٦-٧٧، وأبو داود (٤٤٠٤) ، وأبو عوانة ٤/٥٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢١٦، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٤٢٨) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٥٨ و٩/٦٣، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٤/٤٦ من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه الطيالسي (١٢٨٤) ، والشافعي في "السنن المأثورة" (٦٥٣) ، وعبد الرزاق (١٨٧٤٢) ، وابن سعد ٢/٧٦-٧٧، وأبو داود (٤٤٠٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٩٢، وفي "الكبرى" (٨٦٢٠) و (٧٤٧٤) ، والدارمي=(٢٤٦٤) ، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٤٥) ، وأبو عوانة ٤/٥٦ و٥٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢١٦ و٢١٧، وابن قانع في "معجمه" ٢/٣٠٨، وابن حبان (٤٧٨١) و (٤٧٨٣) و (٤٧٨٨) ، والطبراني ١٧/ (٤٢٩-٤٣٧) ، والحاكم ٢/١٢٣ و٣/٣٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/٥٨ و٩/٦٣، وفي "السنن الصغير" (٢٠٧٥) ، والمزي في "تهذيب الكمال" ٢٠/١٥٨ من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحميدي (٨٨٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٦١٩) ، وأبو عوانة ٤/٥٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢١٦ و٢١٧، وابن قانع في "معجمه" ٢/٣٠٨- ٣٠٩، والطبراني ١٧/ (٤٣٩) ، والحاكم ٢/١٢٣ و٤/٣٨٩-٣٩٠، والبيهقي في "السنن" ٦/٥٨ من طريق مجاهد بن جبر، عن عطية القرظي، به.
وبعضهم لم يسم عطية، فقالوا: عن رجل من بني قريظة، أو: رجل في مسجد الكوفة.
والحديث سيأتي برقم (١٩٤٢١) و (١٩٤٢٢) .
وفي الباب عن كثير بن السائب عن ابني قريظة، وسيرد (١٩٠٠٣) .
قال السندي: "فكان من أنبت"، أي: العانة، أي: جعلوا علامة البلوغ شعر العانة، فمن ظهر له قتلوه، ومن لا فلا.
اهـ.

شرح حديث ( من أنبت قتل ولم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: "عرضنا": على بناء المفعول.
"فكان من أنبت ": أي: العانة؛ أي: جعلوا علامة البلوغ شعر العانة، فمن ظهر له، قتلوه، ومن لا فلا.


حديث عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَوْمَ ‏ ‏قُرَيْظَةَ ‏ ‏فَكَانَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَنْبَتَ ‏ ‏قُتِلَ وَلَمْ ‏ ‏يُنْبِتْ ‏ ‏خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ ‏ ‏يُنْبِتْ ‏ ‏فَخُلِّيَ سَبِيلِي ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

سألناه أن يرخص لنا في الشتاء وكانت أرضنا أرضا بار...

عن عامر، أخبرني فلان الثقفي قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، فلم يرخص لنا في شيء منهن، سألناه أن يرد إلينا أبا بكرة، وكان مملوكا وأسلم...

إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله

عن صخر بن عيلة، أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم، حين جاء الإسلام، فأخذتها، فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردها عليهم، وقال: "...

عن أبا أمية الفزاري قال رأيت رسول الله ﷺ يحتجم

عن أبا أمية الفزاري قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم "، ولم يقل أبو نعيم مرة: " الفراء، قال أبو جعفر: ولم يقل الفراء "

أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: " أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة، وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب "

قال رسول الله ﷺ من تعلق شيئا وكل إليه

عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له: لو تعلقت شيئا، فقال: أتعلق شيئا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "...

عن الحكم عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول ال...

عن عبد الله بن عكيم قال: " كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب "

قال النبي ﷺ أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة، قال: وأنا غلام شاب، قبل وفاته بشهر أو شهرين: " أن لا تنتفعوا من ال...

كتب إلينا رسول الله ﷺ أن لا تنتفعوا من الميتة بإها...

عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا، أو قال كتب، إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب "

قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ في أرض جهينة وأنا غلام...

عن عبد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أرض جهينة وأنا غلام شاب: " أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب "