18777- عن عامر، أخبرني فلان الثقفي قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، فلم يرخص لنا في شيء منهن، سألناه أن يرد إلينا أبا بكرة، وكان مملوكا وأسلم قبلنا، فقال: " لا، هو طليق الله، ثم طليق رسول الله صلى الله عليه وسلم "، ثم سألناه أن يرخص لنا في الشتاء، وكانت أرضنا أرضا باردة، يعني في الطهور، فلم يرخص لنا، وسألناه أن يرخص لنا في الدباء، فلم يرخص لنا فيه
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، علي بن عاصم- وهو ابن صهيب الواسطي- ضعيف، وقد توبع فيما سلف برقم (١٧٥٣٠) و (١٧٥٣١) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "في الطهور": أي: في تركه، أو التخفيف فيه.
"في الدباء": أي: في الانتباذ في إنائه قبل النسخ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ عَامِرٍ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ وَكَانَ مَمْلُوكًا وَأَسْلَمَ قَبْلَنَا فَقَالَ لَا هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الشِّتَاءِ وَكَانَتْ أَرْضُنَا أَرْضًا بَارِدَةً يَعْنِي فِي الطَّهُورِ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِيهِ
عن صخر بن عيلة، أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم، حين جاء الإسلام، فأخذتها، فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردها عليهم، وقال: "...
عن أبا أمية الفزاري قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم "، ولم يقل أبو نعيم مرة: " الفراء، قال أبو جعفر: ولم يقل الفراء "
عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: " أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة، وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب "
عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له: لو تعلقت شيئا، فقال: أتعلق شيئا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "...
عن عبد الله بن عكيم قال: " كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب "
عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة، قال: وأنا غلام شاب، قبل وفاته بشهر أو شهرين: " أن لا تنتفعوا من ال...
عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا، أو قال كتب، إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب "
عن عبد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أرض جهينة وأنا غلام شاب: " أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب "
عن عبد الله بن عكيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من تعلق شيئا وكل إليه أو عليه "