حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كنا نحيض فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطهارة باب في الحائض لا تقضي الصلاة (حديث رقم: 262 )


262- عن معاذة، أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد «كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء»(1) 263- عن عائشة، بهذا الحديث قال أبو داود: وزاد فيه: «فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه مسلم (335) (67)، والترمذي (130)، والنسائي في "المجتبى" (382) من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (321)، ومسلم (335)، والترمذي (797)، والنسائي في "الكبرى" (2639)، وابن ماجه (631) من طرق عن معاذة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24036)، و"صحيح ابن حبان" (1349).
وانظر ما بعده.
وقول عائشة: أحرورية، نسبة إلى حروراء: بلدة بقرب الكوفة على ميلين منها، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا، وهم يوجبون على المرأة أن تقضي الصلاة التي تركتها أيام حيضتها.
ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار، وزاد مسلم (335) (69) في رواية عاصم عن معاذة: قلت: لست بحرورية ولكني أسأل.
(٢)حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على معمر، وهو ابن راشد الصنعانى: فرواه عبد الله بن المبارك هنا عنه، عن أيوب، عن معاذة.
لم يذكر أبا قلابة في إسناده.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٨) عه، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في "المسند" (٢٥٩٥١).
والحديث صحيح من طرق عن عائشة كما سلف في تخريج ما قبله.

شرح حديث (كنا نحيض فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّة أَنْتِ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَضَمِّ الرَّاء الْأُولَى قَالَ السَّمْعَانِيّ هُوَ مَوْضِع عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْكُوفَة كَانَ أَوَّل اِجْتِمَاع الْخَوَارِج بِهِ قَالَ الْهَرَوِيُّ : تَعَاقَدُوا فِي هَذِهِ الْقَرْيَة فَنُسِبُوا إِلَيْهَا , قَالَهُ النَّوَوِيّ : وَفِي فَتْح الْبَارِي : وَيُقَال لِمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَب الْخَوَارِج حَرُورِيّ , لِأَنَّ أَوَّل فِرْقَة مِنْهُمْ خَرَجُوا عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِالْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَة فَاشْتَهَرُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَهُمْ فِرَق كَثِيرَة , لَكِنْ مِنْ أُصُولهمْ الْمُتَّفَق عَلَيْهَا بَيْنهمْ الْأَخْذ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآن وَرَدّ مَا زَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيث مُطْلَقًا , وَلِذَا اِسْتَفْهَمَتْ عَائِشَة مُعَاذَة اِسْتِفْهَام إِنْكَار ‏ ‏( فَلَا نَقْضِي ) ‏ ‏الصَّلَاة ‏ ‏( وَلَا نُؤْمَر ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( بِالْقَضَاءِ ) ‏ ‏أَيْ بِقَضَاءِ الصَّلَاة الْفَائِتَة زَمَن الْحَيْض , وَلَوْ كَانَ الْقَضَاء وَاجِبًا لَأَمَرَنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( وَزَادَ ) ‏ ‏مَعْمَر عَنْ أَيُّوب ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏أَيْ فِي هَذَا الْحَدِيث.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاء فِي الْفَرْق بَيْن الصِّيَام وَالصَّلَاة أَنَّ الصَّلَاة تَتَكَرَّر فَلَمْ يَجِب قَضَاؤُهَا لِلْحَرَجِ بِخِلَافِ الصِّيَام.


حديث كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ ‏ ‏أَحَرُورِيَّةٌ ‏ ‏أَنْتِ لَقَدْ ‏ ‏كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَلَا ‏ ‏نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

كفارة من يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف...

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار»

إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطا...

عن ابن عباس قال: «إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»

إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار»

كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها...

عن ميمونة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به»

كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها...

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها» وقال مرة: «يباشرها»

إن أصابه  شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه

عن عائشة قالت: " كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، ثم صلى فيه، وإن أص...

إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد

عن عمارة بن غراب قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وس...

إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير

عن عائشة أنها قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر»

كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا

عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا»